هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنتها المتوفى عنها زوجها؟

السؤال

هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لبنتها علماً أنها متوفى عنها زوجها ، ولديها ثلاث بنات ، وينفق عليها والدها بإعطائها مبلغاً من المال كل مدة بأن يرسل أحد أبنائه لإعطائها المال أو الأم تتكلف بتوصيل المال لها ، إما هي بنفسها ، أو عن طريق ابنيها في حالة غياب الأب .

الجواب

الحمد لله

إذا كان الأب قادراً على الإنفاق على ابنته وحفيداته ، وكان قائماً بالفعل على هذه النفقة : فإنه لا يجوز له أن يجعل هذه النفقة من زكاة ماله ؛ لأن نفقة أولاده الفقراء أو العاجزين عن الكسب واجبة عليه .

وإن كان الوالد فقيراً غير قادر على النفقة ، أو امتنع مع قدرته ، وكانت الأم غنية قادرة على النفقة : فإن نفقة أولادها تصبح واجبة عليها ، ولا يحل لها إعطاءهم نفقة من زكاة أموالها .

وحال المنع من إعطاء الزكاة لا يشمل قضاء ديون الأولاد ؛ لأنه لا يجب على الوالدين قضاء ديون أولادهم ، ويصح إعطاء الأولاد من زكاة والديهم لقضاء ديونهم .

قال النووي – رحمه الله – :

قال أصحابنا : لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين:

إحداهما : أنه غني بنفقته .

والثانية : أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً ، وهو منع وجوب النفقة عليه .

قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة . ” المجموع ” ( 6  / 229 ) .

وفي حال إنفاق الأب على ابنته وحفيداته جزءً من النفقة : فإنه ينتقل الجزء الآخر إلى الأم ، وتكمل به نفقة أولادها إن كانت غنية قادرة على النفقة .

وإن كان المال الذي يرسله الوالد لابنته ليس نفقة شهرية بل هو مال تستعين به الابنة على حياتها : فلا نرى أن هذا يمنع من إعطائها من زكاة والدها أو والدتها ؛ لأن الممنوع في مثل هذه الحال هو الزكاة التي يُسقط بها المنفق واجباً عليه وهو النفقة .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟ .

فأجاب :

كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه ، وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها : فيدفع الزكاة إليها .

والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها .

” دروس وفتاوى الحرم المكي ” ( 2 / 397 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة