هل تتحجب المرأة من أم زوجها غير المسلمة؟
السؤال
قيل لي أنه لا يجوز أن تنظر الكافرة للمسلمة بدون حجاب ، فهل ينطبق هذا على والدة زوجي غير المسلمة ؟
الجواب
الحمد لله
- اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام المرأة الكافرة ، وسبب اختلاف العلماء هو تفسير آية النور { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن } ، وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال :
- أن المعنى : النساء المسلمات .
- جميع النساء المسلمات وغير المسلمات .
- النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب .
- والظاهر – والله أعلم – أنه يجوز أن تنظر الكافرة إلى المسلمة ، وأنه إذا خافت المسلمة منها أن تصفها لزوجها أو لأهل دينها ، فإنه لا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب .
- ومن الأدلة التي ترجح الجواز : حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه دخول امرأة يهودية عليها ، وقول اليهودية لعائشة : أعاذكِ الله مِن عذاب القبر … . رواه البخاري ( 1007 ) ومسلم ( 584 ) .
* وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجب الاحتجاب عنهن – أي : غير المسلمات – فهنَّ كسائر النساء في أصح قولي العلماء . أ. هـ ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 582 ) .
- والذي تظهره المرأة المسلمة أمام الكافرة هو الذي تظهره أمام محارمها ، وهو : مواضع الزينة ، أو مواضع الوضوء .
قال الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين : لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين ، وتستر ما سوى ذلك . أ.هـ ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 417 ) .
والله أعلم .


