من مسائل الأضحية ( 1 ) :
سئلت :
هل يجوز لسبعة اشتركوا في أضحية بقرة أن يأخذ واحد منهم سبعه مع رأس البقرة مع دفعه أكثر من نصيب غيره من الشركاء ؟ .
فأجبت :
لا ، لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون نصيب أحدهم أقل من السبع ! .
وهو لا يملك من الرأس إلا ما يملكه الشركاء وهو سبعه .
وفي ” فتاوى الشبكة الإسلامية ” :
” وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة ”
انتهى
ودفعه أكثر من غيره مؤداه أنه اشترى من سبع غيره وهذا محظور واضح فلا يجوز لأحد أن يبيع أضحيته ولا جزء منه .
والحل :
1. أن يتنازل الآخرون مجانا عن نصيبهم في سبع الرأس لصاحبهم .
2. أن يكون الشركاء خمسة وهو سادسهم ويشتري الرأس مع بقية اللحم بماله ، فيجوز أن ينوي الشركاء في نصيبهم اللحم والأضحية وهدي التمتع … .
والله أعلم

