التوفيق بين روايات حديثي ” بعث النار في يأجوج ومأجوج ” و ” فضل صلاة الجماعة ”
يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي (6529 , 6530) بترقيم فتح الباري و في الحديث رقم (6529) ما يفيد أن:
” بعث جهنم من كل مائة تسعة وتسعين ” ، وفي الحديث رقم (6530) ما يفيد أن : ” بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ” ، كما يوجد حديثان برقمي (645 , 646) – بترقيم فتح الباري – في الحديث رقم (645) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ” ، وفي الحديث رقم (646) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ” .
أرجو الشرح والتوضيح جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
الحديث الأول جاء من رواية صحابييْن ، وهما أبو هريرة وأبي سعيد الخدري ، وحديث أبي هريرة رواه البخاري ( 6164 ) وفيه : أن بعث النار من كل مائة تسعة وتسعين ، وحديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري ( 3170 ) و ( 6165 ) ومسلم ( 222 ) وفيه : أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين .
وقد أجاب العلماء عن الروايتين بأجوبة متعددة ، ومنها :
أن مفهوم العدد لا اعتبار له ، فالتخصيص بعددٍ لا يدل على نفي الزائد ، والمقصود من العددين واحدٌ وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين .
حمْل حديث أبي سعيد الخدري – ومن وافقه – على جميع ذرية آدم ، فيكون مِن كل ألف واحدٌ ، وحمْل حديث أبي هريرة – ومن وافقه – على مَن عدا يأجوج ومأجوج ، فيكون من كل ألف عشرة ، ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة .
ويحتمل أن تقع القسمة مرتين : مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحدٌ ، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة .
ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار : ” الكفار ومن يدخلها من العصاة ” فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراً ، ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً .
ذكر هذه الأجوبة الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 11 / 390 ) .
ثانياً :
وأما الحديثان الآخران : فالأول جاء من حديث عبد الله بن عمر ، وقد رواه البخاري
( 619 ) ومسلم ( 650 ) ، ولفظه : ” صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ” .
والثاني : جاء من حديث أبي سعيد الخدري ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ، ولفظه :
” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ” .
وقد جمع العلماء بين الحديثين ، فقال النووي – رحمه الله – :
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير , ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .
والثاني : أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله – تعالى – بزيادة الفضل فأخبر بها .
الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك , والله أعلم .
” المجموع ” ( 4 / 84 ) .
وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 2 / 132 ) وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن ” السبع والعشرين ” للصلاة الجهرية ، و ” الخمس والعشرين ” للصلاة السريَّة .
والله أعلم

