هل ثبت في السنة صلاة بعد الوتر ؟

هل ثبت في السنة صلاة بعد الوتر ؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : فقد وقفت على مقال لأحد الإخوة , حمل فيه على الذين يصلون القيام في الليل الآخر , بعد التراويح , وزعم أن هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه , وأنه خلاف السنة .. إلخ .
ومن باب المباحثة والفائدة أحببت أن أذكر بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذه المسألة , والله الموفق والهادي للحق والرشاد .
– المسألة الأولى : هل ثبت أن الصحابة صلوا بعد الوتر ؟
أقول : هذه المسألة هي أصل الخلاف , ولب البحث :
تأمل معي هذا الحديث الصحيح : لا وتران في ليلة .
فإن له قصة ساقها أغلب من أسند الحديث :
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» . الترمذي وأبوداود والنسائي وغيرهم . والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه كذلك ابن حجر والألباني والشيخ شعيب وغيرهم .
وشيخنا الألباني صحح الحديث بقصته .
تأمل هذه القصة , وهي صلاة الصحابي طلق بن علي بأصحابه ثم إيتاره بأصحابه ثم صلاته بعد الوتر !! .
2- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر من قوله وفعله :
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ» .
ابن خزيمة في صحيحه (2/159) وصححه شيخنا كذلك
وبوب عليه ابن خزيمة : بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ .

3- الدليل الثالث : بوب محمد لن نصر المروزي في كتابه : قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر – بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ
ثم ذكر عن سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ»
و عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ» .
قال النووي معلقاً على حديث عائشة: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر .
“شرح صحيح مسلم( 6/21)
وبوب ابن خزيمة : بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ .
وبوب كذلك محمد بن نصر المروزي عليه كذلك .
3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَا: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ صَلَّيْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ رَكَعْتُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، أَوْتَرَتْ لِي مَا قَدْ صَلَّيْتُ، فَإِنْ هَبَبْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ شَفَعَتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ رَكَعْتُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، فَأَوْتَرْتَ لِي مَا صَلَّيْتُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَشَفَعْتُ حَتَّى أُصْبِحَ، قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، حَسَنٌ جَمِيلٌ»
ابن نصر المروزي في قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر
وأخرجه أحمد في مسنده مختصرا .

4- الآثار عن الصحابة وهي كثيرة وقد ساقها محمد بن نصر في كتابه قيام الليل
– عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَقَدْ» سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا، صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا إِلَى أَنْ أُصْبِحَ.
– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ” فِي الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَالَ: يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى. وَفِي رِوَايَةٍ: حَسْبُهُ وِتْرُهُ الْأَوَّلُ. وَفِي أُخْرَى: إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّي فَاشْفَعْ إِلَى الصَّبَاحِ، فَإِنَّكَ عَلَى وِتْرٍ “.
– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامُ، فَإِنْ قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْرٍ».
– وَسُئِلَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ.
– وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرَانِ، وَيَقُولَانِ: «ذَاكَ كَافِيكَ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ».
– وَعَنْ عَلْقَمَةَ: «إِذَا أَوْتَرْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَاشْفَعْ حَتَّى تُصْبِحَ»،
– وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «مَا أُحِبُّ إِذَا نِمْتُ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ أَنْ أَنْقُضَ وِتْرِي، وَلِي كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى أُصْبِحَ»، – وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ آخِرَ لَيْلَتِهِ، أَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى إِذَا تَخَوَّفَ الْفَجْرَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ؟،. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: بَلْ يُصَلِّي بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَهُوَ عَلَى وِتْرِهِ الْأَوَّلِ.
– وَقَالَ مَالِكٌ، «مَنْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ» .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. – – وَعَنِ الْحَسَنِ،: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ إِلَى وِتْرِكَ رَكْعَةً ثُمَّ صَلَّيْتَ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا» إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتِيَارٌ، وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ»، إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتَيَارٌ لَا إِيجَابٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ وِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي: قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ وِتْرٌ؟ قَالَ: «لَا» .

– وبوب كذلك ابن أبي شيبة في كتابه المصنف : فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ !!
وانظر إلى الآثار التي ذكرها في ذلك عن الصحابة والتابعين , لتعلم أن هذا الفعل له أصل عند السلف !!! .
وقال ابن رجب : ونحن نذكر هاهنا مسألة نقص الوتر:
وهي: إذا أوتر الإنسان من الليل، ثم أراد أن يصلي: – ثم ذكر مذهب ابن عمر وبعض الصحابة في نقض الوتر –
ثم قال : وقال الأكثرون: لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى.
وهو قول ابن عباس -في المشهور عنه – وأبي هريرة وعائشة وعمار وعائذ بن عمرو وطلق بن علي ورافع بن خديج.
وروي عن سعد. ورواه ابن المسيب، عن أبي بكر الصديق.
وفي رواية، عنه: أن الصديق ذكر ذلك للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاقره عليه، ولم ينكره. خرجه حرب الكرماني.
فتح الباري لابن رجب (9/173)
فتبين من هذه الأدلة أن أقل ما يقال في المسألة الجواز !!.

المسألة الثانية : هل صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث عشرة ركعة .
هذه المسألة كتب فيها كثيرا , وأشير إلى دليلين صريحين في الزيادة على ذلك :
– الافتتاح بركعتين خفيفتين :
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمْا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» .
ذكره محمد بن نصر في قيام الليل .
وأصل الحديث عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم .
– من الأدلة كذلك : صلاة ركعتين بعد الوتر :
بوب محمد لن نصر المروزي في كتابه : قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر – المختصر – بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ
ثم ذكر عن سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ» .
وأصل الحديث في مسلم
قال ابن حجر : وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ مِنْ ذِكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَالِاخْتِلَافِ هَلْ هُمَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ صَلَاةٌ مُفْرَدَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ .
فتح الباري (3/21)
فالحافظ ابن حجر يرجح أن الركعتين غير الثلاثة عشرة ركعة .
ويدل عليه رواية مسلم : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ المتقدمة , فهما غير الوتر وغير سنة الفجر .
وقال ابن خزيمة : بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ .. .
– من الأدلة التي استدل بها العلماء حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
البخاري ومسلم
تأمل : لم يحد له في ذلك , والمقام مقام تعليم ! .

المسألة الثالثة : نعم صلاة إحدى عشرة ركعة , والتي كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل , ولكن بشرط أن تكون كما صلاها : كمية وكيفية !! , أما أن نأخذ بالعدد ونترك الكم !! ثم نقول طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم , كحال أكثر الإخوة فلا .
تقول عائشة رضي الله عنها : يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن .. .
أي ذلك ممن يصلي القيام نصف ساعة ! ويدعي تطبيق السنة .
– تتابع العلماء في القديم والحديث على عدم منع الزيادة على الثلاثة عشرة ركعة , فهذا الاتفاق له اعتبار , وتفرد بعض العلماء بفهم لبعض الأحاديث مظنة الخطأ , ولم يفهم الأكثر من علماء الأمة قول عائشة على الحصر .
قال الحافظ العراقي : وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيُّ وَشُكَيْلِ بْنِ شَكَلٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْحَارِثِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَنَا انْتَهَى
طرح التثريب (3/97) وفتح الباري (4/253)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : كَمَا أَنَّ نَفْسَ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَلْ كَانَ هُوَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ .
الفتاوى الكبرى (2/119)
وقال : وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَسَنٌ، كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّتُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا، بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ.
فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالْبَقَرَةِ، وَالنِّسَاءِ، وَآلِ عِمْرَانَ، فَكَانَ طُولُ الْقِيَامِ يُغْنِي عَنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ» . وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لَمَّا قَامَ بِهِمْ. وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ -لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُطِيلَ بِهِمْ الْقِيَامَ، فَكَثَّرَ الرَّكَعَاتِ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ ضِعْفَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ .
الفتاوى الكبرى (2/250-251)

هذا ما يسر الله في هذه العجالة
وكتبه / أبو عبدالرحمن عبدالباسط الغريب

1 تعليق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,800المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة