حكم استخدام الجيلاتين الحيواني والأنفحة

السؤال

ما هو حكم استخدام مادة “الجيلاتين” وانفحة الحيوانات (وهي خميرة مجبنة للبن) في العديد من المنتجات؟

– الجيلاتين يستخرج من سحق عظام الحيوانات ويكون في صورة معجون يضاف إلى بعض الأطعمة مثل “الجيلي” ليساعد في تماسكها.

– أنفحة الحيوانات هو عصارة معوية تستخرج من (كيس الحليب البقري!) أو من المعدة.

ولنتمكن من الحصول على هذه المنتجات سواء أكانت جاهزة أم محضرة في البيت، هل يجب علينا أن نعرف إذا كان الذبح تم بطريقة شرعية أم لا؟  وهل استخلص من الأبقار أم من الخنازير . . . الخ؟

الجواب

الحمد لله

  1. أما بالنسبة للإنفحة بكسر الهمزة وفتحها – : فللعلماء فيها قولان : الطهارة وهو يعني حل استعمالها ، والنجاسة وهو يعني حرمة استعمالها ، هذا فيما إذا كان الذبح غير شرعي ، فإن كان شرعيّاً : فلا إشكال في حله .

– والقول الراجح والله أعلم هو القول بالطهارة والحل حتى لو كان الذبح غير شرعي ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال رحمه الله :

وأما لبن الميتة وأنفحتها : ففيه قولان مشهوران للعلماء :

أحدهما : أن ذلك طاهر ، كقول أبي حنيفة وغيره ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

والثاني : أنه نجس ، كقول الشافعي ، والرواية الأخرى عن أحمد .

وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس ، فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف ، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة ، فإذا صنعوا جبناً – والجبن يصنع بالأنفحة – : كان فيه هذان القولان .

والأظهر : أن أنفحة الميتة ولبنها : طاهر ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس ، وكان هذا ظاهراً سائغاً بينهم ، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه مِن نقل بعض الحجازيين ، وفيه نظر ، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا ؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز .

ويدل على ذلك أن ” سلمان الفارسي ” كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن ، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام ، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال : ” الحلال ما أحلَّ الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ” ، وقد رواه أبو داود مرفوعاً إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  ، ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب ؛ فإن هذا أمر بيِّن ، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس ، فدلَّ ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها ، وإذا كان ذلك روي عن النبي  صلى الله عليه وسلم : انقطع النزاع بقول النبي  صلى الله عليه وسلم .

وأيضا : فاللبن والأنفحة لم يموتا وإنما نجَّسها مَن نجَّسهما لكونها في وعاء نجس فتكون مائعا في وعاء نجس ، فالنجس مبني على مقدمتين ، على أن المائع لاقى وعاءً نجساً ، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجساً .

 فيقال أولاً : لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة ، وقد تقدم أن السنَّة دلت على طهارته لا على نجاسته .

ويقال ثانياً : الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى { مِن بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين } ، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه ، والله أعلم. ” مجموع الفتاوى ” ( 21 / 102 – 104 ) .

  1. وأما الجلاتين : فإن حكمها يتبين بعد معرفة حكم العظام من حيث طهارتها ونجاستها ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :

الأول: أنه نجس، وهو المذهب عند الحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ، وقول محمد بن الحسن من الحنفية ، واستدلوا على نجاسته بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } والعظم من جملتها فيكون محرما، واحتج الشافعي كذلك بما روى عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره أن يدهن في عظم فيل، لأنه ميتة.

ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء .

القول الثاني : أنه طاهر ، قال بذلك الحنفية – غير محمد بن الحسن – وهو طريق عند الشافعية ، وهو رواية عن أحمد ، ذكرها صاحب الفروع ، وخرج أبو الخطاب من الحنابلة أيضا الطهارة ، قال في ” الفائق ” : واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية ، قال ابن تيمية : القول بالطهارة هو الصواب ، وهو قول ابن وهب من المالكية .

واستدلوا بأن العظم ليس بميت ؛ لأن  الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد ، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في العظم فلا يكون ميتة ، كما أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها ، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ، ولم توجد في العظم .

واستدلوا من السنة بما رواه عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها } .

القول الثالث : وهو التفصيل بين ذكاة الحيوان المأخوذ منه العظم أو عدم ذكاته ، وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم ، جاء في الدردير وحاشية الدسوقي : الظاهر ما ذكي من الحيوان ذكاة شرعية ، وكذلك جزؤه من عظم لحم وظفر وسن وجلد إلا محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير ، فإن الذكاة لا تنفع فيها ، والنجس ما أبين من حيوان نجس الميتة حيا أو ميتا من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج أي سن فيل .

وفي ” المواق ” : قال ابن شاس : كل حيوان غير الخنزير يطهر بذكاته كل أجزائه من لحم وعظم وجلد . انظر ” الموسوعة الفقهية ” ( 29 / 213 ، 214 )

* والذي يظهر أن الصواب والله أعلم هو القول الثاني ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

إنَّ علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلةً : ليس فيه دمٌ سائلٌ ، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم ، فلا ينجس ، فالعظْم ونحوه أولى بعدم التنجيس مِن هذا فإنَّ العظم ليس فيه دمٌ سائلٌ ، ولا كان متحركاً بالإرادة إلا على وجه التَّبَع.

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دمٌ سائلٌ ، فكيف ينجس العظـم الذي ليس فيه دمٌ سائلٌ ؟ وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دمٌ مسفوحٌ فلا وجه لتنجيسه ، وهذا قول جمهور السلف.

قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاطٍ مِن عظام الفيل وقد روي في العاج حديثٌ معروفٌ لكن فيه نظرٌ ليس هذا موضعه، فإنَّا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك. ا.هـ. ” مجموع الفتاوى ” ( 21 / 99 و 101 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة