ما هي الشروط الواجب توفرها في الإمام في الصلاة؟

السؤال

ما هي الشروط التي يجب توفرها في الإمام، حيث أنه المسؤول عن صحة صلاة من يأتم به؟

الجواب

الحمد لله

ينبغي أن يتوفر في الإمام الشروط التالية:

  1. أن يحسن القراءة ويجيدها، ولا يلحن وخاصة إذا غيَّر المعنى.

يقول الرسول صلى الله عليه و سلم: “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة “. رواه الإمام مسلم (1530) عن أبي مسعود الأنصاري.

قال الإمام النووي فيه دليل لمن يقول: بتقديم الأقرأ على الأفقه و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد و بعض أصحابنا. ” شرح مسلم ” (5/ 177).

  1. أن يكون على علم بأحكام الصلاة.

إذ قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن التصرف، فيقع في أخطاء ويوقع غيره في نقص صلاتهم أو بطلانها.

والحديث السابق: استدل به بعض العلماء على تقديم الأفقه:

* قال النووي:

و قال مالك و الشافعي و أصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط و الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، و قد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا و لهذا قدم النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نص صلى الله عليه و سلم على أن غيره أقرأ منه و أجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله: “فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة” دليل على تقديم الأقرأ مطلق. شرح مسلم (5/ 177).

فالنووي وإن خالف إمامه الشافعي في الاستدلال بالحديث، لكن كلامهم له اعتباره على أساس أنه ليس بين الصحابة من يحسن القراءة وهو جاهل بأحكام الشرع كما هو الحال في كثير من أهل زماننا.

* وقال ابن قدامة:

وإن كان أحدهما أفقه في أحكام الصلاة والآخر أفقه في غير الصلاة: قُدِّم الأفقه في الصلاة. ” المغني ” ( 2 / 19 ).

* وقالت اللجنة الدائمة:

… فإذا علم ذلك، فلا تصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة. ” فتاوى إسلامية ” (1/ 264).

  1. أن يكون ذكَرًا.

– فلا تصح إمامة النساء بالرجال، وتصح إمامتهن بالنساء.

قال ابن قدامة: .. الظاهر من الإمامة الإسلام والذكورية.

” المغني ” ( 2 / 35 ).

– ولا تصح إمامة الخنثى بالرجال.

قال ابن قدامة: لا يجوز للخنثى أن يؤم رجلا ولا خنثى مثله.

” المغني ” ( 2 / 34 ).

  1. أن لا يكون مبغوضًا من الناس لبدعة أو معصية.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ” ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون “. رواه الترمذي ( 360 ) وحسنه.

قال ابن قدامة رحمه الله: يكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون.

وإن كان ذا دين وسنَّة فكرهه القوم لذلك: لم تكره إمامته لهم، والإثم على من يكرهه لدينه. ” المغني ” ( 2 / 57 ).

  1. أن لا يكون مجاهرًا بفسقه وبدعته.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور:  ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه:   

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فان الداعية أظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر فان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة … ” مجموع الفتاوى ” ( 23 / 342 ).

* وقال رحمه الله:

لا يجوز أن يولى في الامامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع امكان تولية من هو خير منه …

وفى سنن أبى داود وغيره أن رجلا من الأنصار كان يصلى بقوم اماما فبصق في القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الامامة ولا يصلوا خلفه فجاء الى النبي  صلى الله عليه وسلم فسأله هل أمرهم بعزله فقال نعم انك آذيت الله ورسوله.

فاذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما ان كان مستحلا للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فان مثل هذا ينبغي ان يستتاب فان تاب والا قتل اذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع.

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في احدى الروايتين عنهما وقيل بل تصح كقول أبى حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. ” مجموع الفتاوى ” ( 23 / 356 – 358 ) .

  1. أن لا يكون الإمام عاجزا عن القيام أو الركوع أو السجود أبدًا.

* قال ابن قدامة رحمه الله:

لا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا أن يكون إمام الحي، ويكون مرضه مما يرجى زواله. ” المغني ” ( 2 / 50 ).

  1. الأخرس.

* قال ابن قدامة رحمه الله:

لا تصح إمامة الأخرس لمثله ولا لغيره. ” المغني ” ( 2 / 31 ).

  1. المجنون

* قال ابن قدامة:

لا تصح الصلاة خلف مجنون. ” المغني ” ( 2 / 29 ).

* هذا وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله بعض من لا تجوز إمامتهم، لكن لا يثبت في ذلك شيء في السنة، وبعضه ثبت ضده، ومنه:

  • إمامة العبد.
  • إمامة الأعمى.
  • إمامة أقطع اليدين.
  • إمامة المسافر بالمقيم.
  • إمامة المتنفل بالمفترض.
  • إمامة صاحب العذر كسلس البول.
  • إمامة الصبي.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة