كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة؟

السؤال

تتمنى إحدى صديقاتي أن تتزوج من شاب توفي والديه السنة الماضية، وهذا الشاب كان ابنهما من التبني، وأعطاه أبوه من التبني اسمه. 

حاول أن يجد أبويه الحقيقين ولكن دون جدوى؛ لأنه الآن في الواحدة والثلاثين من عمره. سؤالي: لو أن لقبه أو اسم عائلته تبع لأبيه من التبني فهل سيصح النكاح بهذا الاسم؟.

الجواب

الحمد لله

أولًا:

ثبت تحريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماع، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه، ولا يحل لمن قام على كفالة يتيم – مثلًا – أن ينسبه لنفسه وقبيلته، بل يجب عليه أن ينسبه لأبيه، فإن لم َيعلم أباه فينسبه له بالأخوَّة أو الولاء – وهو ولاء المحالفة لا ولاء العتق -، وهو أمر غير معمول به في دوائر الأحوال الشخصية.

وفي هذا الزمان يحتاج الشخص إلى أوراق ثبوتية ليسير في حياته دارسًا وعاملًا ومتزوجًا، وفي حال الشخص المُتبنى الذي لا يُعرف أبوه ليُنسب له: فإن على الدولة أن تنسبه إلى اسم مركب ليس إلى شخص بعينه ولا إلى قبيلة بعينها.

وعلى المتبنَّى أن يحرص على البحث عن والديه لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وآثار نفسية.

ثانيًا:

لا تعلُّق لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته: تعيين الزوجين، والإيجاب من ولي الزوجة، والقبول من الزوج، والرضا من الزوجة، ووجود الشهود أو إعلان النكاح، والخلو من الموانع.

وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط النكاح.

على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحدًا – خطأ أو عمدًا أو جهلًا – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة المتبنَّى؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها، فإن لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه لأحد بعينه، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم الثاني وما بعده يكون اسمًا معبَّدًا لله كعبد الله وعبد الكريم.

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله، وعبد الله بن عبد اللطيف، وعبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر، فالمقصود: أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة، عبد الله بن عبد الكريم، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الملك، وما أشبه ذلك، هذا هو أقرب – إن شاء الله -، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال، وقد يكون هذا أسلم أيضًا؛ لأنه ينسب إلى أمه، فإذا سمَّاه اسمًا يصلح للرجال والنساء كأن يقول: عبد الله بن عطية، بن عطية الله، عبد الله بن هبة الله؛ لأن ” هبة الله ” ” عطية الله ” تصلح للنساء والرجال. ” فتاوى نور على الدرب ” ( الشريط رقم 83 ).

وليعلم هذا الأخ الراغب بالزواج أنه إن لم يفعل ذلك فسيترتب عليه آثار سيئة كثيرة حيث سيكون له أولاد وذرية وكلهم سيكونون منسوبين لأسرة لا علاقة نسب بينهم وبينها.

         فإذا لم يمكنه حتى هذا: فعليه أن يُشهد على نفسه بحقيقة الحال وأنه ليس ابنًا لذلك المتبنِّي فيكتب ورقة ويُشهد عليها ثقتين أو أكثر، وليتجنب استعمال اسمه فيما له آثار شرعية بخصوص الأسرة التي انتسب لها كنحو ميراث وخلوة ومحرمية وما شابه ذلك.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة