نسب الإمام الألباني وإخوته:

السؤال:
شخص نذر أن يذبح لوجه الله تعلى في أمر ، إن حصل فعله وذبح هل يجوز له أن يأخذ من لحمها شيئاً لنفسه أو لغيره كهدية، بعد أن كان قصده أن يوزعها كلها لوجه الله؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يحدد الأكل من النذر أو عدمه هو لفظ الناذر أو نيته أو العرف السائد في بلده.
فإذا نذر المسلم شيئاً لجهة معينة : فإنه يخرج عن ملكه ، ويجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه ، كما قال تعالى { وليوفوا نذورهم } [ الحج / 29 ] ، فمن نذر التصدق بشاة أو بطعام على الفقراء والمساكين : وجب أن يخرجه لهم دون غيرهم ، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة ، أو صوفها للانتفاع به ، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه .
وإن كان ناوياً في قلبه أنه لجهة معينة : فهو لتلك الجهة والأمر بحسب نيته .
وأما إذا نذر نذراً مطلقاً ولم يحدد الجهة المنذور إليها : فيجوز له الأكل منها ، ويطعم أهله ومن حوله ، بشرط أن يكون العرف عندهم هو الأكل أو الإطلاق ، فأما إن كان العرف عندهم عدم الأكل : فلا يجوز له أن يأكل ، والعرف في هذه الحال له اعتبار ، وهو بمثابة التلفظ والتصريح ، ومثله تجده ينكر على من أكل من نذره .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا ؟ .
فأجابوا :
الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور الشرعية : فإنه يصرف في الجهة التي عيّنها الناذر ، وإذا لم يعيّن جهة : فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي يصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين ، وأما أكله منها فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئاً مما يؤكل وأكل منه : جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك ، وهكذا إذا نوى الأكل منه ، ويكون العرف مخصصا للجزء الذي يأكله ، فلا يكون داخلاً في المنذور به .
وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك نصها : ” مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة ، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء : فلا يجوز له أن يأكل منه ، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم : جاز له أن يأكل كواحد منهم لقوله عليه الصلاة والسلام ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ” ، وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده ” .
” فتاوى إسلامية ” ( 4 / 485 ) .
وسئلوا :
عمن نذر وأكل من نذره هل يجوز له أن يأكل منه هو وأصوله وفروعه ؟ .
فأجابوا :
هذا نذر تبرر معلّق على شيء ، وقد وقع ، فوجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من نذر أن يطيع الله فليطعه ” رواه البخاري ، وحيث ذكر السائل أنه نذرَه صدقةً فيصرف إلى من يجوز صرف الزكاة إليه من الفقراء والمساكين ونحوهم ، ولا يأكل منه الناذر ولا أحد من أصوله أو فروعه ؛ لأنهم ليسوا من مصارف زكاة ماله ، فلا يكونون مصرفاً للمنذور به ، فإن كان هذا الناذر قد فَعل : فأَكَلَه هو أو أصوله أو فروعه : فإنه يذبح بدلا عنه مثل المذبوح سابقاً أو أفضل منه إذا كان السابق مجزئاً ويصرفه على الفقراء إلا أن تكون هناك نيّة من الناذر عند عقد النذر أن يأكل هو وأهله منه أو شرط لفظي أو عرف مطرد في ذلك فيصار إليه ، وصلَّى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم . ” فتاوى إسلامية ” ( 4 / 496 ) .
والله أعلم.
الجواب:
الحمد لله
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم والصدق والعفاف والأمانة والوفاء بالعهد ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهود ، فقال : ” أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ، وإذا حدَّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ” رواه البخاري ( 34 ) ومسلم ( 58 ) .
وكتابة التعهد على النفس للقيام بعملٍ معيَّن أو الامتناع عن فعله : ملزمة لصاحبها ، وهي من باب الشروط التي تكون بين الناس ، ولا بد أن يخلو هذا التعهد من أمرين :
الأول : الإكراه على كتابته لمن ليس له الحق . فإذا أُكره عاملٌ على كتابة تعهدٍ للقيام بعملٍ لا يلزمه ، أو أكره رجل على كتابة تعهدٍ لإحضار شخصٍ لا يلزمه إحضاره ، أو ما شابه ذلك : فلا يُلزم الكاتب بتنفيذ تعهده .
والثاني : أن لا يكون تعهداً على فعل حرام ولا على ترك واجب .
كأن يكتبَ مسلمٌ تعهداً على ترك صلاة أو على شرب خمرٍ ، أو ما شابههما ، فلا يحل له كتابة شيء من هذا ، فالواجب أوجبه الله تعالى عليه ولا يمنع التعهد من القيام به ، والمحرَّم لا يحل له فعله ، ولا يجيز له التعهد القيام به .
ويبقى التعهد مُلزماً في الأمور المباحة ، وبطيب نفس ، للقيام بعملٍ معيَّن مباح ، أو الالتزام بأمر قد قصَّر فيه ، فحينها يكون التعهد بمثابة الشروط التي تكون بين العباد وهي ملزمة إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً .
عن عائشة رضي الله عنها دخل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق ” .
رواه البخاري ( 2047 ) ومسلم ( 1504 ) .
والله أعلم.
السؤال:
سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم، فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟ هل ترث منه ؟
إذا مات الرجل المسلم فمن يكون له حق رعاية الأطفال إذا كانت الزوجة نصرانية وأقارب الرجل المسلمين بعيدين جدّاً ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .
عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ” لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ” رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا يرث المسلم الكافر ” مِن نَقل الأئمة الحفّاظ الثّقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق. ” التمهيد ” ( 9 / 164 ) .
وننبه هنا إلى أمرٍ مهمٍّ وهو أنه إذا وُجد مسلم استحق ميراثاً – بالقانون لا بالشرع – من قريبه الكافر فإننا لا نرى أن يتركه لأقربائه الكفار ليستغلونه في المحرَّمات ، وفي الوقت نفسه لا يحل له أن يأخذه لنفسه ، بل يوزعه ويصرفه في مصالح المسلمين .
ثانياً :
وأما رعاية الأطفال وحضانتهم فلا تكون لكافرٍ – وهو قول الشافعية والحنابلة ، وقال الحنفية والمالكية بالجواز إلا إذا خيف على الطفل من تعليمه الكفر أو إطعامه الحرام ، وهو ما لا يُضمن في هذا الزمان – بل لا تكون لفاسق ، وحتى لو كان أقرباء الرجل المسلمين بعيدين جدّاً فإنه ينبغي إرسال الأطفال إليهم ، فإن لم يُتمكن من ذلك فليُدفع الأطفال إلى أسرةٍ مسلمة لتتولى رعاية الأطفال وحضانتهم .
فمن شروط الحاضن :
الإسلام : فلا حضانة لكافر ، والعقل : فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ، والبلوغ : فلا حضانة لصغير ، وحسن التربية : فلا حضانة لمفرِّط فيها .
قال ابن القيم :
– وقد اشترط في الحاضن ستة شروط :
اتفاقهما في الدين ، فلا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين :
أحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب كبره وعقله انتقاله عنه ، وقد يغيِّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ” كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه ” ، فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم .
فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة ، قيل : الحديث خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما .
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم مِن بعض ، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين . ” زاد المعاد ” ( 5 / 459 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها ، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه ؛ لأنه يسيء تربيته ، وينشئه على طريقته . ” الملخص الفقهي ” ( 2 / 353 ) .
والله أعلم.
السؤال:
يولي ديننا الكثير من العناية بأمر اليتامى ، والقرآن يشتمل على أوامر واضحة تتعلق بهم ، لكن إذا مات الرجل في حياة والده ، فلماذا يحرم أبناء المتوفى من أن يكون لهم حق في أملاكه ؟ أرجو التوضيح .
الجواب:
الحمد لله
لا ينبغي لمسلم أن يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى ، والله عز وجل له الحكمة البالغة في تشريعه علمها مَن علمها وجهلها من جهلها .
وليس الإنسان بأرحم لخلق الله من ربهم تعالى ، وقد جعل الله تعالى لليتامى أفضل الحقوق ، وجعل لكافلهم أحسن الثواب وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .
ولا يجوز للمسلم أن يخلط بين أحكام الله تعالى بعضها مع بعض ، فاليتامى – مثلاً – ليسوا من المستحقين للزكاة ؛ لأنهم قد يكونون أغنياء وتجب عليهم في مالهم الزكاة ، فإن كانوا فقراء أو مساكين جاز دفع الزكاة لهم لوصف الفقر والمسكنة لا لوصف اليتم .
والمواريث قسمها الله تعالى بين الناس باعتبار الأنساب لا باعتبار اليتم أو الفقر أو المسكنة ، فقد يرث الغني ويُمنع الفقير لأنه ليس من الورثة .
ولا يعني هذا – بطبيعة الحال – عدم اهتمام الشرع بالفقير ، بل لم يجعل له ها هنا مدخلاً وفتح له أبواباً كثيرة يأخذ فيه حقَّه من أموال المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع ، بخلاف المواريث ؛ فإنها قسمت بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلها ، فان اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوي والضعيف ، ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته ، بل لمجرد نسبه ، فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد . ” مجموع الفتاوى ” ( 19 / 258 ) .
وعليه : فنقول : إن الابن يرث أباه ولا يرث جدَّه مع وجود أعمامه ، وتموت حصة الأب معه ، وليس من المنطق ولا من الشرع – قبل ذلك – البحث عن أموات يرثون لو كانوا على قيد الحياة ! فهذا لا حدَّ له ولا تقوم به حياة ولا دنيا .
والله أعلم.
نحن أختان. أمنا وأخونا أخذا كل ما خلفه أبونا الميت من مال وعقار وأعطيانا مبلغاً بسيطاً من المال بعد نزاع طويل. كل ما أملكه الآن هو سيارة بالإضافة إلى راتبي.
إذا حدث لي أي شيء أريد أن تكون أختي هي المستفيدة من ممتلكاتي (وريثتي) خاصة وهي ليس لها دخل. هل هذا مباح من وجهة نظر الشريعة : أن أحرم أمي وأخي من الإرث لأنهما استوليا على الملايين التي خلفها أبونا؟
الحمد لله
1. لاشك أن ما فعله أخوك وأمك ظلم وإثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وعادة من عادات الجاهلية فقد كان العرب في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لأكبر الأبناء ولا يعطونه الإناث ولا الصبيان .
انظر : “تفسير ابن كثير” ( 1 / 559 ) .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم فأخبر أن من أخذ حق أحد ولو مقدار شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين بذلك الشبر .
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ” .
رواه البخاري ( 2452 ) ومسلم ( 1610 ) .
وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلوم يأخذ من الظالم حسناته بقدر مظلمته أو يضع عليه من سيئاته بقدر المظلمة . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع ، فقال إن : المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ”
رواه مسلم في صحيحه ( 2581 ) .
2. لا يجوز مقابلة الظلم بظلم آخر ، ولا شك أن حرمان أحد الورثة من ميراثك ظلم ، ولاشك أن عاقبة الظلم وخيمة .
3. يجوز لك أن تهبي أختك ما تشائين من أموالك وأنت حية وأن تخصينها بما تشائين من أموال وغيره ، وأما تخصيصها بالميراث وحرمان غيرها من الورثة فلا يجوز .
4. نصيحتي إلى أخيك وأمك أن يعطوكم حقكم قبل أن لا ينفع ندم ولا توبة ولا دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات .
والله أعلم
السلام عليكم
السؤال : أرجو التوضيح حول موضوع الإرث التالي وفقا للكتاب والسنة :
أب له أربعة (4) أبناء وثلاث (3) بنات، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة. وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة. والأسئلة هي:
1- كيف تقسم ممتلكات الأم؟
2- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين {وله من الأولى ولد، ومن الثانية ثلاثة (3) أبناء}. هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء؟
ج 7019
الحمد لله
1. جاء في الشرح أنها ” زوجة أب ” وفي السؤال أنها ” أم ” ! ولم يظهر لنا أي الأمرين عنى السائل ، وسنجيب على كلا الاحتمالين :
أ. أما بالنسبة لكون المتوفاة ” زوجة أب ” ، فإنه لا يرثها أولاد زوجها ، وإذا لم يكن لها أولاد من غيره ولا وارث : فإن زوجها يرث منها النصف فرضاً ، والباقي : يرد على بيت مال المسلمين على قول الجمهور ، وعلى القول الآخر وهو قول عثمان رضي الله عنه يأخذه الزوج ” ردّاً ” .
ب. وإن كانت المتوفاة ” أمّاً ” فإن زوجها يرث النصف فرضاً ، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين .
2. وإذا مات الأب : فللزوجة الثمن – لوجود الفرع الوارث له – والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
3. أما بالنسبة للابن المتوفى قبل والده أو قبل أمه : فليس لأولاده شيء من تركة جدهم أو جدتهم ، إذ الميراث للأحياء ، وكونه يرث في حال الحياة لا يجعل لورثته نصيب التركة .
والله أعلم .