الصلاة في الصفوف المقطوعة
السؤال
يوجد إمام مسجد يضع قطعتين من الخشب على جانبي المصلين بحيث لا يكمل المصلون السطر ، ويقول : لا يجوز الصلاة بعدها ، فما حكم من يتم الصف حتى حائط المسجد ؟ وهل تقبل صلاته ؟ .
الجواب
الحمد لله
الأغلب أن ما فعله الإمام من وضع قطعتي خشب على جانبي الصف فيه مصلحة تتعلق بالصف أو بصلاة المصلين في المسجد ، فتجب طاعته ، وينبغي عليكم الامتناع عن الصلاة بعدهما باتجاه الحائط .
ومن صلَّى مخالفاً لما قاله الإمام فقد وقع في مخالفتين :
الأولى : مخالفة قول إمام المسجد ، وهو واجب الطاعة فيما يتعلق بأمور المسجد التي لا تخالف الشرع .
الثانية : مخالفة الشرع في الصلاة في صف مقطوع ، وهو ما جاء النهي عنه في السنَّة.
عن قرّة بن إياس رضي الله عنه قال : كنا نُنهى أن نصف بين السّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونطرد عنها طرداً . رواه ابن ماجه ( 1002 ) .
– والحديث : قال عنه الشيخ الألباني : إسناده صحيح ، أو حسن على الأقل ، وهو صحيح قطعا بما قبله من حديث أنس . ” تمام المنَّة ” ( ص 297 ) ، وانظر ” السلسلة الصحيحة ” ( 335 ) .
وقد ردَّ على من ضعَّفه بجهالة هارون بن مسلم البصري ، وبيَّن أنه معروف لا مجهول ، وكذا تجد ردّاً آخر في ” السلسلة الصحيحة ” ( ص 936 فما بعدها ) .
وعن عبد الحميد بن محمود قال : صلّيت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدُفعنا إلى السواري، فتقدّمنا و تأخرنا . فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي ( 229 ) وأبو داود ( 673 ) والنسائي ( 821 ) .
والحديث صححه الترمذي ، وابن خزيمة ( 3 / 30 ) وابن حبان ( 5 / 596 ) .
قال الترمذي – بعد روايته الحديث – :
وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصَفّ بين السّواري ، وبه يقول أحمد و إسحاق .
وقال السندي في ” شرح النسائي ” :
” نتقي هذا ” أي : القيام بين السواري لقطع السواري الصف .
وقال المباركفوري :
وبه قال النخعي ، وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة .
قال ابن سيد الناس :
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة .
والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال .
قال ابن سيد الناس : والأول أشبه لأن الثاني محدث .
” تحفة الأحوذي ” ( 2 / 96 ) . والحديث حسَّنه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 335 ) ، وقال :
وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري ، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر ؛ إلا عند الاضطرار .
والله أعلم.


