معنى قوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلِّقها تطليقة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وقوله ” وطلقها تطليقة ” : إن كان هذا محفوظاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قبله : فلا بد من أحد أمرين :
1. إما أن يقال : الطلاق بعوَض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر ، ويكون هذا مخصوصاً من لفظ القرآن ، وإذا قيل هذا في الطلاق بعوَض : فهو في الخلع بطريق الأولى .
2. وإما أن يقال : مراده بقوله ” طلِّقها تطليقة ” : هو الخلع ، وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ ” الخلع ” و ” الطلاق ” إذا كان ذلك بعوَض ؛ فإن هذا فدية ، وليس هو الطلاق المطلَق في كتاب الله ، كما قال ذلك مَن قاله مِن السلف ، وهذا يعود إلى المعنى الأول .
” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 331 ، 332 ) .

مسألة :
وإن وقع الخلع بين الزوجين فهل تصح الرجعة ؟
الجواب:
ما لا يكون فيه رجعة
وفي ” الموسوعة الفقهية ” – في شروط الرجعة – :
ألاّ يكون الطّلاق بعوضٍ ، فإن كان الطّلاق بعوضٍ فلا تصحّ الرّجعة ، لأنّ الطّلاق حينئذٍ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزّوج بما قدّمته له من عوضٍ ماليٍّ ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطّلاق على مالٍ .

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,600المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة