الزواج من ثانية دون إخبارها أنه متزوج من أولى

سئل الشيخ ابن جبرين – رحمه الله – :
هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ ؟

فأجاب – حفظه الله – :
” لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها ” انتهى .
“فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة” (114)

وهذا قول مخالف نذكره للفائدة
===
رقم الفتوى : 52706
عنوان الفتوى : إخبار الخاطب مخطوبته ووليها بأنه متزوج أولى
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1425
السؤال
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز في الإسلام للخاطب أن لا يخبر ولي البنت، والبنت نفسها أنه يتزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهل يختلف الحكم في ذلك مع الولي الكافر، هل من شروط صحة العقد أن يكون الولي عالما بهذا، وهذا خاصة لو كانت البنت قد التزمت حديثا، وأبواها يأبيان الإسلام، والمخرج لهذه الفتاة المسلمة الزواج، والخلاص من هذين الوالدين وشرهما إلى حين، هل يجوز في هذه الحال أن يخبر وليها أنه يتزوجها ثانية؟ هذا وجزاكم الله خيراً.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس يلزم الخاطب أن يخبر مخطوبته بأنه يتزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولا أن يخبر وليها المسلم أو الكافر بذلك، فالله تعالى أحل للمسلم تعدد الزوجات ولم يبين في ذلك اشتراط علم من يريد نكاحها، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وإذا اشترطت الزوجة عند الخطبة مثلاً أو عند العقد أن لا يكون لخاطبها زوجة أخرى أو أن لا يتزوج عليها أخرى، فمن أهل العلم من أوجب الوفاء بمثل هذا الشرط مستنداً لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وهذا المذهب مرجوح لما فيه من مخالفة ما أباح الله من التعدد، والذي ورد في الآية السابقة، وفي الحديث الشريف: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط. متفق عليه.
ولكن الخاطب إذا رأى أن إخبار البنت بما يريد أو عدم إخبارها يمكن أن يردها عن الإسلام، فالأحسن أن يتجنب أيا منهما يؤدي إلى ذلك، ثم إنك ختمت سؤالك بالسؤال عما إذا كان يجوز للخاطب إخبار ولي المرأة في الحالة التي بينتها، والجواب أنه يجوز بلا شك، لأن كونه لا يتحتم عليه الإخبار ليس معناه أنه لا يجوز، بل الإخبار أولى من عدمه لما فيه تأسيس العلاقة على الوضوح
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…Option=FatwaId
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,800المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة