هل يختلف حكم قيادة السيارة من بلد إلى آخر؟

السؤال

طبعاً مساحة الدول الإسلامية شاسعة ، ونجد أن هناك فرقاً بين دولة وأخرى ، في اللباس والعادات والتقاليد ، فمثلا نجد أن دولة كالسعودية تلتزم فيها أخواتنا بالنقاب وربما في بعض دول الخليج ، حيث إنهم يتبعون الفتوى القائلة إن النقاب واجب ، كالتي تفضلتم بها ، ولكن ذلك ليس منتشراً في دول أخرى كمصر والمغرب ، والرأي الذي يأخذونه هناك أن النقاب ليس واجباً بل مستحب ، كذلك السياقة ، ففي دولة السعودية – مثلاً – السياقة ممنوعة ، وحرَّمها المشايخ لما لها من أضرار لو سمح بها ، بينما في مصر – مثلاً – قيادة المرأة للسيارة أمر عادي جدّاً ، وله عشرات السنين ، بينما لو قادت المرأة السيارة في السعودية ، سيحدث ما يحدث من منكرات ، وأقصد بالنسبة للرجال لأنهم لم يتعودوا رؤية النساء يقدن وربما يكون من العرف أن ذلك عيب ، وغير ذلك من الأمور التي لا تحضرني الآن .

فإلى أي مدى تكون هناك مرونة في الأحكام ؟ وهل ما يحدث صحيح أقصد أن الشيء يصبح واجباً في مناطق ومستحبّاً في مناطق أخرى؟.

الجواب

الحمد لله

لا تختلف الأحكام الشرعية من بلد لآخر ، ولا من زمانٍ لآخر ، فما كان واجباً فسيظل واجباً أينما سكنت وحيثما حللت ، وما كان محرَّماً فكذلك ، إلا أن يطرأ وصف على المكلف نفسه كأن يكون مريضاً أو مسافراً ، أو يكون مُكرَهاً أو مضطراً ، فيجوز له في هذه الأحوال ما لا يجوز له قبلها .

والكلام في قيادة المرأة للسيارة ليس من باب بيان حكمه ، لكن من باب ما يترتب على الفعل هذا من مفاسد ، وهذا ما قد يختلف من بلد لآخر .

فلا يشك علماء الإسلام أن الفعل مباح لذاته ، لكن من منع منه إنما يمنع لأجل ما يترتب عليه من مفاسد ، وهذا بخلاف ترجيحهم لوجوب النقاب فإنهم يرون أن الحكم ذاته الوجوب ، وهو في الوقت ذاته يعين على العفاف وانعدام الشر والفساد.

ومن يتأمل – بإنصاف – المفاسد المترتبة على قيادة المرأة للسيارة لا يشك أن منعها هو الصواب ، وقد كتب بعض طلبة العلم في المفاسد فأوصلها إلى عشرين مفسدة!

قال الشيخ عبد العزيز بن باز –  رحمه الله – :

فقد كثر حديث الناس في صحيفة ” الجزيرة ” عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها السفور ، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } [ الأحزاب / 33 ] الآية ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } [ الأحزاب / 59 ] ، وقال تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ النور / 31 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ”  رواه الإمام أحمد ( 178 ) والترمذي ( 1171 ) وصححه الألباني في ” الصحيحة ” ( 430 ) ، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات ؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات – مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب – ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [ الأعراف / 33 ] ، وقال سبحانه : { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } [ البقرة /  168 ] وقال صلى الله عليه وسلم : ” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ”  البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 )  ، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ” متفق عليه .

وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف .

وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 3 / 351 – 353 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة