كيف تكرم الزوجة ضيوف زوجها؟ وهل تجلس معهم؟

السؤال

سمعت بأن الزوجة يجب أن تكرم وفادة ضيوف زوجها، فما هو السبيل لذلك؟ هل تتحدث مع ضيوف زوجها ؟ هل تجلس معهم في نفس الغرفة في حضور زوجها؟

الجواب

الحمد لله

إكرام الزوجة ضيوف زوجها لا مانع منه شرعاً بالشروط الشرعية المعتبرة وخاصة إذا كان هناك داعٍ لهذا ، كأن يكون زوجها مقعداً أو كانوا أكثر من واحد وهو غائب ، وهذا كله بشرط أمن الفتنة و النظر من كل من الطرفين وغيرها من الشروط الآتي بيانها .

عن سهل بن سعد قال : لما عرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك . رواه البخاري ( 4887 ) .

– أماثتْه : مرسته بيدها .

وبوَّب عليه البخاري : باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس .

قال الحافظ ابن حجر :

وفي الحديث : جواز خدمة المرأة زوجها ومَن يدعوه ، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر . وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك . ” فتح الباري ” ( 9 / 251 ) .

– وبعض العلماء قال إن ذلك كان قبل نزول الحجاب .

وعلى كل حال فإن الجواز هو الصواب لكن ينبغي مراعاة أمور ، وهي :

  • أن لا يكون هناك نظر من كلا الطرفين .

لقوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ النور/ 30 ، 31 ] .

  • أن تتحجب الحجاب الشرعي الكامل .

والآية السابقة من الأدلة على هذا الشرط .

  • أن لا يكون بينها وبين ضيوف زوجها خلوة كأن يكون ضيفاً واحداً .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصدِّيق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لم أر إلا خيراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد برأها من ذلك ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : لا يدخلنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مُغِيبَة إلا ومعه رجل أو اثنان . مسلم ( 2173 ) .

  • أن لا تخضع بالقول في حديثها ، ولا تتكلم إلا عند الحاجة .

لقوله تعالى : { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً } [ الأحزاب / 32 ] .

  • أن لا يكون في المجلس منكر مثل الأغاني أو الغيبة وغيرهما .

لقوله تعالى : { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [ الأنعام / 68 ] .

قال النووي :

” المُغِيْبة ” بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها ، والمراد : غاب زوجها عن منزلها ، سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل ، وإن كان في البلد .

هكذا ذكره القاضي وغيره ، وهذا ظاهر متعين ، قال القاضي : ودليله هذا الحديث ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد ، والله أعلم .

ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية ، والمشهور عند أصحابنا تحريمه ، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم ، أو مروءتهم ، أو غير ذلك ، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. ” شرح مسلم ” ( 14 / 155 ).

وهذه فتوى جامعة لكل ما سبق قوله – تقريباً – من الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

سئل الشيخ :

سؤال :

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها . وهي محجبة حجاب السنة ؟

جواب :

يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . . أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك . .

ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ” متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ” أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 422 ، 423 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة