لبس حجاب مكتوب عليه آيات قرآنية

السؤال

منذ سنتين عملت حجابًا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي كي تلبسه بناءً على طلبها، وقد نظرت في بعض أسئلة الموقع فعلمت من الجواب أنّ هذا العمل شرك.

– لم أكن أعلم وقتها أنّ الأحجبة تعد شركا، فهل ما زلت مشركًا؟

الرجاء النصيحة، جزاك الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله

لم نجد في السؤال الذي أحلتنا عليه ما ذكرتَه هنا، إذ هناك تكلمنا عن وضع الخيوط والقلائد والتي لا تؤثر بذاتها – وإن قُرأ عليه القرآن -.

– والحجاب الذي ذكرتَه في سؤالك لم تبيِّن لنا من الذي صنعه لك:

* فإن كنتَ أنت الذي قرأتَ القرآن ولم تخلطه بغيره من كلمات غير شرعية: ففيه خلاف بين السلف، وقد رجَّحنا منعه سدًّا للذرائع.

– قال علماء اللجنة الدائمة:

اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 1 / 212 ).

* وإن كان غيرك هو الذي صنعه ممن تعرفه وتعرف ما قرأ عليه: فيكون حكمه كالسابق، فإن كان الذي صنعه كاهن أو ساحر: فهو الشرك والمحرم الذي ورد فيه الوعيد.

والغالب على من يذهب إلى السحرة أنه يقول له: هذا حجاب قرآن، وهو كاذب في هذا، وقد رأينا كثيراً من هذه الحجابات ورأينا فيها الآيات المحرَّفة والكلمات الأعجمية والألفاظ الكفريَّة.

فإن كنتَ قصدتَ هذا في سؤالك، وأن هذا هو الذي حصل معك، فنقول: يجب عليك وعلى زوجتك – التي طلبت منك هذا الحجاب – التوبة إلى الله والاستغفار والندم والعزم على عدم الرجوع لمثل هذا الفعل، قال الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } [ التحريم / 8 ].

والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا وأخلصوا فيها، قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } [ الشورى / 25 ].

وأنت لستَ مشركا ولا زوجتك كذلك، ولكن فعلك وفعل زوجتك كفر، ومن عقوبات فعلكما عدم قبول صلاة أربعين يوما.

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” مَن أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ” رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” ( 116 ) .

وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من أتى عرَّافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة “.

رواه مسلم ( 2230 ).

 

لذا فعليكما المبادرة بالتوبة، وعليك قراءة الفاتحة والمعوذات على الحجاب الذي أحضرته لها، ثم عليك – بعده – حرقه وإتلافه، قال الله تعالى: { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } [ النحل / 119 ].

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة