في ” لقاء الباب المفتوح ” ( 209 / السؤال 11 ) :
السؤال
هل تجزئ كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟
الجواب
الشيخ :
تقصد التفريق؟
السائل: نعم.
الشيخ: الظاهر أنه يجوز, أي: يجعل بعض الكفارة إطعاماً وبعضها كسوة, والأفضل أن تكون من نوع واحد, إطعام عشرة أو كسوتهم.
انتهى

