حكم العيش مع الوالدة الكافرة

السؤال

ما حكم العيش مع والدة كافرة ونقل الزوجة لنفس البيت للعيش معها؟

الجواب

الحمد لله

لا مانع من أن يعيش الولد مع والدته الكافرة ، أو أن تعيش هي معه ، وقد يكون هذا سبباً في هدايتها إذا أحسن الولد لها في المعاملة ، وأحسن في عرض الإسلام عليها ، والبعد عنهما قد يكون سبباً في تأخير هدايتها.

والمسلم مأمورٌ بالإحسان إلى والديه وبرهما حتى لو كانوا كفَّاراً ، ولا يحل للمسلم أن يعقهما أو يسيء إليهما في القول أو الفعل ، على أن ذلك لا يعني الطاعة في المعصية أو المداهنة في الكفر الذي تعتنقه.

قال تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } [ العنكبوت / 8 ].

وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } [ لقمان / 15 ].

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : ” نعم ، صِلي أمك ” . رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .

عن سعد بن أبي وقاص : أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : حلفتْ أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ، قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك ، وأنا أمك ، وأنا آمرك بهذا ، قال : مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابنٌ لها يقال له ” عمارة ” فسقاها فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي } وفيها : { وصاحبهما في الدنيا معروفاً } … . رواه مسلم ( 1748 ) .

* وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : م . ج . ب . ع وفقه الله :

– سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

* فقد وصلني كتابك – وصلك الله بهداه – المتضمن : طلب الجواب عن سؤالين :

أولهما : عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية .

فجواباً عن السؤال الأول :

أفيدك : بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية ، بل يجب توفيرها وإعفاؤها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ” ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” إنما الطاعة بالمعروف ” ، وإعفاء اللحية واجب وليس بسنَّة حسب الاصطلاح الفقهي ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأصل في الأمر الوجوب ، وليس هناك صارف عنه . ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 8 / 377 – 378 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة