هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري؟

السؤال

أعيش في ألمانيا منذ ( عام 91 م )، واشتريت في ( عام 96 م ) دكانا في سوريا ليعمل به أخي, وبقي الدكان مغلقا إلى الآن دون أن يعمل به أخي، ولم أستفد منه، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام، كان سعر الدكان عند شرائه ( 400 ألف )، ومن ثم نزلت الأسعار إلى ( 300 ألف ) في ( عام 2000 م )، والآن يبلغ سعره من ( 700 – 800 ألف )، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه، مع العلم أنني لا أملك شيئا باسمي في سوريا سوى هذا الدكان، وفي ألمانيا لا شيء باسمي ( أقصد أنه لا يوجد عندي أملاك ).

الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا؟ وكم تبلغ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة؟.

الجواب

الحمد لله

ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في محله زكاة، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى هو ما يسمى ” عروض التجارة “، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها: فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها: فليس فيها زكاة.

قال علماء اللجنة الدائمة:

المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودا: وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وما كان أرضا زراعية: وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد، لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر: وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة: وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 331 ).

وعليه: فلا تحسب قيمة محلك لا فيما مضى ولا في الوقت الحالي؛ إذ ليس عليك فيه زكاة.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة