حُكم الصلاة في القطار والطائرة.

السؤال

هذا السؤال يتعلق بالصلاة في القطار :

سمعت هنا ( في ألمانيا ) من إحدى الأخوات بأنه إذا خرجت من البيت – على وضوء طبعاً – في القطار للتسوق أو النزهة وجاء وقت إحدى الصلوات فعلينا أن نصليها في القطار مع العلم بأن القطار غير طاهر لأنهم يشربون كل أنواع الخمور والمسكرات وأحياناً تسكب على أرضية القطار ، ناهيك عن وجود الكلاب – أكرمنا الله وإياكم – ، وأيضاً القطار غير متجه إلى القبلة دائماً ، أما في حالة السفر من مدينة إلى أخرى أحياناً نخرج من البيت قبل الفجر فهل يجوز أن نصلى الفجر أو غيره من الصلوات المفروضة في القطار بنفس المواصفات السابقة الذكر أم لا نرجو الإفادة ؟ آسفة على الإطالة عليكم ولكن الموضوع مهم جدّاً فأرجو الإفادة أفادكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به ، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ” رواه البخاري ( 1051 ) ومسلم ( 700 ) .

والتطوع الجائز على الراحلة يشمل النوافل المطلقة والسنن الرواتب والوتر .

والأصل أن صلاة الفريضة على الراحلة لا تجوز إلا لعذر , فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ” رواه البخاري ( 391 ) .

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر.

ويجوز أداء صلاة الفريضة للراكب في القطار أو الطائرة أو السفينة أو غيرها من المركوبات إذا أمكن المصلي أن يأتي بجميع أركان الصلاة وشروطها ، فإن لم يتمكن من الإتيان بشروطها وأركانها : فإنه لا يصلي حتى ينزل إلا إذا خشي خروج الوقت ، فإنه يصلي حسب حاله ، إلا إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها فإنه يؤخر الصلاة إلى وقت الأخرى ، ولا يُعذر بأداء الظهر – مثلاً – في القطار مع عدم القيام بشروطها وأركانها مع إمكانية أدائها مع العصر وهو نازل .

سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :

ما حكم من أدركته صلاة الفريضة وهو في الطائرة ؟ .

فأجاب :

إن كانت الطائرة تهبط في المطار قبل خروج الوقت : فإنه يؤخرها ويصليها إذا نزل ولو في آخر وقتها ، وإذا كانت لا تهبط إلا بعد خروج الوقت : فإن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها : فإنه يؤخرها ويجمعها مع ما بعدها إذا نزل ، وإن كانت لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر : فإنه يصليها في الطائرة بحسب حاله .

” مجلة الدعوة ” ( العدد / 1659 ) .

ويجب على مصلي المكتوبة راكباً لعذر أن يأتي بما يقدر عليه من الشروط والأركان والواجبات ، وما لا يقدر عليه فلا يكلف به ، ومن ذلك استقبال القبلة والقيام فإنهما لا يسقطان إلا عند العجز وعدم القدرة ؛ لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [ البقرة / 286 ]؛ ولقوله سبحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم } [ التغابن / 16].

ومن جازت له الصلاة على الراحلة – ومنه القطار والطائرة – فإنه يومئ في صلاته بالركوع والسجود , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه , قال جابر : ” بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق , والسجود أخفض من الركوع ” رواه الترمذي ( 351 ) وأبو داود ( 1227 ) ، وروى البخاري ( 955 ) : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ” .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها : فإنه يصلي على قدر استطاعته ؛ لعموم قوله تعالى‏ : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }‏ ‏‏[‏ سورة البقرة / الآية 286‏ ] ‏، وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } ‏[‏ سورة التغابن / الآية 16‏ ] ‏، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ‏[ ‏سورة الحج / الآية 78 ‏] ‏‏.‏

وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لا بدَّ من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط : فهذا يرجع إلى تمكنه ، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر ، وإذا كان لا يمكنه في جميعها : فليتق الله ما استطاع ، لما سبق من الأدلة ، هذا كله في الفرض‏ .‏

أما صلاة النافلة فأمرها أوسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به ، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر ‏.

‏الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن منيع. ” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 8 / 123 ، 124 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز –  رحمه الله – :

الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة : فإن استطاع أن يصليها قائماً ويركع ويسجد فعل ذلك ، وإن لم يستطع صلَّى جالساً وأومأ بالركوع والسجود ، فإن وجد مكاناً في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن / 16 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما – وكان مريضاً – : ” صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ”  رواه البخاري في الصحيح ، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد : ” فإن لم تستطع فمستلقياً ” .

والأفضل له أن يصلي في أول الوقت ، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس ، لعموم الأدلة .

وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة ، والله ولي التوفيق .

” مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ” ( 11 / 100 ) .

ثانياً : والواجب على المصلي أن يحتاط في مكان صلاته ، ويجب عليه أن يصلي في مكانٍ نظيف طاهر ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن نجاسة الخمر حسيَّة ، وعليه : فيجب تطهير المكان إذا اتخذ للصلاة من الخمر ، ومن يرى عدم نجاسة الخمر فإنه لا يرى نجاسة المكان ولا يعني هذا أنه لا ينظف إن تيسر له ذلك ، وفي الحالين لا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب عدم طهارة المكان ، فهو معذور بصلاته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

قال تعالى : { وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ البقرة / من الآية125 ] .

وفي الصحيحين : عندما بال الأعرابيُّ في المسجد : أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بذَنُوبٍ من ماء فأُهـريق عليه .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة