فائدة جميلة تدل على فقه ابن تيمية:
نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة ، فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة عُرس ؛ فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع !
وقد سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق بينهما ، فاستنتج فرقا لطيفا فقال :
لأن الحق في الجنازة للميت ؛ فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت ، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة !!
إعلام الموقعين ٤ / ٢٦٧
” منقول “

