من مسائل الأضحية ( 2 ) :
سئلت :
أهداني رجل خروفا وقال اذبحه أضحية بشرط لي منها كيلو لحم ، فهل يجوز الشرط ويجوز قبولها ؟ .
فأجبت :
لوكان ذلك في غير نسيكة لجاز وللزمك الشرط ، أما والحال أنها كانت أضحية فلا يجوز له الشرط ولا يجوز لك قبولها به ؛ لأنه بشرطه ذاك جعلها ناقصة الملكية ، والأضحية لا بد أن تكون كاملة الملكية للمضحي .
فإذا كان لم يهده إياها بعد وأصر على الشرط فلا تقبلها ، وإن كان فعل وهو لا يدري فإما أن يسقط الشرط أو ترجعها له .
والله أعلم

