هل للأولاد المتزوجين نصيب فيما يأتي والدهم من مال؟

السؤال

أنا شاب جزائري ، أبلغ من العمر 29 سنة ، والدي توفي سنة 1995 ميلادي ، وترك والده – الجد – وهو معنا الآن ، ويبلغ من العمر 95 سنة ، وهو يقيم معنا في منزلنا ، وقبل وفاة أبي ، وهو معنا ، يعني : منذ زواج أبي ، وأمي تخدمه في كل صغيرة وكبيرة ، وجدتي توفيت سنة 2006 ، وهي كذلك قبل وفاة أبي وهي معنا ، يعني منذ زواجه ، أو قبل أن يتزوج ، وهو كان مطيعاً لها ، بارّاً بهما ، ودائماً يوصينا بهما خيراً .

ولديَّ عم واحد ، وعمة ، وهما متزوجان ، العم يبلغ من العمر حوالي 59 سنة ، ويسكن وحده ، يعني : بعيداً عنَّا بعض الأمتار ، وله ابن واحد ، ويبلغ من العمر حوالي 24 سنة ، أو أكثر ، وبالنسبة للعمة هي متزوجة ، ولها بنات وذكور ، منهم المتزوج وله أبناء ، ومنهم غير المتزوج ، وهي بعيدة عنا بحوالي 170 كلم .

السؤال:

والد أبي الذي يبلغ من العمر 95 سنة – وهو عاطل ، ومسنٌّ – له منحة تقاعد فرنسيَّة ، والتي قيمتها الشهرية 340 يورو ، هل يجب عليه إعطاء ابنه وابنته من هذه المنحة كل شهر وهو دائما يقول لا أعطيهم لأني لي أيتاماً يعني إخوتي البنات الذي تركهم أبي بعد وفاته ، وهو كان معنا لحد الان ، والبنات يبلغن من العمر 30 سنة ، و 24سنة ، و 16سنة .

شيخنا :

أنا دائما بار بجدي هذا ، ولا أعرف كيف أتصرف في هذه المنحة ، وهل لهم حق في هذه المنحة ، وهم ليس معه ، وهو يأكل منها ، ويعالج ، ونحن كذلك ، وأنا المتوكل عليه في قبض هذه المنحة من البنك وصرفها ، وهو دائما يقول لي : إن شئت أعطيتني من مالي ، وإن شئت لا تعطيني ، ويقول لي : خذ ما شئت واترك ما شئت ، المال مالك .

سؤالي :

أريد نصيحة ، أو جواباً لهذا الأمر ، رغم أن عمي وعمتي يقولون بأن أباهم لا يعطيهم شيئاً من المال ، ولكن هذه الشهرية لا تكفينا حتى في مصاريف الشهر ، من علاج ، وترميم بيت ، وحوائج البيت ؛ لأني ليس بعامل ، وليس لي دخل ، وأنا أخدم جدي لوجه الله ، وطاعة لأبي المتوفى ببر والديه .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

قبل الجواب على السؤال لا بدَّ من التنبيه على أمر مهم ، وهو سبب تلك منحة التقاعد الفرنسية ؛ لأنها إن كانت بسبب عملٍ غير مباح : لم تحل له ، كأن تكون مقابل عمله بالجيش أثناء احتلال فرنسا للجزائر ، أو تكون مقابل عملٍ محرَّم أعان الاحتلال ، وساهم في تثبيته ، وإطالة أمده ، وإن كانت المنحة لا بسبب عمله في الجيش ، بل لعمله في نطاق مباحٍ : فإن المنحة التقاعدية تحل له إن شاء الله .

ثانياً:

وثمة تنبيه ثانٍ : وهو أنه لا يُطلق لفظ ” اليتيم ” على من تجاوز سنَّ البلوغ ؛ لحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قال : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ) رواه أبو داود ( 2873 ) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

ثالثاً:

وبخصوص نفقة جدك على ابنه وابنته – أي : عمك وعمتك – : فإن هذا لا يلزمه ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه ، أما الابن فهو قوي قادر على الكسب ، وأما الابنة فنفقتها على زوجها ، ولا تجب على والدها إلا أن تجد من ينفق عليها ، ويكون عنده مقدرة على تلك النفقة ، والذي نراه هو انعدام كلا الأمرين ؛ فإن لها زوجاً ينفق عليه ، وليس في مقدور جدك النفقة عليها ، وهو بالكاد يكفيه ما يأتيه من مال تلك المنحة .

– وإذا زاد معه شيء وأحب أن يخصهم منه بهدية : فليفعل ذلك ، ولا يجب عليه .

– وأنت مأجور ببرّك له ، وإحسانك إليه ، ونحثك على الاستمرار بخدمته ، والعناية به ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر كاملاً موفوراً .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة