تريد أن تلبس النقاب وزوجها يرفض لاقتناعه بأنه ليس فرضًا

السؤال

أعيش في هولندا حيث توجد الكراهية والبغض للمسلمين ، أريد أن أرتدي النقاب، ولكن زوجي لا يوافق لأنه يرى بأنه ليس فرضاً ، وهولندا ليست البلد الذي تُلبس به هذه الملابس ، فماذا أفعل؟.

الجواب

الحمد لله

الإقامة في دول الكفر – وخاصة الإباحية منها أو التي تظهر العداء للمسلمين –  والتي لا يستطيع المسلم إظهار شعائر دينه فيها : لا تجوز ، ويجب على المسلم أن يتركها إلى بلاد الإسلام التي يستطيع إظهار شعائر دينه فيها .

ولعل زوجكِ كان في مثل تلك البلاد الإسلامية لرضي منكِ لبس النقاب ، وأثنى عليكِ لفعل ذلك ، لكن منعه من هذا كونه في مثل تلك البلاد ، والتي يخجل بعض المسلمين من إظهار شعائر دينهم في الوقت الذي نجد الكفار لا يخجلون من لبس ملابسهم الفاضحة أو المضحكة سواء في بلادهم أو في بلاد المسلمين .

وعلى كل حال : فإذا كنتِ ترين أن تغطية الوجه واجباً –  كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم – فيجب عليكِ التزامه ، ولا يحل لكِ طاعة زوجكِ في حال أن أمركِ بخلاف هذا ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ” لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف “. رواه البخاري ( 4085 ) ومسلم – واللفظ له – ( 1840 ) .

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

رجل متزوج وله أبناء ، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك ، فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم ؟ .

فأجاب :

إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يحمد الله عز وجل الذي يسَّر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن ، وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [ سورة التحريم / 6 ] ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمَّل الرجل المسؤولية في أهله فقال : ” الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ” : فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم ، يكون سبباً للفتنة بها ومنها ، فليتق الله تعالى في نفسه ، وليتق الله في أهله ، وليحمد الله على نعمته أن يسَّر له مثل هذه المرأة الصالحة .

وأما بالنسبة لزوجته : فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبداً ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 442 ، 443 ) .

وإذا كان كشف الوجه محرَّماً في بلاد المسلمين : فإنه أكثر وأشد حرمة في بلاد الكفار ، فلينتبه الزوج لهذا .

سئل الشيخ ابن باز –  رحمه الله – :

في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرخي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا ؟ لأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي ؟ لأنهم يعتبرونني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم ؟ .

فأجاب :

لا يجوز لكِ ولا لغيركِ من النساء السفور في بلاد الكفار ، كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين ، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفاراً ، بل وجوبه عن الكفار أشد ؛ لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله .

ولا يجوز لكِ ولا لغيركِ طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله ، والله سبحانه يقول في كتابه المبين : { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن } [ سورة الأحزاب / 53 ] .

فبيَّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجَّب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع ، وقال سبحانه : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } إلى أن قال سبحانه : {  . . . ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن … } [ سورة النور/ 31 ] . ” فتاوى علماء البلد الحرام ” ( ص 529 ) .

 

والله أعلم.

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة