( ٢٦حكما من أحكام صلاة العيدين ) لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتابه ” الشرح الممتع ”
انتقاء سلطان بن سعد السيف 28/9/1434هـ
1) صلاة العيدين الراجح أنها فرض عين وهو اختيار ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين.
2) صلاة العيدين تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحّل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة.
3) وقتها كوقت صلاة الضحى ، وآخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء .
4) يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، حتى في المدينة النبوية ، بخلاف مكة .
5) يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر .
6) يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا .
7) التمرة الواحدة لا تحصل بها السنة لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات»
8) يسن الخروح للمصلى بعد صلاة الفجر ماشيا .
9) يسنّ الإتيان لها وهو نظيف حسن الهيئة ، لابسا أحسن الثياب.
10) يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين. والعدد ثلاثة فأكثر .
أ- لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد
ب- ويسنّ أن يرجع من طريق آخر.
ج- يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ثم يكبّر ست تكبيرات: ثم يستعيذ ويقرأ.
11) ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمساً ، ليست منها تكبيرة القيام.
12) الصواب أنه يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضاً؛ لأن هذا ورد عن الصحابة .
13) أما بين التكبيرات فقد أثر عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم» الطبراني والبيهقي .
14) أن الحمد والثناء على الله يمكن أن يكون بـ {{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *}}،.(حمدني عبدي)( أثنى علي عبدي)
15) وقال بعض العلماء: يكبّر بدون أن يذكر بينهما ذكراً ، وهذا أقرب للصواب، والأمر في هذا واسع.
16) يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبّح، وبالغاشية في الثانية» كما في مسلم ، و ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ{{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *}}، وفي الثانية بـ{{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ *}}مسلم.
فيراعي الوقت والظروف
17) إذا سلم الإمام خطب خطبة واحدة وليس خطبتين .
18) يستفتح خطبته بالحمد والتكبير فيقول : الحمد لله كثيراً، والله أكبر كبيراً، فيجمع بين التكبير والحمد.
19) لا يصح القول بأن الصلاة قبل العيد مكروهة إذ لا دليل على ذلك ، ولا نقول بأن الصلاة قبلها أيضًا سنة ، أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقاً؛ بل إن مصلى العيد مسجد.
20) يسنّ التكبير المقيد والمطلق ليلتي العيدين ، ويشرع المطلق إلا في الأماكن التي ليست محلاً لذكر الله تعالى.
21) الصحيح أن الاستغفار، وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم على التكبير المقيد ؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبير.
22) ولا يكبر التكبير المقيد عقب صلاة العيد لعدم وروده .
23) لا بأس بالتهنئة والدعاء يوم العيد وليس قبله بـ :” تقبّل الله منا ومنك ، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابةالطبراني وقال أحمد إسناده جيد ـ رضي الله عنهم ـ وليس فيه محذور.
24) من فاتته صلاة العيد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنها لا تقضى إذا فاتت.
انتهى من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع – المجلد الخامس لابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ووالدي وجميع المسلمين ، انتقاء محبكم سلطان بن سعد السيف
ومما يمكن أن يضاف أيضًا
25)أن بعضهم جوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته ، لثبوته عن أنس ، ولأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء .
26) لا ينبغي أن يعقب المرء بالمشيئة على دعاء مستقبلي كقول (الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله) ، أو الله يسعدك ويوفقك إن شاء الله ) ، وإنما ليعزم المسألة بلا مشيئة
أما إذا كان الدعاء بصيغة الماضي تحقيقا لا تعليقا فلا بأس بذكر المشيئة كقول :” (تقبل الله منا ومنك إن شاء الله ) لحديث (ثبت الأجر إن شاء الله).
وفقنا الله وإياكم لفعل الطاعات ونشر الخير آمين

