نِسْيان التحلل مِن العمرة.
السؤال
رجلٌ اعتمر ونسي أن يحلق شعره -يتحلل-، وسافر ولبس ثيابه العادية لشهرٍ كامل، ثم حلق شعره عند الحلاق دون استحضار نية التحلل، ما حكم عمرته؟
الجواب
الحمد لله
١. التحلل بقص الشعر خارج الحرم: جائزٌ ومُجزئ، ولا يلزمه ذبحٌ -دم- ولا صيام بسببه.
فالحرم -على الراجح- ليس شرطا للتحلل، بخلاف الذبح للفدية فيشرط وقوعه في مكة.
٢. حلاقته العادية مُجزئة وأنهت إحرامها شرعا؛ لأن (
نية الإحرام الأولى تنسحب على جميع المناسك ولا يُشترط تجديدها عند الحلق.
٣. بما أنه ترك الحلق ولبس ثيابه العادية، جهلًا منه بالحكم، أو ظنًّا منه أن العمرة انتهت بمجرد خروجه من مكة: فإنه يُعذر بالجهل -والنسيان-، ولا فدية عليه ولا إثم.
٤. كل ما سبق معفوٌّ عنه، بشرط ألا يكون قد جامع زوجته قبل أن يقص شعره، فإن فعل فقد فسدت عمرته ولزمه قضاءها وذبح شاة.
والله أعلم
✍️ كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٠ رمضان ١٤٤٧ هـ، ٩/ ٣/ ٢٠٢٦


