ما هي الآيات والأحاديث الخاصة بالنقاب؟

السؤال

بخصوص النقاب ما الأحاديث والآيات الخاصة به ؟

الجواب

الحمد لله

الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى – ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – :

….  وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك .

” مجموع الفتاوى ” ( 22 / 110 ) .

خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى – :

….. لا يخلو من حال من ثلاث حالات :

  • دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب ….
  • دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين ….
  • دليل صريح ولكنه غير صحيح ،  ….  ” حراسة الفضيلة ” ( ص 68 – 69 ) .

أما الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين :

1- قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } [ الأحزاب / 59 ] .

قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى – :

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. ” مجموع الفتاوى ” ( 15 / 371 – 372 ) .

وقال :

وحقيقة الأمر : أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة ، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم ، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب ، يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها ؛ لأنه يجوز لها إظهاره ، ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب  بقوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } فحجب النساء عن الرجال ، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه ، فحجبها ، فلما أمر الله أن لا يُسألن إلا من وراء حجاب ، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن ، والجلباب هو : الملاءة ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ، وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ، ومن جنسه النقاب ، فكنَّ النساء ينتقبن وفى الصحيح : ” أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ” ، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن ، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر ، إلا إلى الثياب الظاهرة ، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ، وابن عباس ذكر أول الأمرين . “مجموع الفتاوى”( 22 / 110 –111 ) .

2-  وقال الله تعالى  : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [ النور / 31 ] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

….. لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }، قال عبد الله بن مسعود : الزينة الظاهرة : الثياب ، وذلك لأن الزينة في الأصل : اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى : { خذوا زينتكم } [ الأعراف / 31]  ، وقوله سبحانه : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } [ الأعراف / 32 ] ، وقوله تبارك وتعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من  زينتهن } [ النور / 31 ] ، وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب ، فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة ، وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب .

قال أحمد : الزينة الظاهرة : الثياب ، وقال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث : ” المرأة عورة ”  رواه الإمام الترمذي ( 1173 ) وصحّحه الألباني صحيح الترمذي ( 936 ) ، وهذا يعم جميعها ؛ ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ، ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين . ” شرح العمدة ” ( 4 / 267 – 268 ) .

3- عن عائشة قالت : ” كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ” . رواه أبو داود ( 1833 ) وأحمد ( 24067 ) .

– وقال الشيخ الألباني في ” جلباب المرأة المسلمة ” /107 : وسنده حسن في الشواهد .

ومما هو معلوم أن المرأة لا تضع شيئاً على وجهها حال إحرامها ، ولكن عائشة ومن معها من الصحابيات كن يسدلن على وجوههن لأن وجوب تغطية الوجه في حال مرور الأجانب أوجب من تركها حال الإحرام .

  • وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ” يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ” . رواه البخاري ( 4480 ) .

قال ابن حجر :

قوله : ” فاختمرن ”  أي : غطين وجوههن .  ” فتح الباري  ” ( 8 / 490 ) .

5- وعن عائشة : ” … وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ” . رواه البخاري ( 3910 ) ومسلم ( 2770 ) .

6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” المرأة عورة  فإذا خرجت استشرفها الشيطان”. رواه الترمذي ( 1173 ) . وقال الألباني في ” صحيح الترمذي ” ( 936 ): صحيح.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة