ما حُكْـم غِيبـة الأطفـال وغيْـر المُسلميـن؟

السؤال:

هل يجوز لي أن أغتاب الأطفال وصغار السن، وهل غيبتهم هي بنفس إثم الغيبة العادية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أصل الغيبة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا {الحجرات:12}، وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم.

وبناء عليه فإنه لا يجوز تنقص الصبيان وإيذاؤهم بذكرهم بما يكرهون لأنهم يشاركوننا في الأخوة الإيمانية بل إن في ذلك إيذاء ذويهم الكبار، وقد صرح بعض العلماء بحرمة اغتياب الشخص في نفسه وأهله، قال الناظم:

يحرم في حضوره وغيبه**** في نفسه أو أهله أو كلبه

ثم إن من دواعي البعد عن تنقص الصبيان ما فيه من تنقيص خلق الله تعالى وتضييع الوقت فيما لا يعني، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر؟ قال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء، وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني..
والله أعلم.

  • المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.

ولمزيد فائدة.

 

السؤال:

أرجو أن تبين لنا هل غيبة غير المسلمين مثل غيبة المسلمين ؟.
الجواب:

الحمد لله
أولاً : ليس من أخلاق المسلمين البذاءة في اللسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ ” رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وصححه الألباني . ومن أكثر من شيءٍ صار له عادة ، فعلى المسلم البعد عن أبواب الشر جملةً وتفصيلا ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه .
ثانياً : إن كان سؤالك عن غيبة الكافر بذكر عيوبه الخَلْقِية كطول أنفه أو كِبَرِ فمه ونحوه ، فاترك هذا لأنه استهزاء بخلقة الله ، وإن كانت الغيبة بذكر أخلاقه السيئة التي يجاهر بها كالزنى والفجور ، وشرب الخمور ، أو التحذير منه ، فلا بأس به . وإليك طائفة من أقوال العلماء في هذا الموضوع :
قال زكريا الأنصاري : ” وَغِيبَةُ الْكَافِرِ مُحَرَّمَةٌ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا ; لأَنَّ فِيهَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَتَرْكًا لِوَفَاءِ الذِّمَّةِ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمَّعَ ذِمِّيًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَمُبَاحَةٌ إنْ كَانَ حَرْبِيًّا ; لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ حَسَّانَ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ ” أ . هـ أسنى المطالب مع حاشيته ج3 ص116
وقال أحمد ابن حجر بن الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ج2 ص27 : ” وَسُئِلَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ غِيبَةِ الْكَافِرِ . فَقَالَ : هِيَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مَحْذُورَةٌ لِثَلاثِ عِلَلٍ : الإِيذَاءُ وَتَنْقِيصُ خَلْقِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لأَفْعَالِ الْعِبَادِ , وَتَضْيِيعُ الْوَقْتِ بِمَا لا يُعْنِي . قَالَ : وَالأُولَى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ , وَالثَّانِيَةُ الْكَرَاهَةُ , وَالثَّالِثَةُ خِلافُ الأَوْلَى . وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَكَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِيذَاءِ , ; لأَنَّ الشَّرْعَ عَصَمَ عِرْضَهُ وَدَمَهُ وَمَالَهُ . قَالَ فِي الْخَادِمِ : وَالأُولَى هِيَ الصَّوَابُ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَهُ النَّارُ } , وَمَعْنَى سَمَّعَهُ أَسْمَعَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ , وَلا كَلامَ بَعْدَ هَذَا أَيْ لِظُهُورِ دَلالَتِهِ عَلَى الْحُرْمَةِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَى الأُولَى وَيُكْرَهُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ , وَأَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَإِنْ كَفَرَ فَكَالْحَرْبِيِّ وَإِلا فَكَالْمُسْلِمِ , وَأَمَّا ذِكْرُهُ بِبِدْعَتِهِ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ } فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ أَخَاك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ سَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ , أَوْ مَنْ أَخْرَجَتْهُ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا إلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ لا غِيبَةَ لَهُ ” . انْتَهَى

موقع الإسلام سؤال وجواب.

وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله:
http://www.islamway.net/?iw_s=Fatawa…&fatwa_id=1138

فائدة نادرة:
قال الشيخ أحمد القاضي وفقه الله:
مسألة ( 552 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا -أي: ابن عثيمين- رحمه الله : ما حكم غيبة المرأة لابنها؟
أجاب: إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم ، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء : 148 ، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة.

انتهى.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
10,000المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة