رقم الفتوى : 71398
عنوان الفتوى : يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1427
السؤال
هل يجوز لرجل عاجز عن الحج لمرض أو كبر أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفهم من السؤال أن هذا الرجل قد حج حجة الإسلام عن نفسه. وعليه، فإذا كان عاجزا عن أداء الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه مرة واحدة أو مرات متعددة. قال ابن قدامة في المغني: الثاني: أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.. وذكر النووي في المجموع في استئجار الحي المعضوب لمن يحج عنه قولين منصوصين للشافعي في الأم. قال: اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور: أصحها الجواز..
بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
وراجع الفتوى رقم: 6465، والفتوى رقم 7019.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

