رقم الفتوى : 71430
عنوان الفتوى : مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1427
السؤال
إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:
هل مصاريف العمل – من أجور عمال واستئجار آلات – تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف … ؟
وفقكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
اطبع الفتوى
الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » النيابة في الحج والعمرة (121)

