متى وقت القيلولة؟

السؤال

متى وقت القيلولة؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

قال ابن منظور :

القائلة: الظَّهِيرة ، يقال: أَتانا عند القائِلة ، وقد تكون بمعنى القَـيْلولة أَيضاً،وهي النَّوْم فـي الظهيرة ، الـمـحكم ” : القائلة نِصفُ النهار ، ” اللـيث ” : القَـيْلُولة نَوْمةُ نِصْف النهار ، وهي القائلةُ ، قال يَقِـيلُ ، وقد قال القوم قَـيْلاً وقائلةً وقَـيْلولةً ومَقالاً ومَقِـيلاً . ” لسان العرب ” ( 11 / 577 ) .

والقيلولة : تكون مع الظهيرة عند اشتداد الحر ، وعليه : فللقيلولة وقتان :

الأول : قبل الزوال وانتصاف النهار والظهيرة وقبل أداء الصلاة .

الثاني : بعد الزوال ، وبعد أداء الصلاة ؛ لأن هذا هو وقت الظهيرة الذي تشتد به وطأة الحر .

وقال ابن حجر : 

قوله : باب : القائلة بعد الجمعة ، أي : بعد صلاة الجمعة ، وهي: النوم في وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد ، قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة مثل {عيشة راضية} ويقال لها أيضا القيلولة…وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم…وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه موقوفا قال : ” نوم أول النهار حرق ، وأوسطه خلق ، وآخره حمق ” ، وسنده صحيح . ” فتح الباري ” ( 11 / 69 – 70 ) .

وقال بعض العلماء : كان الصحابة يقيلون قبل الصلاة إلا في يوم الجمعة ، فقد كانوا يقيلون بعد الصلاة.

واستدلوا بما يلي :

1 – عن سهل بن سعد الساعدي قال : ” ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ” . رواه البخاري (897 ) ، ومسلم ( 859 ) .

2- وعن حميد قال: سمعت أنسا يقول: ” كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل “. رواه البخاري ( 898 ).

3- وعن سهل قال : ” كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة ” . رواه البخاري ( 899 ) .

4- عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل   الشمس ” . رواه البخاري ( 862 ) .

5- عن أنس بن مالك قال : كنَّا نبكِّر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة . رواه البخاري ( 863 ) .

قال النووي :

وأما حديث سهل : ” ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة ” : فمعناه : أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها ، ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى . ” المجموع ” ( 4 / 382 ) .

قال الزرقاني :

أي : أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة ، ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة ، وقال في ” الاستذكار ” : أي : أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحاء على ما جرت به عادتهم . انتهى .

وعلى هذا حملوا حديث أنس في البخاري وغيره ” كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ” معناه أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في الظهر في الحر فكانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد .  ” شرح الزرقاني ” ( 1 / 41 ) .

قال ابن مفلح :

وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال ، قال ابن شهاب والقاضي وجماعة : فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده لم يحنث ، قال ابن قتيبة وغيره : الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي. ” الفروع ” ( 6 / 374 ) .

ثانياً :

وقد حرص السلف على القيلولة – وحتى لو لم يكن فيها نوم – وذلك لتنشيط الجسم طوال اليوم وللاستعانة بها على قيام الليل :

قال ابن مفلح :

فصل ( في استحباب القيلولة والكلام في سائر نوم النهار ) :

قال الخلال : استحباب القائلة نصف النهار ، قال عبد الله : كان أبي – أي : الإمام أحمد – ينام نصف النهار شتاءً كان أو صيفاً لا يدعها ويأخذني بها ، ويقول : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قيلوا ؛ فإن الشياطين لا تقيل .

وروى الخلال عن أنس رضي الله عنه قال : ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم : مَن قالَ ، وتسحَّر ، وأكل قبل أن يشرب، وروي أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل …

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : النوم على ثلاثة أوجه نوم خرق ، ونوم خلق ، ونوم حمق ، فأما النوم الخرق فنومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو نائم ، وأما النوم الخلق فنوم القائلة نصف النهار ، وأما نوم الحمق فنوم حين تحضر الصلاة .

وقال عبد الله بن شبرمة : نوم نصف النهار يعدل شربة دواء – يعني : في الصيف – .

” الآداب الشرعية ” ( 3 / 162 ) .

وقال ابن حجر الهيتمي :

( قوله : وهو قبيل الزوال ) أي : النوم قبيل الزوال ، وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم ، شيخنا قال:ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد . ا.هـ . ” تحفة المحتاج شرح المنهاج ” ( 2 / 246 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة