هل تجب الزكاة على الأرملة التي يكون المال لزوجها وليس لها

هل يجوز إعطاء الأرملة من الزكاة ؟
هل الزكاة واجبة على الأرملة أم لا – حيث أن جميع المال يخص زوجها – ؟ .

الجواب

الحمد لله

بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بينها في قوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ التوبة / 60 ] .
وقد ذكرنا هذه المصارف في جواب السؤال رقم (6977 ) .
والأرملة ليست من المذكورين في أهل الزكاة الذين يجوز دفع الزكاة لهم ؛ وذلك لأن وصفها لا يقتضي حاجتها ، فقد تكونا من الأغنياء ، بل وتجب عليها الزكاة في مالها .
ولا ندري كيف تكون أرملة ورثت من زوجها والمال يخصه وهو ميت ؟! والأرملة ترث نصيبها من زوجها إن كان له ولد ورثت الثمن ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع .
وعليه : فالمال الذي ورثته من زوجها إن كان في يدها ولها التصرف فيه : فلا تجوز عليها الزكاة ، وإن كان لا يمكنها التصرف فيه أو كان نصيبها قليلاً لا يكفيها : فيجوز إعطاؤها الزكاة لفقرها أو مسكنتها .

والله أعلم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
13,300المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة