قال ابن حزم – رحمه الله -:
أرأيت إن طلقها قبل الدخول؟
فقلنا:
إن كان قد علمها السورة التى أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها ولا سبيل لها إليه لانه عرض قد انقضى ، وإن كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها فقط .
” المحلى ” ( 9 / 500 ) .
عن أنس بن مالك قال : خطبَ أبو طلحة أمَّ سليم ، فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد ، ولكنك رجل كافر ، وأنا امرأة مسلمة ، ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تُسلم : فذاك مهري ، وما أسألك غيره ، فأسلمَ ، فكان ذلك مهرها .
قال ثابت – تلميذ أنس – : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم ، الإسلام ، فدخل بها ، فولدت له .
رواه النسائي ( 3341 ) وصححه الألباني في ” صحيح النسائي ” .
وللفائدة
لما طلقها صار عنها أجنبيا فكيف يعلمها نصف السورة ؟
الجواب:
يدفع لمن يعلمها من النساء أو لأحد من محارمها

