الرئيسية بلوق الصفحة 322

المختصر في معرفة أحكام زكاة الفطر.

المختصر في معرفة أحكام زكاة الفطر [1]

[1] ما حكم صدقة الفطر ؟
– واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. (م1ج9/364)

[2] وهل يجوز إخراجها عن الجنين ؟
– يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. (م1/ج9/366)

[3] هل يلزم الزوج فطرة الزوجة ؟
– زكاةالفطرتلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه.(م1/ج9/368)

[4] ما حكم تأخير زكاةالفطرعن وقتها ؟
– إذا أخرالشخص زكاةالفطرعن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبةإلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة.(م1/ج9/372)

[5] ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟
– يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين. (م1/ج9/ 386)

[6] وما ضابط عدم وجوب إخراج زكاة الفطر ؟
– من ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه.(م1/ج9/369)

[7] ما مقدار زكاة الفطر ؟
– صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام. (م1/ ج9/369-370)

[8] ما هووقت إخراج زكاةالفطر؟
– وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أولليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد.(م1/ج9/373-374) ، ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة.(م1/ ج9/369-370)

[9] كم يعادل الصاع بالكيلو ؟
– مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبًا من الأرز أو غيره من قوت البلد. (م2/ج8/265)

[10]ما حكم الزيادة على زكاةالفطر ؟
– زكاةالفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلدللشخص الواحد، ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاةالفطربنية الصدقة.(م1/ج9/371)

[11] هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟
– لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا. (م1/ج9/379)

[12] لمن تدفع زكاة الفطر ؟
– تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيًّا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.(م1/ج9/376)

[13] هل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر ؟
– إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك.( م2/ج8/ فتوى رقم 19226)

[14] هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات لأبنه ؟
– لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب. (م1/ج10/67)

[15] هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجًا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد ؟
– لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجًا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد. (م2/ج8/318)

[16] أين يخرج مقيم خارج بلده زكاة فطره ؟
– من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان ، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج؛ لأنهم تابعون له في ذلك. (م2/ج8/271)

[17] ما حكم نقل قيمة زكاة الفطر خارج البلد الذي تم دفعها فيه ؟
– لا يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البلاد ليشترى بها طعام يوزع هناك .. .. تحقيقًا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم ، وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح ، بل هم موجودون ، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم. (م3/ج1/565)

[18] ما حكم الذي توفي ولم يخرج زكاة الفطر ؟
– الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه توفي بعد الوجوب. (م2/ج8 /270)

[19] ما حكم تسليم الزكاة لغير صاحبها ؟
– إذا أناب الفقير شخصًا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل. (م1/ج9/381)

[20] هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو ؟
– لا نعلم دعاء معينًا يقال عند إخراجها. (م1/ج9/387)

جمع وإعداد: عبدالله المُجَمّعِي

(1) فتاوى مختصرة من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية.ً

[ زكاة الفطر ]

[ زكاة الفطر ]

حكمها
فرْضٌ على كل مسلم ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا ، صغيرا أو كبيرا .
وهذا أمر مجمع عليه ، نقله ابن المنذر .

الحكمة من مشروعيتها
١- طهرة للصائم من اللغو والرفث.
٢- طُعمة للمساكين .
كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
٣- كف للفقراء عن السؤال يوم العيد ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع.
٤-فيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه .
٥- الاتصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة .
(ابن عثيمين)

من أحكامها
أولاً ..
مقدارها صاع، والصاع ثلاث كيلوات تقريبا ..
(ابن باز واللجنة الدائمة)

وانظر الصورة تجد قياس الصاع بالكيلوجرامات :
jnny.co/ba10888

ثانياً ..
تجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعاً، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة ..
(ابن عثيمين)

ثالثاً ..
من طعام أهل البلد “بر أو أرز أو تمر” وغير ذلك .. (ابن باز وابن عثيمين)

رابعاً ..
لا يجزئ إخراج القيمة “المال” وتسليمها ليد الفقير .. (ابن باز وابن عثيمين)

خامساً ..
يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص .. (ابن عثيمين)

سادساً ..
تجب على جميع المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى ..
(ابن باز وابن عثيمين)

سابعاً ..
تجب على كل مسلم بنفسه، لكن لو أخرجها المسؤول عن الأسرة (الزوج، الأب) أجزأت، حتى ولو كان للزوجة أو الابن أو البنت وظيفة وراتباً يختصّ به .. (ابن عثيمين)

ثامناً ..
لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن فإن أخرج عنه فهو خير .. (ابن عثيمين)

تاسعاً ..
الخادم المستأجر يخرج زكاته عن نفسه ولا يخرجها عنه صاحب العمل إلا إذا تبرّع بها ورضي الخادم بذلك ..
(ابن باز وابن عثيمين)

عاشراً ..
الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ..
(ابن عثيمين)

حادي عشر ..
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط “لا أكثر” .. (ابن باز وابن عثيمين)

ثاني عشر ..
ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملاً (ثلاثين يوماً)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة .. ابن عثيمين

ثالث عشر .. يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر ثلاثون يوماً فإنه يكون أخرجها قبل وقتها ..
(ابن عثيمين)

رابع عشر ..
من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها ..(ابن عثيمين)

خامس عشر ..
السنة إخراجها في بلد المُزكّي نفسه ..
(ابن باز)

سادس عشر ..
الأفضل إخراجها في المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، فإذا جاء وقتها وهو في بلد غير بلده أخرجها في البلد الذي هو فيه ..
( ابن عثيمين)

سابع عشر ..
لا يجوز تأخير إخراجها إلى بعد صلاة العيد إلا لعذر .. (ابن باز وابن عثيمين)

ثامن عشر ..
الواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير ..
(ابن عثيمين)

تاسع عشر ..
لا يجزئ دفعها إلا للفقراء خاصة، فلا يعطيها لأقاربه أو جيرانه غير المحتاجين ..
(ابن عثيمين)

عشرون ..
لا تُعطى إلا للفقير المسلم ..
(ابن عثيمين)

هذه الرسالة في رابط
jnny.co/ba10889

* منقول غالبه .
( منقول )

أحكام زكاة الفطر

* أحكام زكاة الفطر *
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
•┈••✦ ✦••┈•

على من تجب زكاة الفطر ؟

وقت إخراج زكاة الفطر؟

مقدار زكاة الفطر بالكيلوغرامات؟

حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد ؟

حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟

لماذا لا تجزئ زكاة الفطر نقدًا؟

حكم إخراج زكاة الفطر عن الصغار؟

كان يخرج زكاة الفطر نقدًا فماذا عليه؟

لم يجد الفقراء في يوم العيد ليدفع لهم زكاة الفطر؟

عدة أسئلة متعلقة بزكاة الفطر

•┈••✦ ✦••┈•

دُرَر الشّيخ ابْن عُثَيمِيْن
00962780011408

التوكيل في زكاة الفطر ، وقبض الفقير للزكاة بعد العيد

التوكيل في زكاة الفطر ، وقبض الفقير للزكاة بعد العيد
سئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ :
هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله : ن
عم يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الوكيل.
انتهى

س لماذا سوّغنا الاعتماد على الحساب في إثبات أوقات الصلوات ولم نسوغه في إثبات أهلة الرمضانات؟

س: لماذا سوّغنا الاعتماد على الحساب في إثبات أوقات الصلوات ولم نسوغه في إثبات أهلة الرمضانات؟

الجواب: نورده على لسان العلامة القرافي في كتابه “أنواء البروق في معرفة الفروق”، قال رحمه الله:

* الفرق الثاني والمائة بين (قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها) وبين (قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب)…

“…. الفرق –وهو المطلوب ها هنا وهو عمدة السلف والخلف–: أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر.

وكذلك بقية الأوقات؛ لقوله تعالى
{أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي لأجله.

وكذلك قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون }.

قال المفسرون: هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات (حين تمسون) المغرب والعشاء
(وحين تصبحون) الصبح.
و(عشيا) العصر.
(وحين تظهرون) الظهر.

والصلاة تسمى سبحة ، ومنه سبحة الضحى أي صلاتها.

فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سببٌ؛ فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات.

وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي؛ فلا يثبت الحكم.

ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس ، كما قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}.

ثم قال: (فإن غم عليكم) أي خفيت عليكم رؤيته {فاقدروا له} في رواية { فأكملوا العدة ثلاثين} فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين، ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع…” اهـ.
( منقول )

سألتُ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله متى يكبِّر بعد الصلاة ؟ فأجاب

سألتُ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله : متى يكبِّر بعد الصلاة ؟ فأجاب :
بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول ” اللهم أنت السلام … ” إلى ” والإكرام ” ثم يكبر ما شاء الله أن يكبر ثم يعود إلى بقية الأذكار المعتادة .
الشيخ محمد صالح المنجد .

عشر سنن من سنن العيد بالأدلة

عشر سنن من سنن العيد بالأدلة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد :
فهذه عشر سنن من سنن العيد بأدلتها :

أولا: التجمل في العيد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّسُ يَوْمَ العِيدِ بِرَدَّةٍ حَمْرَاءَ)) صححه الألباني
قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد

ثانيا: الاغتسال يوم العيد قبل الخروج
عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. [ موطأ مالك، 384 صححه الألباني في الإرواء ].
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : ((سَنَةُ الفِطَرِ ثُلَاثَ: المَشْيُ إِلَى المُصَلَّى وَالأَكْلُ قَبْلَ الخُرُوجِ والاغتسال )) رواه الفريابي وقال الالباني اسناده صحيح

ثالثاً : أكل تمرات وتراً قبل صلاة العيد
عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً. [ صحيح البخاري، 953 ].

رابعا: المشي إلى المصلى
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. [ حسن / صحيح سنن ابن ماجه للألباني، 1078(1311)

خامساً : مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. [ صحيح البخاري، 986 ].

سادساً : التكبير للعيد منذ الخروج من المنزل حتى صلاة العيد
عن الزهري : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الفِطَرِ فَيَكْبُرُ حَتَّى يَأْتِي المُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطْعُ التَّكْبِيرِ ) [ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، 171 ].

سابعاً : صلاة العيد في المصلى بالخلاء
عنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. [ سنن ابن ماجه، 1294 ].
قال الألباني : صلاة العيد في المصلى هي السنة .
وقد فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجده .

ثامناً : الاستماع للخطبة:
عن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه قال : ((حَضٓرَتْ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا العِيدُ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمِنْ أُحِبُّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلِيَجْلِسْ وَمِنْ أُحِبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَلِيَذْهَبْ ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني

تاسعاً : التهنئة:
عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال : ((كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ العِيدِ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: تُقُبِّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ )) صححه الألباني

عاشراً : صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ )) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
( متقول )

ماذا نفعل إذا تزامن خسوف القمر مع صلاة الفجر؟

ماذا نفعل إذا تزامن خسوف القمر مع صلاة الفجر؟

الشيخ محمد صالح المنجد

الحمد لله

١/ يتوقع بمشيئة الله حدوث خسوف للقمر يُرى الساعة 04:07 قبل الفجر بالمملكة يظهر القمر كبيرا لكونه في أقرب نقطة إلى الأرض

٢/ وهو خسوف كلي لوقوع الشمس والأرض والقمر على خط واحد وتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر إلا قليلا فيظهر لونه كأنه نحاسي

٣/والسؤال الآن ماذا سنفعل في صلاتي الخسوف والفجر إذا تزامنتا غدا في بعض المناطق بمشيئة الله

فيما يلي جواب شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله

٤/إذا ظهر الخسوف جليا قبل وقت إقامة صلاة الفجر بقدر يكفي لأداء صلاة خسوف خفيفة كربع ساعة ونحوها صلينا الخسوف أولاً ،

٥/ أما إذا كانت صلاة الخسوف ستزاحم الفريضة وتؤدي إلى تأخيرها كثيرا صلينا الفريضة أولاً ثم صلينا الخسوف إذا كان لا يزال الخسوف بيّنا

٦/ وقد يحدث التباس لدى بعض من يأتي إلى المسجد لصلاة الفجر وهم يصلون الخسوف فيدخل معهم ، فما حكم صلاته حينئذ ؟

٧/ مما يُعين على منع الالتباس المناداة لصلاة الخسوف بـ : “الصلاة جامعة” سواء صليناها بعد أذان الفجر وقبل الفريضة أو صليناها بعد الفريضة

٨/ ولو حصل لأحد المصلين ذلك فينبغي عليه إذا تنبه أن ينتقل بنيّته من صلاة الفرض إلى صلاة الخسوف التي دخل فيه مع الإمام وخصوصا أن الفرق واضح

٩/ فإن صلاة الخسوف ركعتان لكن في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان فكيفيتها تختلف كثيرا عن صلاة ركعتي فريضة الفجر

١٠/ ولو حصل وغفل بعضهم فصلى الفريضة خلف إمام يصلي الكسوف فإن صلاته لاتصح فريضة ويجب عليه أن يعيدهالاختلاف الأفعالِ الظَّاهرةِ بينهما

١١/ وأما عن مسألة صلاة الخسوف والفجر وسلطان القمر وذهابه فيقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :

١٢/ أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف ؛ لأن سلطانه لم يذهب بالكلية

١٣/ فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف ؛ لعموم الأحاديث ، ومن ترك فلا حرج عليه ؛ عملا بالقول الثاني ؛ ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل ،

١٤/ ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر ، وهكذا لو كسف في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر .

١٥/ فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك ، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها.

١٦/ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة إذا ظهر الفجر وخسف القمر والصلاة في وقت النهي

١٧/ أرى أنه لو ظهر الخسوف وتبيّن بحيث يكون نوره باقياً فإنه يصلى له ، أما إذا كان بعد انتشار الضوء وخفاء نور القمر فإنه لا يصلي والله أعلم .

١٨/ ملاحظة : جاءت الأحاديث الصّحيحة بجواز إطلاق الكسوف والخسوف على الشّمس والقمر معاً، وخصّ بعضهم الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر.

هل ثبت في السنة صلاة بعد الوتر ؟

هل ثبت في السنة صلاة بعد الوتر ؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : فقد وقفت على مقال لأحد الإخوة , حمل فيه على الذين يصلون القيام في الليل الآخر , بعد التراويح , وزعم أن هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه , وأنه خلاف السنة .. إلخ .
ومن باب المباحثة والفائدة أحببت أن أذكر بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذه المسألة , والله الموفق والهادي للحق والرشاد .
– المسألة الأولى : هل ثبت أن الصحابة صلوا بعد الوتر ؟
أقول : هذه المسألة هي أصل الخلاف , ولب البحث :
تأمل معي هذا الحديث الصحيح : لا وتران في ليلة .
فإن له قصة ساقها أغلب من أسند الحديث :
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» . الترمذي وأبوداود والنسائي وغيرهم . والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه كذلك ابن حجر والألباني والشيخ شعيب وغيرهم .
وشيخنا الألباني صحح الحديث بقصته .
تأمل هذه القصة , وهي صلاة الصحابي طلق بن علي بأصحابه ثم إيتاره بأصحابه ثم صلاته بعد الوتر !! .
2- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر من قوله وفعله :
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ» .
ابن خزيمة في صحيحه (2/159) وصححه شيخنا كذلك
وبوب عليه ابن خزيمة : بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ .

3- الدليل الثالث : بوب محمد لن نصر المروزي في كتابه : قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر – بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ
ثم ذكر عن سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ»
و عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ» .
قال النووي معلقاً على حديث عائشة: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر .
“شرح صحيح مسلم( 6/21)
وبوب ابن خزيمة : بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ .
وبوب كذلك محمد بن نصر المروزي عليه كذلك .
3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَا: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ صَلَّيْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ رَكَعْتُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، أَوْتَرَتْ لِي مَا قَدْ صَلَّيْتُ، فَإِنْ هَبَبْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ شَفَعَتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ رَكَعْتُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، فَأَوْتَرْتَ لِي مَا صَلَّيْتُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَشَفَعْتُ حَتَّى أُصْبِحَ، قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، حَسَنٌ جَمِيلٌ»
ابن نصر المروزي في قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر
وأخرجه أحمد في مسنده مختصرا .

4- الآثار عن الصحابة وهي كثيرة وقد ساقها محمد بن نصر في كتابه قيام الليل
– عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَقَدْ» سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا، صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا إِلَى أَنْ أُصْبِحَ.
– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ” فِي الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَالَ: يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى. وَفِي رِوَايَةٍ: حَسْبُهُ وِتْرُهُ الْأَوَّلُ. وَفِي أُخْرَى: إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّي فَاشْفَعْ إِلَى الصَّبَاحِ، فَإِنَّكَ عَلَى وِتْرٍ “.
– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامُ، فَإِنْ قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْرٍ».
– وَسُئِلَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ.
– وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرَانِ، وَيَقُولَانِ: «ذَاكَ كَافِيكَ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ».
– وَعَنْ عَلْقَمَةَ: «إِذَا أَوْتَرْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَاشْفَعْ حَتَّى تُصْبِحَ»،
– وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «مَا أُحِبُّ إِذَا نِمْتُ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ أَنْ أَنْقُضَ وِتْرِي، وَلِي كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى أُصْبِحَ»، – وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ آخِرَ لَيْلَتِهِ، أَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى إِذَا تَخَوَّفَ الْفَجْرَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ؟،. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: بَلْ يُصَلِّي بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَهُوَ عَلَى وِتْرِهِ الْأَوَّلِ.
– وَقَالَ مَالِكٌ، «مَنْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ» .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. – – وَعَنِ الْحَسَنِ،: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ إِلَى وِتْرِكَ رَكْعَةً ثُمَّ صَلَّيْتَ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا» إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتِيَارٌ، وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ»، إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتَيَارٌ لَا إِيجَابٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ وِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي: قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ وِتْرٌ؟ قَالَ: «لَا» .

– وبوب كذلك ابن أبي شيبة في كتابه المصنف : فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ !!
وانظر إلى الآثار التي ذكرها في ذلك عن الصحابة والتابعين , لتعلم أن هذا الفعل له أصل عند السلف !!! .
وقال ابن رجب : ونحن نذكر هاهنا مسألة نقص الوتر:
وهي: إذا أوتر الإنسان من الليل، ثم أراد أن يصلي: – ثم ذكر مذهب ابن عمر وبعض الصحابة في نقض الوتر –
ثم قال : وقال الأكثرون: لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى.
وهو قول ابن عباس -في المشهور عنه – وأبي هريرة وعائشة وعمار وعائذ بن عمرو وطلق بن علي ورافع بن خديج.
وروي عن سعد. ورواه ابن المسيب، عن أبي بكر الصديق.
وفي رواية، عنه: أن الصديق ذكر ذلك للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاقره عليه، ولم ينكره. خرجه حرب الكرماني.
فتح الباري لابن رجب (9/173)
فتبين من هذه الأدلة أن أقل ما يقال في المسألة الجواز !!.

المسألة الثانية : هل صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث عشرة ركعة .
هذه المسألة كتب فيها كثيرا , وأشير إلى دليلين صريحين في الزيادة على ذلك :
– الافتتاح بركعتين خفيفتين :
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمْا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» .
ذكره محمد بن نصر في قيام الليل .
وأصل الحديث عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم .
– من الأدلة كذلك : صلاة ركعتين بعد الوتر :
بوب محمد لن نصر المروزي في كتابه : قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر – بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ
ثم ذكر عن سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ» .
وأصل الحديث في مسلم
قال ابن حجر : وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ مِنْ ذِكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَالِاخْتِلَافِ هَلْ هُمَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ صَلَاةٌ مُفْرَدَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ .
فتح الباري (3/21)
فالحافظ ابن حجر يرجح أن الركعتين غير الثلاثة عشرة ركعة .
ويدل عليه رواية مسلم : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ المتقدمة , فهما غير الوتر وغير سنة الفجر .
وقال ابن خزيمة : بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ .. .
– من الأدلة التي استدل بها العلماء حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
البخاري ومسلم
تأمل : لم يحد له في ذلك , والمقام مقام تعليم ! .

المسألة الثالثة : نعم صلاة إحدى عشرة ركعة , والتي كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل , ولكن بشرط أن تكون كما صلاها : كمية وكيفية !! , أما أن نأخذ بالعدد ونترك الكم !! ثم نقول طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم , كحال أكثر الإخوة فلا .
تقول عائشة رضي الله عنها : يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن .. .
أي ذلك ممن يصلي القيام نصف ساعة ! ويدعي تطبيق السنة .
– تتابع العلماء في القديم والحديث على عدم منع الزيادة على الثلاثة عشرة ركعة , فهذا الاتفاق له اعتبار , وتفرد بعض العلماء بفهم لبعض الأحاديث مظنة الخطأ , ولم يفهم الأكثر من علماء الأمة قول عائشة على الحصر .
قال الحافظ العراقي : وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيُّ وَشُكَيْلِ بْنِ شَكَلٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْحَارِثِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَنَا انْتَهَى
طرح التثريب (3/97) وفتح الباري (4/253)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : كَمَا أَنَّ نَفْسَ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَلْ كَانَ هُوَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ .
الفتاوى الكبرى (2/119)
وقال : وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَسَنٌ، كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّتُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا، بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ.
فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالْبَقَرَةِ، وَالنِّسَاءِ، وَآلِ عِمْرَانَ، فَكَانَ طُولُ الْقِيَامِ يُغْنِي عَنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ» . وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لَمَّا قَامَ بِهِمْ. وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ -لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُطِيلَ بِهِمْ الْقِيَامَ، فَكَثَّرَ الرَّكَعَاتِ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ ضِعْفَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ .
الفتاوى الكبرى (2/250-251)

هذا ما يسر الله في هذه العجالة
وكتبه / أبو عبدالرحمن عبدالباسط الغريب

أخطاء وملاحظات حول قنوت الوتر د. يوسف حسين الرخمي مع هذا الإقبال الطيب في رمضان على صلاة القيام والتراويح، وقيام الأئمة -بارك الله فيهم- بما يلزم

أخطاء وملاحظات حول قنوت الوتر د. يوسف حسين الرخمي مع هذا الإقبال الطيب في رمضان على صلاة القيام والتراويح، وقيام الأئمة -بارك الله فيهم- بما يلزم لإحياء المساجد وتنويرها بالخير والعلم إلا أن واجب النصيحة والمحبّة يُحتّم عليّ التنبيه على بعض الأخطاء والملاحظات الشرعية التي تحصل في قنوت الوتر برمضان، وخاصة في العشر الأواخر، والتي قد تذهب بروح العبادة ورونقها، مع ما فيها من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترددت في كتابتها مرارا حتى شرح الله صدري لذلك، وهذه أهم الملاحظات والأخطاء: 1⃣التطويل الشديد في الدعاء بحيث يصل إلى ربع ساعة أو نصف ساعة، وبعضهم أكثر من ذلك بكثير، بل إن بعضهم يجمع أدعية من هنا وهناك ويدونها في ورقة أو في الهاتف ليقرأها كلها في القنوت؛ منافسة لغيره في التطويل، وإرضاء لبعض الجمهور أحيانا، وهذا مع فيه من التطويل والإشقاق على المصلين فهو أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دعاؤه قصيرا لا يتعدى الأسطر القليلة، وفي حدود الدقيقة الواحدة أو أقل؛ فقد ثبت عند أصحاب السنن بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ من واليت، ولا يَعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت) وزاد في بعض الروايات: (لا منجا منك إلا إليك)، وهذه كلمات جامعة نافعة، ونحن وإن كنا نرى أن الراجح جواز الزيادة على هذا الدعاء في القنوت إلا أن الشرط في ذلك عدم المبالغة في التطويل، ولا أرى للإمام أن يزيد في دعائه على خمس دقائق أو نحوا من ذلك. 2⃣الاعتداءفيالدعاء،وقدوردالنهيعنه،ولهصورعدة،منهاالدعاءبمالا يجوز، أو بالمستحيل، أو بالأذية على من لا يستحق ذلك، ومن ذلك الدعاء بهلاك جميع الكفار في الأرض، وهذا محال؛ فإن الكفر والإسلام سيبقيان إلى قيام الساعة كما ورد في النصوص، بل لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله كما ورد في الحديث الصحيح، ومن ذلك الدعاء على دولة معينة وفيهم المسلم والكافر، والمحارب والمسالم، وإنما المشروع أن يدعو على المعتدين منهم، ونحو ذلك من الاعتداء. 3⃣التفصيلالمبالغفيه،وهومنالاعتداءفيالدعاء،كالدعاءبالنجاةمنالنار،ومنحرّالنار،ومنبردالنار،ومنزقومالنار،ومنأغلالالنار، … الخ!! ولو قال: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، لكفاه ذلك. 4⃣حشدالعباراتالتيليسلهاعلاقةبالدعاء،كالتطويلفيالمقدمةوالختام،والإسهابفيعباراتالحمدوالثناءأولالدعاءوآخره،وسردأسماءاللهالحسنىعلىطريقةالتطريبوالترنيم،وتلاوة الآيات والنصوص … الخ، والراجح جواز الحمد والثناء في أول الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، إلا أن المبالغة والتطويل في صيغة ذلك مخالف للسنة. 5⃣الوعظواستدراربكاءالمصلين،وذلكبتكلفالحديثعنالموت،والقبر،ومراحلالغسلوالدفن، وأهوال القيامة، وعذاب جهنم … الخ، وهذا كله من المخالفات السيئة، وقد تبطل به الصلاة إن خرج عن سياق الدعاء إلى سياق الوعظ؛ فإن الصلاة لا يجوز فيها غير الدعاء والذكر. 6⃣تكلفالسجعفيأكثرالدعاءحتىيضطرهالسجعلحشركلماتباردةأولامعنىلها. 7⃣المبالغة في رفع الصوت بالدعاء، وتكلف البكاء والصراخ من الإمام والمأمومين حتى يصير المسجد أشبه بالمناحة، وهذا مع ما فيه من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مدخل للرياء والعياذ بالله، بل إن بعضهم يقرأ القرآن من أول الصلاة إلى آخرها فلا يهتز له رمش، فإذا جاء دعاء القنوت هاج بالبكاء والنحيب وأحيانا بالصراخ، ولا يخفى ما في هذا من التكلف، ولو فعل ذلك مع ربه حين يصلي وحيدا لكان أدعى للإخلاص، والله يقول: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية؛ إنه لا يحب المعتدين)، فجعل رفع الصوت بالدعاء اعتداء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم بكاءه ما استطاع حتى إنه ليُسمع لصدره أزيز كأزيز المِرجل. 8⃣المداومةعلىالقنوتفيكلوترطوالالعام،بلإنكثيرامنالناسيعتقدأنالقنوتشرطلصحةالوتربحيثلوأنهنسيالقنوتمرةاعتبرصلاتهباطلة،وهذاكلهغيرصحيح،ولميثبتعنالنبيصلىالله وسلم المداومة على القنوت في كل وتر، وقد كره بعض أهل العلم القنوت إلا بعد النصف الثاني من رمضان، وبعضهم قيده برمضان دون غيره، ونحن وإن كنا نرى أن الراجح استحباب القنوت طوال العام إلا أن السنة للمصلي أن يقنت أحيانا، ويترك القنوت أحيانا أخرى. هذا ما جادت به الذاكرة والوقت الآن، وتقبل الله منا ومنكم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على تليجرام: افتح الرابط أدناه،ثم اضغط اشتراك http://t.me/alrkhme