يمنعه الإحراج من أهله من الاغتسال لصلاة الفجر

السؤال

الاحتلام منعني مرتين من أداء فريضة الفجر ، حيث إنني أحرج أن أقوم بالليل للاغتسال حيث عائلتي بها إناث ، لذلك أخجل أن يفكر أحد منهم في شيء من هذا القبيل، فماذا أفعل ؟ وفي بعض الأحيان قبل استيقاظي للذهاب إلى العمل لا أجد وقتاً للاغتسال، فما حكم أن أذهب دون استحمام وبذلك أفقد تأدية صلاة الظهر والعصر؟.

الجواب

الحمد لله

لا يحل لكَ أن تترك الاغتسال من الجنابة ، وليس لإحراجك من أهلكِ وجْه ، وكل من في البيت يعلم أن الرجل والمرأة قد يحتلمان في نومهما .

وتستطيع أن تغتسل من غير أن يشعر بك أحد إن كنتَ محرجاً من أهلك ، وكثير من الناس جعلوا للاغتسال نصيباً من القلق والاهتمام فوق حدِّه الشرعي ، فالاغتسال عندهم يعني تغيير الملابس ، ويعني استعمال ( الشامبو ) ، ويعني الإسراف في الماء ، وكل هذا جعل الناس يتساءلون عن حكم ترك الاغتسال إذا باتوا عند أحدٍ من الأصدقاء أو الأقرباء خشية من ظن السوء فيهم .

وإذا عرفنا أن الغسل يكون بصاع من الماء – وهو بحجم إبريق – ، وإذا عرفنا أن المني طاهر ، ولا يلزم تغيير الملابس : أمكن أن يقوم الجنب بالاغتسال أثناء وجوده في الحمام دون أن يشعر به أحد ، بل ويمكنه طلب الماء الساخن من أهل البيت موهماً أنه للاستنجاء والوضوء ، وهو سيكفيه – إن شاء الله لغسله – .

عن أبي جعفر – وهو محمد بن علي بن الحسين – أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال : يكفيك صاع ، فقال رجل : ما يكفيني ‍‍! فقال جابر : كان يكفي من هو أوفى منك شعْراً وخير منك . رواه البخاري ( 249 ) ومسلم ( 329 ) .

فإذا دخل الخلاء غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه وأفاض الماء على سائر جسده ، ومن عوَّد نفسه هذا الاستعمال القليل للماء سيجد أنه يكفيه ، بل قد يزيد ، ثم يلبس ملابسه نفسها ، وله أن يغسل أثر المني ، ولن يشعر به أحد .

وهذا في حال الإحراج من أهل البيت ، وإلا فمن طلب من أهل البيت الاغتسال فهو أهلٌ للثقة ، وليس العكس ، والمريب وصاحب السوء هو الذي يترك الغسل والصلاة ، أو يصلي وهو على جنابة .

كما ويمكن الذي يُحرج من الاغتسال في البيت أن يغتسل في المسجد ، أو أن يرجع إلى بيته فيغتسل في الوقت ، وفي كل الأحوال فهو ليس بمعذور من ترك الاغتسال ، وتضييع الصلاة ، وإن فعلها فيكون تاركاً للصلاة عن عمدٍ وليس له أن يقضيها ، بل عليه التوبة والاستغفار من فعله ، وعليه العزم أن لا يعود لمثلها .

ولا يجب عليك الاغتسال بعد الجنابة إلا أن يحين وقت الصلاة ، فلك أن تذهب إلى عملكِ وأنت جُنُب ما لم تكن في وقت صلاة .

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ، ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنتُ جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : ” سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس ” . رواه البخاري ( 279 ) ومسلم ( 371 ) .

قال الحافظ ابن حجر :

وفيه : جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه .

” فتح الباري ” ( 1 / 391 ) .

– فانخنست: مضيت مستخفياً .

ولا يحل لك تأخير الاغتسال إلى أن يخرج وقت الصلاة ، وكل عملٍ أو دراسةٍ تقدمها على الطهارة الواجبة والصلاة فهي محرَّمة ، ولا يحل لك الانشغال بشيء على حساب أداء الصلاة في وقتها .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة