الأجوبة العلمية على الأسئلة العمانية

السؤال

الأجوبة العلمية على الأسئلة العمانية

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

  1. معنى كلام الشيخ الفوزان :

المعروف أن أقل مدة للحمل : ستة شهور ، وعليه فلا يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي جامعها – قطعا – في أقل من هذه المدة .

فإذا عقد رجل على امرأة ، وجامعها ، وبعد أربعة شهور – مثلا – أنجبت !! فإنه يجزم – قطعا – أنه ليس منه .

والمعروف أن عدة المرأة الحامل – من الطلاق أو الوفاة – : وضع الحمل.

وهذا الحمل يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
وعليه:

فيترتب عليها :
أ. حد الزنا.
ب. عدم نسبة الولد له .
ت. عدم اعتدادها بوضع الحمل ، ذلك أن حقه : هو العدة الشرعية الكاملة ، وهي لم تكن عدتها كذلك ، بل جاءت به في أقل من المعتاد .
وفائدة هذه المسألة أيضاً :

أنه لو كان قد طلقها ، وأراد أن يعاقبها ويرجعها في الشهر السادس – مثلا – فإنه في الحال السابقة لا يتيسر له ذلك لأنها ولدت في أربعة أشهر!!!

ويقال في كونه عنينا أو صغيراً ما قيل فيما سبق من الوضع في أقل من ستة أشهر ، إذ القاسم المشترك بين كل ذلك : عدم لحوق ذلك الحمل به.

وإذا قرأت نص الشيخ الفوزان الآن : استطعت فهم النص إن شاء الله .

 

  1. أما أكل الطعام المطيب، أو شرب الشراب المزعفر – مثلا – :

فإنه لا يجوز للمرأة الحادة لكن بشرط أن يكون له رائحة ظاهرة .

وهو الذي قاله الشافعية ورجحه الأئمة : ابن باز رحمه الله ، وابن عثيمين رحمه الله .

وانظر “أحكام الإحداد” للشيخ خالد المصلح (ص101) ط الوطن .

 

  1. يجوز للزاني أن يتزوج من المزني بها، لكن بشرط :
    أ. التوبة، لقوله تعالى: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة …وحرم ذلك على المؤمنين ).
    فإن تابا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.
    ب. اعتدادها بحيضة لمعرفة براءة الرحم ، حيث لا يمكن الجزم أنه لم يأتها غيره !!
  2. نعم . أميل إلى كفر الخوارج لظاهر أدلة الشرع ومنها :
    أ. “شر قتلى تحت أديم السماء”.
    ب. “لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد وثمود”.
    ت. “يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه”.
    ث. ” أينما لقيتموهم فاقتلوهم”.
    …. وغيرها من الأدلة ، وهو ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
  3. لا يشترط في القذف وجود المرأة المقذوفة وسماعها للقذف :

فإذا قذف أحدٌ أحداً بحضوره أو في غيبته : فهو قذف . وكفارته التوبة والاستغفار وتكذيب نفسه أمام من سمعه .

  1. بيع العينة:

هو اتفاق بين اثنين على التحايل – عن طريق البيع والشراء – للتوصل إلى قرض ربوي.
وصورته:

  1. يشتري المشتري من البائع سلعة بـ 1200 دينار على 12 شهر ، كل شهر 100 دينار.
  2. يبيع المشتري السلعة نفسها على البائع الأول بـ 1000 دينار نقداً !!!
  3. استلم المشتري الـ 1000، وصار في ذمته :1200. ورجعت البضاعة الوهمية للبائع الأول.
  4. في النهاية – والحقيقة – توصل البائع والمشتري إلى عقد قرض ربوي بالتحايل على الشرع .
    7. أن أبيع لك – مثلا – تمراً بنوع معين ووزن معين وسعر معين وإلى أجل معين.

البضاعة المباعة لك غير موجودة عندي ، بل هي في ذمتي أن أحضرها لك في الوقت المتفق عليه ، والحجم والنوع المتفق عليه.

وأستلم منك الثمن نقداً ، ولا شك أنه سيكون ثمنا قليلاً ، لأن البضاعة المباعة لك ليس في موسمها .

فيتيسر أمر البائع بالحصول على نقد ، وأمر المشتري بالحصول على بضاعة رخيصة عند حلول موسمها.

ودليل جوازها الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: “ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم “.

  1. نعميجوز لك أن تشتري البيت لكن بشرط أن لا تكون معاملتك مع البنك ، تسدد لهم ، لأن العقد مع البنك ربوي! إذ قد تتأخر ويزيد عليك المبلغ.
    أما إن سددت للبائع مباشرة : فلا بأس .

والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة