الرئيسية بلوق الصفحة 136

حكم تقبيل ومداعبة زوجة أمام ضرائرها!.

حكم تقبيل ومداعبة زوجة أمام ضرائرها!.

السؤال:

هل يجوز تقبيل الزوجة واحتضانها أمام زوجات أخريات، وهل يحرم مداعبة الزوجة دون خلع الملابس أمام زوجات أخريات؟

 

الجواب:

الحمد لله

شرع الله تعالى أحكام الشريعة هدى للناس، وليس فيها ما يستنكر أو يعاب، بل فيها الهدى والرشاد، ومن تأمل تلك الأحكام وفهمها لم يحتج لكثير عناء ليحكم على أفعالٍ تصدر من مكلَّف بالتزام تلك الشريعة، ومن ذلك ما جاء في السؤال من تقبيل ومباشرة الزوج لزوجته بحضور زوجاته الأخريات! فلا يشك كل من فهم الإسلام واستضاء بنوره أن هذه الأفعال منكرة، وقبيحة، وتخالف الشرع، والمروءة، والحياء.

قال ابن القيم – رحمه الله -:

” إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم: فلينظر إلى مفسدته، وثمرته، وغايته، فإنْ كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة: فإنه يستحيل على الشارع الأمر به، أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله، موصلاً إليه عن قرب، وهو رقية له، ورائد، وبريد، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرِّم مثل رأس الإبرة من المسكر لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات: ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقاً للنفوس إلى الحرام بكثير “.

” مدارج السالكين ” ( 1 / 496 ).

والأصل في العلاقات الزوجية الخاصة أن تبقى في إطار خاص لا يجمع غير الزوج وزوجته، ومن هنا نستطيع فهم منع الله تعالى للأطفال المميزين من الدخول على غرفة نوم والديهم في أوقات النوم والراحة والقيلولة، وليس ذلك إلا خشية أن يقع نظره على عورة يراها، أو قبلة ينظر إليها، أو جماع وهو شر الثلاثة! ومن هنا – كذلك – نفهم سبب نهي الله تعالى الزوجين أن يخبرا بما يحصل بينهما في فراش الزوجية، ولولا أنه لا يجوز إظهار ما يحصل بين الزوجين من علاقة حميمة: لما نهي الأطفال المميزين عن الدخول في أوقات العورة، ولا نهي الزوجان عن إخبار الناس بما يحدث بينهما في فراش الزوجية.

ونحسب أن ما قلناه واضح بيِّن، وإذا أضيف إليه أن مثل تلك الأفعال قد تحصل أمام ضرائر تلك الزوجة: كان ذلك أبلغ في المنع والتحريم؛ لما يسببه ذلك من إيغار للصدور، وقطيعة بين الزوجات، وحقد على الزوج، وكل ذلك تأبى الشريعة أن يوجد في واقع المسلمين، وتُنزَّه أن تكون إباحته في تشريعاتها وأحكامها.

قال ابن قدامة – رحمه الله -:

” ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسَّهما، ولا يقبِّلها، ويباشرها عند الناس “.

قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله.

وقال الحسن‏‏ –  في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع – قال :‏ كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي.

ولا يتحدث بما كان بينه وبين أهله “.

” المغني ” ( 8 / 136 ).

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله -:

عن حكم تقبيل المرأة أمام الناس؟.

فأجاب:

” بعض الناس – والعياذ بالله – من سوء المعاشرة: أنه قد يباشرها بالقُبلة أمام الناس، ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز “.

” فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ” ( 10 / 277 ).

وينبغي على الزوج أن يتحلى بخلق الحياء، وأن يغرس ذلك في نفوس زوجاته وأولاده، وما يفعله من التقبيل والمداعبة لزوجة أمام ضراتها: يدل على سفاهة، ودناءة، وسقوط مروءة، وهو يدل على نزع الحياء عنده، وبه يعلِّم زوجاته وأولاده قلة الحياء والوقاحة، وهو ما سيرجع غبُّ ذلك عليه إن عاجلاً أو آجلاً، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ” إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ “. رواه البخاري ( 3296 ).

قال ابن عبد البر – رحمه الله -:

هذا الحديث وإن كان ورد بلفظ الأمر: فإنه وما كان مثله في معنى الخبر، بأنَّ مَن لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله: فسواء عليه فعل الصغائر، وارتكاب الكبائر.

وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء. ” التمهيد ” ( 20 / 70 ).

وإذا رضي الزوج ذلك لنفسه أن يفعله: فلا ينبغي للزوجات أن يرضين به، وينبغي عليهن إنكار ذلك عليه، وعدم قبوله منه، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتمع كل يوم مع زوجاته، ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في اجتماعه بهن ما يخالف الحياء، ولم ترض نساؤه أن يضع يده على امرأة منهنَّ بالخطأ! فكيف بالتعمد، وكيف لو كان فعله أكثر من وضع اليد، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما ينافي الحياء، وحاشا نساؤه أن يرضين بذلك، وهم القدوة والأسوة للأمة.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. رواه مسلم ( 1462 ).

قال النووي – رحمه الله -:

” وأما مد يده إلى زينب، وقول عائشة ” هذه زينب “: فقيل: إنه لم يكن عمداً، بل ظنَّها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل، وليس في البيوت مصابيح، وقيل: كان مثل هذا برضاهن … .

وفي هذا الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مِن حُسن الخلق، وملاطفة الجميع “. ” شرح مسلم ” ( 10 / 47 ).

 

والله أعلم.

 

حكم استعمال شبكة الإنترنت في المسجد لأغراض شخصية

حكم استعمال شبكة الإنترنت في المسجد لأغراض شخصية

السؤال:

– في البداية أشهد الله على حبكم في الله.

لدي سؤال حيرني كثيرا، وهو: أننا مجموعة من الشباب نقوم على إدارة نشاط جامع من جوامع مدينة الرياض، ومن ضمن هذه المناشط: تهيئة البث عبر الشبكة للدروس الملقاة في الجامع، من خلال شبكة الإنترنت، وربط برنامج الحلقات، وأدائها اليومي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المشرفة على الجامع، وهذا البث عبر الشبكة والمناشط يتم تمويلها وسداد رسومها من فواتير، واشتراكات، وأجهزة، من أوقاف الجامع التي أوقفت لدعم مناشط الحلقات، وتعلمون – يا شيخ – أن رسوم اشتراك الإنترنت يدفع شهريًّا، سواء تم استخدامه من قبل المشترك ( الجامع ) أو لا، فقيمته ذاهبة، ولو لم يستخدم من قبل أحد، وهناك فترات يكون فيها انترنت الجامع غير مستخدم، في خارج أوقات الدروس مثلًا، وفي غير فترة دراسة طلاب الحلقة، فهل يجوز لمنسوبي الجامع استخدام هذه الشبكة واستعمالها لأغراضهم الشخصية، كتصفح مواقع الإنترنت، ورسائلهم البريدية الخاصة بهم، علماً أن ذلك يتم بواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم لا بأجهزة الجامع نفسه؟ وإن كان الجواب: عدم الجواز, فهل يحق لهم دفع أجرة من قبل هذا الإداري لمشرف الحلقات، والقائم على الوقف نظير هذا الاستخدام؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من جهود، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وسدد الله خطاكم.

 

الجواب:

الحمد لله

– أحبكم الله، وشكر لكم جهودكم، وأثابكم على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين.

وبخصوص السؤال: فالذي نراه: هو جواز استعمال الشبكة في أموركم الشخصية، لكن تلك الإباحة مشروطة بشروط، وهي:

  1. أن يكون ذلك التصفح لمواقع شرعية نافعة، بعيدة عن القيل والقال، والفتن، ومن باب أولى أنه يحرم فتح مواقع فاسدة، تحتوي على محرمات مسموعة، ومقروءة، ومشاهَدة.
  2. أن يكون ذلك التصفح لتلك المواقع النافعة، أو البريد الخاص: خارج وقت استعمال الشبكة في أصل الاشتراك بها، وهو نقل دروس مسجدكم.
  3. أن يتم ذلك من خلال أجهزتكم الخاصة، لا من أجهزة المسجد.
  4. أن لا يؤثر الاستعمال على الشبكة في مزيد من التكاليف، فبعض الاشتراكات تُعطى حدًّا أعلى للتحميل، فإذا زاد عن ذلك: دفعوا رسوما إضافية، فإن كان استعمالكم ضمن الحد المسموح، أو ليس ثمة حدٍّ أصلا: فيجوز، وإلا فعليكم دفع ما تسببتم به من رسوم إضافية على شبكة المسجد.

والذي نراه لكم – احتياطا – المساهمة في جزء من تكاليف الاشتراك في شبكة المسجد، تخرجون به من الحرج الشرعي، وتساهمون فيه بالأجر على ما تنقلونه من مواد نافعة.

 

والله أعلم.

تلف جزء من حاجبها بحادث, فهل يجوز استعمال الوشم مكانه؟.

تلف جزء من حاجبها بحادث, فهل يجوز استعمال الوشم مكانه؟.

السؤال:

أصبتُ وأنا في السابعة من عمري بحادث أدَّى إلى تشوه في منطقة الحاجب، وهو عبارة عن عدم ظهور الشعر في مساحة صغيرة، ذهبتُ إلى إحدى العيادات، فأخبرتني الطبيبة بأنهم لا يقومون بعملية زراعة الشعر إلا لمنطقة الرأس، ونصحتني بطبيبة أخرى تقوم بعمل ” تاتو ” – استخدمت الطبيبة هذا اللفظ لوصف العلاج – لعلاج هذه المنطقة, فما رأيكم بهذا النوع من العلاج؟ وجزاكم الله خيرا.

 

الجواب:

الحمد لله

” التاتو ” هو ترجمة اللفظ العربي ” الوشم “، ومعلوم تحريم الوشم على النساء والرجال، وهو من تغيير خلق الله تعالى.

وثمة طرق ثلاثة لوضع الوشم – التاتو – مكان الجزء التالف في الحاجب:

الأولى: غرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية تتناسب مع لون الحاجب.

الثانية: وضع مواد كيميائية، أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون هذا الجزء التالف.

الثالثة: الوشم المؤقت، وهو وضع مادة لاصقة تشبه الوشم التقليدي، لكنه خارج البدن، لا داخله.

والطريقتان الأوليان محرمتان بنصوص الأحاديث الصحيحة، والطريقة الثالثة أشبه ما تكون بالحناء والخضاب، لا بالوشم المنهي عنه، وهو جائز الاستعمال بشروط.

وبكل حال: فإن التحريم للوشم إنما هو إذا قُصد به تغيير خلق الله تعالى، وأما استعماله لإزالة عيب بسبب حرق، أو مرض: فالظاهر جواز ذلك.

وعليه: فيجوز استعمال الوشم – الدائم والمؤقت – لإزالة العيب في الجزء التالف من الحاجب، وصبغ المكان بلون يشبه لون الحاجب، وهذا الجواز مشروط بالضرورة العلاجية، ومشروط بعدم ترتب ضرر من استعمال مواد ذلك الوشم، وقد حذَّر كثير من الأطباء من استعمال المواد الكيميائية في الوشم، وغيره؛ لما يسببه ذلك من أمراض جلدية، لذا فإننا نرى أن الصبر على بقاء ذلك الجزء التالف على ما هو عليه أفضل، أو تستعمل مواد طبيعية لا ضرر فيها.

وثمة ملاحظة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي أن الحديث المشار إليه أول السؤال، وفيه النص على تحريم الوشم، فيه ذِكر محرَّمات أخرى، وهي: النمص، ووصل الشَّعَر، وتفليج الأسنان، ويمكن القول إن هذه المحرمات تختلف عن الوشم، من حيث جواز استعمالها للضرورة العلاجية، ولإزالة العيب، ولا نرى أن هذا ينطبق على ” الوشم ” المحرَّم؛ لما فيه من شيء زائد وهو كونه ضررا بحد ذاته، ولذا جاءت أقوال العلماء في جواز استعمال تلك المحرمات لغير التحسين الجمالي، بل للعلاج، ولم نرَ مثل ذلك في ” الوشم “، فينبغي ملاحظة هذا، وأخذه بعين الاعتبار، ولذلك احتطنا فقد باستعمال الوشم اللاصق، أو استعمال المواد الطبيعية، وأنه من أراد غرز الصبغات في البدن للضرورة العلاجية فينبغي مراعاة الشرط الآخر المهم، وهو عد تسببه بالضرر، والأمراض.

 

والله أعلم.

 

 

توجيه للآباء الذين يتساهلون مع أبنائهم بفعل المحرمات في دول الغرب.

السؤال:

هناك ظاهرة شائعة بين الشباب في الغرب، ألا وهي أن الآباء يتركون أبناءهم يفعلون بعض الأشياء الحرام ظانين أن ذلك يحميهم من السقوط فيما هو أشد، مثال ذلك: أن الآباء يقولون: إنهم يتركون أبناءهم يستمعون إلى الموسيقى بدلا من خروجهم ومخالطتهم أصحاب السوء، أو تركهم للمنزل بالكلية، ويخشى الآباء من تطبيق شرع الله في بيوتهم خشية فرار أبنائهم، فما رأي الإسلام في ذلك؟.

كما يدعي بعض الآباء أن دورهم ينتهي عند تبيين الحلال والحرام لأطفالهم، وعلى أطفالهم ( 13 – 18 سنة ) عندئذ الاختيار، فهل على الآباء منع الحرام بكل الطرق, أم عليهم فقط التوضيح؟ وإلى أي حد يجب على الآباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو حرام؟.

ويظن بعض الآباء أنه بوصول الطفل لسن البلوغ تنتهي مسئوليتهم عنهم، ويكون الابن حينها مسئولاً عما اكتسب من ذنوب وآثام، ولا شيء عليهم أن يبينوا لأبنائهم ما هو حرام وفعله الأبناء، فهل هذا صحيح؟ أم أن على الآباء مسئولية لا تنتهي عن أبنائهم، وعن منعهم من فعل الحرام حتى لو كان بعد النصح والتبيين؟.

 

الجواب:

الحمد لله

قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [التحريم / الآية 6 ].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “.

رواه البخاري ( 853 ) , ومسلم ( 1829 ).

إن الله عز وجل قد استرعى الوالدين أولادهما وكلفهما القيام بما يصلحهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ” كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها .. ” الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ” ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاَّ حرَّم اله عليه الجنة “.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأمر أبنائهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشره وألحق بها العلماء الصيام.

وهذا ليتعود الأبناء على القيام بالواجبات والكف عن المحرمات، وإن كانوا غير محاسبين عليها إن فرطوا فيها قبل البلوغ، ولكن الإثم يقع على الوالدين إن لم يأمروهم بالطاعة، ويكفوهم عن المعصية.

فليتق الله الإنسان في نفسه عند ما يربي أولاده، وليتذكر قول الله سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) . [ التغابن / من الآية 14 ].

مؤاخذة الإنسان على أعماله تكون بعد بلوغه، والبلوغ لا ينحصر في السن، بل بلوغ الصبي يحصل بواحد من ثلاثة:

1/ الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه – استكمال تسع سنين – لقوله تعالى: ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) [ النور / من الآية 59 ]، ولحديث: ” خذ من كل حالم دينارا ” أي: جزية. رواه الترمذي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

2/ وظهور الشعر الخشن على العانة: لما رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح عن عطية القرظي قال: ” كنت معهم يوم قريظة فأمر أن ينظر إليّ هل أنبت؟ فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي”.

3/ بلوغ سن الخامسة عشرة: لما رواه البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني للقتال، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني بأني بلغت.

قال الإمام الشافعي – رحمه الله -: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة، فأجازهم منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر.

وتزيد الأنثى على الذكر بأمرين هما:

الأول: الحيض، لما رواه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ” أي: إذا كانت تحيض، لا أنها تصلي وهي حائض.

الثاني: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [ الطارق / الآية 5 – 7 ] , أي: صلب الرجل، وترائب المرأة.

قال الفقهاء: وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه، إلا إذا لم يكن مأمونًا على نفسه، بأن يكون مفسداً مخوفاً عليه، فللأب ولاية ضمه إليه لدفع فتنة أو عار، وتأديبه إذا وقع منه شيء. انتهى من الموسوعة.

في ” الموسوعة ” ( 8 / 204 ):

( عند الحنفية ) وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه، إلاّ إذا لم يكن مأمونا على نفسه، بأن يكون مفسدا مخوفا عليه، فللأب ولاية ضمّه إليه لدفع فتنةٍ أو عارٍ، وتأديبه إذا وقع منه شيء … .

وعند المالكيّة: تنتهي الولاية على النّفس بالنّسبة للصّغير ببلوغه الطّبيعيّ، وهو بلوغ النّكاح، فيذهب حيث شاء، ولكن إذا كان يخشى عليه الفساد لجماله مثلا، أو كما إذا كان يصطحب الأشرار وتعوّد معهم أخلاقا فاسدةً، يبقى حتّى تستقيم أخلاقه, وإذا بلغ الذّكر رشيدا ذهب حيث يشاء؛ لانقطاع الحجر عنه بالنّسبة لذاته، وإذا بلغ الذّكر – ولو زمنا أو مجنونا – سقطت عنه حضانة الأمّ على المشهور … .

وعند الشّافعيّة: تنتهي الولاية على الصّغير – ذكرا كان أو أنثى – بمجرّد بلوغه, وعند الحنابلة: لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه، فأمّا البالغ الرّشيد فلا حضانة عليه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه. انتهى.

وفي فتاوى نور على الدرب – (ج 19 / ص 2):

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعياً في بيته وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنٍ دون سن فما دام الرجل قادراً على رعاية بيته فإن الواجب عليه رعايته وهو مسئولٌ عن أهله.

وفي حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة – (ج 1 / ص 8):

وحقوق الأولاد كثيرة من أهمها التربية وهي: تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ َ) [ التحريم / من الآية 6 ] , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ” (4) . فالأولاد أمانة في عنق الوالدين وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية، ويصلح الأولاد فيكونوا قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) [ الطور / الآية 21 ] ألتناهم: أي نقصناهم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به من بعده, أو ولد صالح يدعوا له ” (5) . فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعًا لوالديه حتى بعد الممات.

ولقد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم، كأن لا مسئولية لهم عليهم لا يسألون أين ذهبوا؟ ولا متى جاءوا؟ ولا من أصدقائهم وأصحابهم؟ ولا يوجهونهم إلى الخير ولا ينهونهم عن شر. ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحون لغيرهم غالبًا, أما الأولاد فليسوا منهم في شيء, مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع في الدنيا والآخرة. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس, كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى؛ فذلك خير.

قال ابن القيم – رحمه الله -:

” فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى: فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه، فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً ” انتهى.

” تحفة الودود ” ( ص 229 ).

وفي مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة – (ج 1 / ص 61 ):

هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها، فما حكم هذه الملابس؟.

الجواب: يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام. فيكون إلباسه الصغير حرامًا أيضًا، وهو كذلك. والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلًا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .

 

 

هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس؟.

الجواب: هذه مفهومة من الجواب الأول، قلت: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .

هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور؟.

الجواب: نعم يدخل .

 

 

والله أعلم.

يؤذيها زوجها، ويضيق عليها في النفقة، فهل تطلب الطلاق منه؟.

يؤذيها زوجها، ويضيق عليها في النفقة، فهل تطلب الطلاق منه؟.

السؤال:

ما حكم الزوج الذي لا يصرف على زوجته، وابنه الرضيع إلا القليل جدًّا، حتى لا يكفي أسبوعا، ويدَّعي الديون، وأعطال السيارة، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده، ويقول لزوجته: خذي من أهلك، أو اصرفي من معاشك، وهو دائم الشتم، ومن جهة ثانية يصرف، ويخدم أهله غير المحتاجين، الذين يستغلونه في خدمتهم، ويشوشون، ويعطونه أفلاماً خليعة، ليترك زوجته، ويغيظها، مِن أمامها يعاتبونه، ويضحكون، ودائماً يهددها ” سوف آخذ ولدي منك إذا طلبتي الطلاق، وأعطيه لأهلي وما تشوفينه إلا مرة في الأسبوع بحكم القانون، وسوف أماطل بإعطائك الطفل كذالك “.

– أفتوني يا أهل العلم ما حكم الشرع في هذه الحالة، وطلب الزوجة الطلاق؟.

 

الجواب:

الحمد لله

أولا:

الحياة الزوجية لا تقوم على القهر، والهموم، والغموم، بل لا على المحبة، والمودة، ومن أجل ذلك كان الزواج من آيات الله تعالى، ولن تكتب السعادة لبيت زوجية لا يقوم الزوجان فيه بالعشرة بالمعروف، ويؤدي الذي أوجبه الله عليه، قبل أن يطلب الذي له.

وهذا الزوج الوارد السؤال من أجله واضح أنه مقصر في حق نفسه، وفي حق ربه تعالى، وفي حق زوجته وابنه، ولسنا نقضي بين الطرفين؛ إذ لسنا دار قضاء، بل نحن نجيب بحسب ما يأتينا من مسائل، وما يذكره السائل عن ذلك الزوج لا يشك عاقل أنه مخطئ، وأنه يحتاج من ينصحه، ويذكره بربه تعالى، وبما أوجب عليه من العناية والرعاية بأسرته جميعها، وبأنه يحرم عليه الشتم والسب، ويحرم عليه قبول الأفلام الخليعة من أحد، فضلاً عن حرمة مشاهدتها، وأنه يحرم عليه أخذ القروض الربوية، وأنه لا يحل له التضييق على زوجته، وحرمانها من حقوقها، ومن ذلك: حقها في نفقته عليها، فالإسلام أوجب النفقة على الزوج، ولو كانت الزوجة غنية.

وأما عمل تلك الزوجة: فيجب أولاً أن يكون شرعيًّا، ليس في مجال المحرمات، كالبنوك، وشركات التأمين، وليس مختلطاً مع الرجال، وثانياً: للزوج أن يمنعها من عملها إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد أنها تبقى في عملها، وإذا لم يكن مشتَرطاً عليه في العقد: جاز له منعها منه، وجاز له المصالحة معها على جزء منه، مقابل خروجها من منزله، وترتب آثار على ذلك ومصاريف، وأما ذات النفقة: فإنها تبقى في ذمته عليها، وعلى أولادها.

ثانيا:

وبخصوص طلب الطلاق منه: فإنه يجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها، جراء سوء أخلاقه، أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها، أو التقصير في حق الزوجية: أن تطلب الطلاق منه، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه، ومن طلبت الطلاق من بأس، وشدة، وأسباب تبيح لها طلب الطلاق: لم تدخل في الوعيد الوارد في هذه المسألة.

عَنْ ثَوْبَانَ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ “. رواه الترمذي (1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

قال الحافظُ ابنُ حجر – رحمه الله -:

الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها: محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك. ” فتح الباري ” ( 9 / 402 ).

 

ثالثا:

وبخصوص حضانة ابنها: فالشرع يحكم به لها، ما لم تتزوج.

والخلاصة:

إما أن تصبر الزوجة على أذى زوجها، مع السعي في إصلاحه، وكفه عن غيِّه، بالحديث المباشر معه، أو بتوسيط أهل العقل، والعلم، والحكمة، بينها وبينه، فإذا لم ينتفع الزوج بشيء من هذا، ولم يغيِّر من سلوكه معها: فلها طلب الطلاق، والمطالبة بحقوقها كاملة، ويكون ابنها في حضانتها، فإن رفض التطليق، ولم تحتمل معاملته لها: فلها أن تخالعه، بأن تتنازل عن مهرها، فداء لنفسها.

 

والله أعلم.

معاملة الولد الفاسق من قبل أهله.

السؤال:

أنا شابة مسلمة أعيش في أستراليا، ومنذ شهرين – تقريبا – تركت أختي الصغيرة ( 15 سنة ) منزل الأسرة، لقد قررت أن تبحث عن شيء بعيداً عن قيود الإسلام، إننا في المنزل نحاول تطبيق الكتاب والسنَّة على قدر استطاعتنا، فكل ما هو جائز في الإسلام جائز أن نفعله، وكانت تلك هي القاعدة التي نحيا بها، المشكلة أن أمي قد أسلمت منذ زمن، وبقي أهلها على الكفر، وقد ذهبت أختي للعيش معهم، فهي تحيا حياة الكفر، وتدَّعي أنها مسلمة، فخلعت الحجاب، وذهبت لمدرسة غير إسلامية، ومختلطة، وتوقفت عن أداء الصلاة، وتعمل حاليًّا كراقصة باليه، وتفعل كل ما كان ممنوعاً في أسرتنا، والآن لدي سؤالان:

1) يقول البعض: إن والداي كان عليهما ألا يتشددا مع أختي، وكان عليهما التخفيف في بعض المسائل، وأن ذلك كان أفضل من خروج أختي على الأسرة، نعم أتفهم أن والداي كانا يريدا تطبيق شرع الله وكانا يخشيان من تأثير التهاون به على أخوتي الصغار، فهل كان عليهما عدم التشدد في ذلك حتى تبقى أختي في المنزل، وذلك بتركها تفعل ما تريد من سماع الموسيقى، ومشاهدة الأفلام، وارتداء تنورة، و ” تي شيرت “، وحجاب صغير، وذلك من أجل أن تبقى معنا؟.

2) لقد اختارت أختي حياة تشابه حياة الكفار، فماذا يجب على أسرتي أن تفعل؟ فلا يريد والداي من إخوتي الصغار رؤية أختي خشية من تأثيرها عليهم، فهي لا ترى أنها فعلت شيئًا مشينًا، فكل ما فعلته هو أنها أرادت الحياة كما تبغي، لقد حاولنا مراراً نصحها، وعرض أدلة الحجاب، والصلاة عليها، وحاولنا إثارة مشاعر الخوف من عقاب الله، ومدى عفو الله، ورحمته بعباده التائبين، لكن بلا جدوى، فهي ما زالت مصرة على أفعالها، وتدعي أن حياتها هذه تجعلها ” سعيدة “، فهل نهجرها؟ أم نتركها تتصل بإخوتي الصغار – علماً بأن إحداهما تبلغ من العمر ( 12 سنة ) ، ومتأثرة جدًّا بأفكارها، وتعتقد أن هذا هو طريق السعادة -؟ ولا تريد أختي سماع أية نصيحة منا، وتقول: ” إن أردتم الاتصال بي لنصحي: فلا تتحملوا مشقة الاتصال أفضل “.

 

 

 

 

 

 

الجواب:

الحمد لله

الموسوعة الكويتية – ( ج 15 / ص 224( :

عند الحنفيّة: وتنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً، واجتمع لها رأي، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها، وإن ثيّبا لا يضمّها إلا إذا لم تكن مأمونةً على نفسها، فللأب والجدّ الضّمّ، لا لغيرهما كما في الابتداء.

وعند المالكيّة: وبالنّسبة للأنثى، فتستمرّ الحضانة عليها والولاية على النّفس حتّى تتزوّج، ويدخل بها الزّوج.

وعند الشّافعيّة: تنتهي الولاية على الصّغير – ذكراً كان أو أنثى – بمجرّد بلوغه.

وعند الحنابلة: لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه، فأمّا البالغ الرّشيد فلا حضانة عليه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه، وإن كانت أنثى لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليّها وأهلها منعها من ذلك. انتهى.

 

 

والله أعلم.

هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟ وبماذا ننصح الزوجين في هذا؟

هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟ وبماذا ننصح الزوجين في هذا؟.

السؤال:

مشكلتي بأني مهما حاولت جاهدة أن أخدم أهل زوجي، وخاصة: والدته، والتفاني في خدمتها: فهو لا يعجب زوجي، تعبت، وأنهكت طاقاتي، علمًا بأني أسكن في مسكن مستقل، ووالدته تأتي لزيارتنا من بلد مختلف، المشاكل زادت بيننا إلى حد أنه هجرني في الفراش، للأسف بدأت أكره والدته؛ لأنه بقدومها تأتي مشكلة أخرى، رغم أنه ما عمري قط رفعت صوتي عليها، أو عصيت لها أمرا، أو حتى ألَّبت زوجي عليها، بل إني دائمة الحث لزوجي ببرِّها، ولكن زوجي هداه الله يفضلها عليَّ تفضيلاً جارحاً، ولا أنكر بأن هذه والدته ولا يجب أصلًا مقارنتها بي، ولكن على الأقل يكون كيِّساً، ويحاول أن لا يثير غيرتي، وعندما أتفق معه على أمر لا يقلب عليَّ إذا لم يعجب والدته.

يا شيخنا الفاضل..

إني أعاني من قسوة زوجي في وجود أهله، فهو لا يريدني أن أخطئ أبدًا أبدًا، وأن أخدم والدته، وأخواته بتفانٍ! بدأت أشعر بالكراهية نحو أهله بسببه، رغم أني كنت أحبهم، هل يجب عليَّ أن أخدم والدته بهذا التفاني؟ وهل هو في الشرع واجب عليَّ خدمة أم الزوج بهذا الشكل؟ كما أني أريد توجيها لزوجي بأن علاقتي بأخواته وأهله لا يجب أن تكون سبباً في حدوث مشاكل بيننا.

 

الجواب:

الحمد لله

أولا:

إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها، ليتم الاستمتاع بينهما، ويكون على الزوج أن ينفق عليها، ولو كانت غنية، وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها، لا أمه، ولا أخواته، ولا غيرهن، وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه، إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة؛ احتساباً للأجر، وبرًّا بزوجها.

قال علماء اللجنة الدائمة:

ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحساناً لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 264 ، 265 ).

 

 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

هل لأم الزوج حق على الزوجة؟.

فأجاب:

لا، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة؛ لكن لها حق مِن المعروف، والإحسان، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته، أن تراعي أمه في مصالحها، وتخدمها في الأمر اليسير، وأن تزورها من حين لآخر، وأن تستشيرها في بعض الأمور، وأما وجوب الخدمة: فلا تجب؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة. ” لقاءات الباب المفتوح ” ( 68 / السؤال 14 ).

فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعا، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى.

وفي الوقت نفسه: نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها، ولجميع أفراد الأسرة، ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها، والعناية بها.

ثانيا:

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، وليس له أن يربط علاقته بزوجته بعلاقتها بهم، وأن عليه هو مسئولية جسيمة في التوافق والترابط بين زوجته وأهله، وأن مثل هذه العلاقات الودية لا تأتي بالأوامر للزوجة بخدمة أهله، بل يكون ذلك بالتودد، والتلطف معها، مع وجود جو من المحبة، والمودة بين كافة الأطراف، وهو ما نحمله هو مسئولية ذلك الأمر، فيستطيع استثمار علاقته بالأطراف جميعها ليجمع بينهم على المحبة والمودة، وبما أنهم لا يسكنون معاً، بل تباعدت بينهم الديار: فإن هذا مما يسهِّل الأمر ولا يصعِّبه؛ لأن من عادة الاختلاط في بيت واحد، أو السكن المتقارب أن يؤدي لمثل هذه النزاعات، أما والحال أن كل واحد من الطرفين يسكن في بلد غير بلد الآخر: فهذا يجعل الأمر عليه يسيراً إن شاء الله، ويمكن لكلا الطرفين أن يتحمَّل الفترة التي يلتقون فيها، ويجاهد كل واحد منهما نفسه، إلى أن يكتب الله لهما الاجتماع بمحبة وصفاء، وإذا لم يحصل مثل هذا: فليرض الزوج بالحد الأدنى، وهو عدم حدوث ما يعكر صفو اللقاء بين الطرفين بمشاحنات ومشادات.

 

والله أعلم.

هل تخصيص الوالدين أحد أبنائهم لينام في غرفة وحده يخالف وجوب العدل بين الأولاد؟

هل تخصيص الوالدين أحد أبنائهم لينام في غرفة وحده يخالف وجوب العدل بين الأولاد؟.

السؤال:

لدي ( 3 إخوة ): أحدهم عمره ( 12 سنة )، والآخر ( 10 سنين )، وأصغرهم عمره ( 6 سنين )، وأنا حوالي ( 17 سنة )، فأعطاني والدي غرفة كاملة لوحدي، وإخواني الثلاثة في غرفة واحدة مع بعضهم البعض، فهل في ذلك ظلم؟

 

الجواب:

الحمد لله

قد بينا في أجوبة كثيرة أنه من الواجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، وهذا الذي قلناه إنما هو في ” العطية “، لا في ” النفقة “؛ لأنها تختلف من صغير إلى كبير، ومن ذكَر إلى أنثى.

وما قلناه في ” النفقة ” نقوله في القضية الواردة في السؤال؛ فإنه من المعلوم لدى العقلاء أنه من الأولى أن لا تنام البنات في غرفة أشقائهن الذكور، وأن لا ينام الكبار في غرفة الصغار، وهذه الأمور لا تعلق لها بالعدل بين الأولاد، بل تقتضيها الطبيعة، والمصلحة؛ فإنه من المعلوم أن طبيعة الإناث تختلف عن طبيعة الذكور، وتحتاج الأنثى في غرفتها ما لا يمكن أن يشاركها فيه شقيقها الذكَر، والأمر نفسه يقال في حال اختلاف الأعمار بينهم.

وعليه: فلا مانع من أن يجعل الأب غرفةً مستقلة لابنته – مثلا – ولو كانت وحدها، ويجمع الذكور – بعدد مناسب – في غرفة واحدة، كما لا مانع من فصل الكبير بغرفة وحده مستقلا بها عن أشقائه الذين هم أصغر منه سنًّا.

وننبه إلى أمور، منها:

  1. وجوب مراعاة الفصل في الفراش بين الأولاد منذ سنٍّ مبكرة، ويتحتم هذا الفصل في أول سن السابعة.

عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا بَلَغَ أَوْلادُكُم سَبْعَ سِنينَ ففرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهم، وَإذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنينَ فاضربوهم على الصلاةِ “. رواه الدارقطني ( 1 / 230 )، والحاكم ( 1 / 317 )، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” ( 419 ).

  1. لا نرى من المصلحة نوم الكبار مع الصغار في غرفة واحدة.
  2. كما لا نرى من المصلحة أن يستقل كل ولد – ذكر أو أنثى – في غرفة مستقلة وحده؛ لأن الشيطان أقرب إلى الواحد في الوسوسة، والحث عن السوء والمعصية من الاثنين والثلاثة، فإذا اجتمع أكثر من واحد في غرفة فهو أفضل.
  3. ضرورة مراقبة الوالدين لأولادهم، سواء اجتمعوا في غرفة، أو استقل أحدهم بغرفة وحده؛ لما يحرص عليه أهل الباطل من فتنة الأولاد في المدارس، والشارع، والإعلام.

 

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال أسَر المسلمين، وأن يوفق الوالدين لحسن رعاية أولادهم والعناية بهم.

 

والله أعلم.

 

درجة حديث: ( أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدًا ).

دعاء اتخاذ العهد عند الله المنتشر في المنتديات

السؤال:

أود أن أتبين درجة هذا الحديث؛ لأنها تصلني على البريد الإلكتروني ولا أعلم صحته؟.

دعاء عظيم قد يكون سببا في دخولك الجنة:

قال ابن مسعود – رضي الله عنه -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه:

أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدًا؟ قيل: يا رسول الله وما ذاك؟.

قال: يقول عند كل صباح ومساء: ” اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير، وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد “.

 

الجواب:

الحمد لله

هذا الدعاء جاء عن ثلاثة من الصحابة – رضي الله عنهم -:

الأول: عن ابن مسعود – رضي الله عنه -.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي مِنْ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنْ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ،  فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ, إِلَّا قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّ عَبْدِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَوْفُوهُ إِيَّاهُ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ “.

قَالَ سُهَيْلٌ: فَأَخْبَرْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَوْنًا أَخْبَرَ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا فِي أَهْلِنَا جَارِيَةٌ إِلَّا وَهِيَ تَقُولُ هَذَا فِي خِدْرِهَا. رواه الإمام أحمد في “المسند” (1/412) من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود به.

قال ابن كثير في تفسيره (7/103) : انفرد به الإمام أحمد.

قال الهيثمى (10/174) : رجاله رجال الصحيح إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. وكذا قال محققو المسند (7/32) ، وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (6/9) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (6/68) والحاكم في ” المستدرك ” (2/409) وأبو نعيم في ” الحلية ” (4/271) والطبراني في ” المعجم الكبير ” (9/186) وعزاه في ” تفسير ابن كثير” (5/265) وفي ” الدر المنثور” (5/542) لابن أبي حاتم كلهم أخرجوه موقوفًا على عبد الله، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به. إلا أن الحاكم لم يذكر في سنده أبا فاختة وهو سعيد بن علاقة والد ثوير بن أبي فاختة – ويبدو أنه سقط من المطبوع.

قلت: وهذا سند صحيح، ليس في رجاله مطعن، اللهم إلا في المسعودي، فقد أخذ عليه العلماء أنه اختلط في آخر عمره، ولكن نص ابن معين على أن حديثه عن عون بن عبد الله صحيح قبل الاختلاط. انظر ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (6/211).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.

وأخرجه محمد بن فضيل الضبي في ” الدعاء ” (1/52 ش2) موقوفًا أيضًا من طريق أخرى: قال حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ومالك بن مغول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان يقول: فذكره وفيه: ” فما قالهن عبد قط إلا كتبن في رق، ثم ختمن بخاتم، حتى يوافيها يوم القيامة، أين أصحاب العهود؟ “.

الثاني: عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه -:

” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: قُلْ كُلَّ يَوْمٍ حِينَ تُصْبِحُ: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. أَسْأَلُكَ اللهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَلَذَّةَ نَظَرٍ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. أَعُوذُ بِكَ اللهُمَّ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحْبِطَةً، أَوْ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ، اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ “. رواه الإمام أحمد في ” المسند ” (5/191) والبيهقي في ” الأسماء والصفات ” (1/421) والطبراني في ” المعجم الكبير ” (5/119) وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (47) بلفظ مختصر، كلهم من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن ضَمْرَة بْن حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ به.

قلت: وهذا السند له علتان:

الأولى: اتفقت كلمة المحدثين على ضعف أبي بكر بن عبد الله أبي مريم، انظر ” تهذيب التهذيب ” (12/29) .

الثانية: الانقطاع بين ضمرة بن حبيب – ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (4/459) وفيها أنه توفي سنة (130 هـ) – وبين أبي الدرداء توفي سنة (32هـ) .

ولذلك علق الذهبي على قول الحاكم ” هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ” انتهى.

قال الذهبي في تعليقه: أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟.

وأخرجه الحاكم في ” المستدرك ” (1/697) واللالكائي في ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ” (3/489) من الطريق نفسها إلا أنه لم يذكر فيها أبا الدرداء، بل رواه عن زيد بن ثابت مباشرة.

وأخرج الطبراني في ” المعجم الكبير ” (5/157) متابعة لأبي بكر ابن أبي مريم، من طريق بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت ولم يذكر أبا الدرداء.

إلا أن بكر بن سهل الدمياطي (287هـ) قال فيه النسائي: ضعيف. كما في ” سير أعلام النبلاء ” (13/426).

لذلك ضعفه الألباني في ” ضعيف الترغيب ” (397).

الثالث: عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

” من قال في دبر الصلاة بعد ما يسلم هؤلاء الكلمات كتبه ملك في رق، فختم بخاتم، ثم رفعها إلى يوم القيامة، فإذا بعث الله العبد من قبره جاءه الملك ومعه الكتاب ينادي: أين أهل العهود؟ حتى يدفع إليه والكلمات أن تقول :..”, فذكر نحو حديث ابن مسعود. رواه الحكيم الترمذي في ” نوادر الأصول في أحاديث الرسول ” (2/272) من المطبوع، وهو بسنده في المخطوط ( ق 201 ) – حيث إن المطبوع خال من الأسانيد -:

– من طريق عمر بن ميمون عن مقاتل بن حيان عن الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق به.

 

– الأسود بن هلال (84هـ) ترجمه في ” تهذيب التهذيب ” (1/342) وفيه توثيقه وأنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر له رواية عن أبي بكر.

– ومقاتل بن حيان (150هـ) ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (10/278) وفيه تضعيف أحمد وابن معين وابن خزيمة له، وتوثيق أبي داود، وقول النسائي: ليس به بأس. والدارقطني: صالح. ولم يذكر من ترجمه له رواية عن الأسود بن هلال.

– عمر بن ميمون (171هـ) ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (7/439) وفيها توثيقه.

 

وعلى كل حال: لا حرج على من دعا بمثل هذه الكلمات، اقتداء بعبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -، فقد صح عنه أنه كان يدعو بها، فهي كلمات جليلة عظيمة لها شواهد من الكتاب والسنة الصحيحة، إلا أن اعتقاد هذا الفضل المذكور في الحديث، وأن ملكًا يكتبه عنده ويختمه ويحفظه إلى يوم القيامة متوقف على القول بصحة الحديث.

 

والله أعلم.

 

حكم ما يسمى ” العمليات الاستشهادية ” وتحقيق كلام الشيخ العثيمين فيها

حكم ما يسمى ” العمليات الاستشهادية ” وتحقيق كلام الشيخ العثيمين فيها

السؤال:

ما رأيكم في التفجيرات الانتحارية؟ وما هي شروط جواز مثل تلك الأفعال؟ سمعت من بعض المشايخ أن ذلك يجوز في حالات قليلة جدًّا مستدلين في ذلك بقصة الغلام المسيحي والملِك، والتي لم يستطع فيها الملك من قتل الغلام إلا بعدما أخبره الغلام كيف يقتله.

 

الجواب:

الحمد لله

أولا:

توصف هذه العمليات بـ ” الانتحارية “، و ” الجهادية “، و ” الاستشهادية “، و ” الفدائية “، واختلاف التسميات نابع من الحكم عليها، أو من مجرد وصفها بغض النظر عن حكمها.

وهي من مسائل النوازل المعاصرة، وليس للسلف فيها أقوال، وكل من استدل على جوازها بدليل أو قول لأحد من السلف فاستدلاله منتقض بعدم وجود تلك الصورة أصلاً، بخلاف من استدل بمنعها فإن دليله مطابق لصورة المسألة.

وعلى كل حال: فالمسألة فيها أقوال ثلاثة:

– فالجمهور: على جوازها، وأنها من الجهاد المشروع، وهو قول الشيخ عبد الله بن حميد، وعبد الله بن منيع، وعبد الله البسام، وغيرهم.

والقول الثاني: بالمنع منها، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين، والقول الثالث: هو الجواز بشروط وضوابط، منها: إخلاص النية لله، لا بقصد الانتقام والثأر والسمعة، وأن يكون ذلك بإذن قائد الحرب، وأن يكون هذا الفعل يسبِّب إيلاما للعدو ونكاية، وهو قول الشيخ الألباني، وفي بعض أقوال الشيخ العثيمين ما يدل على الجواز بشروط، فمنهم من جعله قولا آخر للشيخ، ومنهم من جعله قولا واحدا، وحمل الأقوال الأخرى التي فيها المنع على تلك الشروط، ولكن الصحيح أنه ليس ثمة إلا قول واحد للشيخ، وأن الذي أجازه الشيخ – رحمه الله – هو أن يكون ثمة نفع عظيم ومصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين بتلك العمليات، وهو ما يؤكد الشيخ على عدم وجوده فيها، فمن جعل للشيخ قولين: فلم يُصب، ومن نسب إليه القول بالجواز: فخطؤه أشد من الذي قبله.

والذي نراه في هذه المسألة: المنع منها، ومباشرة قتل المسلم لنفسه حتى لو كان في مقابلها قتل بعض أعداء الله مما ينبغي تركها، والبحث عن سبل أخرى لإيلام العدو، وقتله دون الحاجة لمباشرة قتل النفس، ونحن نعجب ممن يقول بعدم وجود طرق أخرى لإيلام العدو والنكاية به، ونحن نرى تلك المجموعات نفسها تقوم بعمليات نوعية، تؤلم العدو، وتوقع الضحايا، دون الحاجة لأن يقتل المجاهد نفسه، كما أننا نرى توقفهم عن القيام بتلك العمليات سياسةً! فأولى أن يكون التوقف عنها ديناً.

ثانيا:

والقول الأول كثر قائلوه، ولم يأتِ أحد منهم بنص يصلح أن يكون دليلا، وجل ما أتوا به إنما هي قصص في شجاعة وجرأة أحد من المجاهدين من الصحابة فمَن بعدهم – كقصة البراء بن مالك في ” اليمامة ” -، وكلها فيها أنهم يُقتلون بأيدي غيرهم من عدوهم لا بأيدي أنفسهم، وليس هذا يصلح لأن يكون دليلا على جواز مباشرة المسلم لقتل نفسه بنفسه، وسيأتي ذِكر بعضها، والرد عليها.

وأما القول الثالث: – وهو القول بالجواز بشروط – فهو قول له وجاهته، ونحن نذكر هنا ما قاله من يرى هذا القول ويرجحه، ثم نختم بذكر أقوال من منع منها:

أ. عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفًّا عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه, فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها, فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) , فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو, فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه الترمذي ( 2972 ) – واللفظ له -، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود ( 2512 ). وصححه الألباني في ” صحيح موارد الظمآن ” ( 2 / 119 ) – وهو من أواخر كتبه -.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – معقبا على الحديث -:

” وهذا ما أصاب المسلمين اليوم، فشُغلوا بإصلاح أموالهم، وتنميتها عن الاهتمام بدينهم، والدفاع عن بلادهم، وقد غزاها أذل الناس، فصدَق فيهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ” إذا تبايعتم بالعِينة … ” الحديث، وفيه: ” وتركتم الجهاد في سبيل الله: سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

وفي الحديث ما يدل على ما يُعرف اليوم بـ ” العمليَّات الانتحاريَّة ” التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله، ولكن لذلك شروط، من أهمِّها أن يكون القائم بها قاصداً وجه الله، والانتصار لدين الله، لا رياءً، ولا سمعةً، ولا شجاعةً، ولا يأساً من الحياة “. انتهى.

ب. وهذه فتوى أخرى للشيخ الألباني – رحمه الله -.

السائل:

بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة، فيه قوات تسمى بالكوماندوز، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو، ويكون هناك قتل … فهل يعد هذا انتحارا؟.

الجواب:

” لا يعد هذا انتحارا؛ لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة، أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها: فهذا ليس انتحارا، بل هذا جهاد في سبيل الله، إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديًّا، أو شخصيًّا، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش، فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي، ويرى أن في خسارته ربحاً كبيراً من جهة أخرى، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار: فالرأي رأيه، ويجب طاعته، حتى لو لم يرض هذا الإنسان، فعليه طاعته.

الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، ولا يفعله إلا غضبان على ربه، ولم يرض بقضاء الله، أما هذا: فليس انتحاراً، كما كان يفعله الصحابة، يهجم على جماعة (كردوس ) من الكفار بسيفه، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابراً؛ لأنه يعلم أن مآله الجنة.

فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية، وبين من يتخلص من حياته بالانتحار “. ” سلسلة الهدى والنور ” ( شريط رقم 134 ).

ثالثا:

وأما الذين منعوا من هذه العمليات فمن أبرزهم وأكثرهم كلاماً فيها هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -.

أ. سئل – رحمه الله -:

فضيلة الشيخ! نسمع في بعض ساحات الجهاد ممن يقوم بأعمال جهادية – ويسميها البعض أعمالا انتحارية – بأن يلغِّم نفسه بالقنابل، ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده فيموت أولهم، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟.

فأجاب:

” هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملء جسمه من القنابل لتتفجر، ويكون هو أول قتيل فيها: محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمَل القنابل، وتفجرت به، فمات، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه: ” من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا “، لكن إذا كان هذا الإنسان فعل هذا جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد: فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول، وأما من علم بذلك: فإنه يعتبر قاتلا لنفسه.

وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول: أن البراء بن مالك – رضي الله عنه – في غزوة ” بني حنيفة ” أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب – باب الحوطة – من أجل أن يفتح الباب لهم، وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال: إن البراء بن مالك – رضي الله عنه – قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال، ولو واحد من مائة أنه ينجو، لكن من تقلد بالقنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها: فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد في المائة، ولا واحد في الألف أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا، نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخرق صفوفهم لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد؛ لأن هناك فرقاً بين من يعلم أنه سيموت، ومن عنده احتمال أنه سينجو “.

” لقاءات الباب المفتوح ” ( 80 / السؤال 2 ).

ب. وسئل – رحمه الله -:

يا شيخ! بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين تنظمها حركة ” حماس “، هناك بعض العلماء أفتوا بجوازها، ما رأيكم؟.

فأجاب:

” نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها: حرام، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن: ” من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم “، ولم يستثن شيئا، بل هو عام؛ ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه، ويفقد بانتحاره عضوا من أعضاء المسلمين، ثم إنه يسبب ضررا على الآخرين؛ لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أمما إذا أمكن؛ ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين، يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود.

وقول من يقول: إن هذا جائز: ليس مبنيًّا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد – في الواقع -؛ لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا، ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك – رضي الله عنه – في غزوة ” اليمامة “؛ حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب؛ فإن قصة البراء ليس فيها هلاك ( 100 % )، ولهذا نجا، وفتح الباب، ودخل الناس، فليس فيها حجة، بقي أن يقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول: هؤلاء متأولون، أو مقتدون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه؛ لأنهم كما قلت لك: متأولون، أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى “.

” لقاءات الباب المفتوح ” ( 164 / سؤال 5 ).

رابعا:

وأما استدلال من قال بالجواز بفعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود: فليس فيها ما يُستدل بها على جواز تلك العمليات.

وتلك القصة رواه الإمام مسلم في صحيحه ( 3005 ) وفيها أنه قال للملِك الظالم: ” إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ “، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: ” تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي “، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ.

والرد عليها من وجوه:

  1. أن الغلام لم يباشر قتل نفسه بنفسه.
  2. أنه تسبب فعله ذاك بمصلحة عظيمة وهي إيمان أمة كاملة.
  3. أن قوله ذاك للملك لم يكن من تلقاء نفسه، بل يبدو أنه من وحي الله تعالى، وإلا فما أدراه أنه يموت إذا فعل الملِك ما دلَّه عليه؟! ويدل على ذلك ما كان من شأنه أنه يبرئ الأكمه، والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، بإذن الله.

 

 

 

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

استدل بعض الناس بجواز قتل النفس، أو ما يسمونه بـ ” العمليات الانتحارية ” بحديث ذكره مسلم في صحيحه، حديث قصة غلام أصحاب الأخدود، فهل استدلالهم هذا صحيح؟.

فأجاب:

” هذا صحيح في موضعه، إذا وُجد أن قتل هذا الإنسان نفسه يحصل به إيمان أمة من الناس: فلا بأس؛ لأن هذا الغلام لما قال للملك: خذ السهم من كنانتي ثم قل: باسم الله رب هذا الغلام، فإنك سوف تصيبني، وفعل الملك، ماذا صنع مقام الناس؟ آمنوا كلهم، هذا لا بأس، لكنَّ الانتحاريين اليوم لا يحصل من هذا شيء، بل ضد هذا، أول من يقتل نفسه، ثم قد يقتل واحداً أو اثنين، وقد لا يقتل أحداً، لكن ماذا يكون انتقام العدو؟ كم يقتل؟ يقتل الضعف، أو أكثر، ولا يحصل إيمان، ولا كف عن القتل، هذا الرد عليهم، نقول: إذا وجد حالة مثل هذه الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا لنسمعها كأنها أساطير الأولين، بل قصها علينا لنعتبر، إذا وجد مثل هذه الحال: لا بأس.

وبعضهم يستدل بقصة البراء بن مالك في غزوة ” اليمامة “، حيث حاصروا حديقة مسيلمة، والباب مغلق، وعجزوا، فقال البراء: ألقوني من وراء السور وأفتح لكم، فألقوه، وفتح، وهذا ليس فيه دليل، لماذا؟ لأن موته غير مؤكد، ولهذا حيي، وفتح لهم الباب، لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل، ينجو أم لا ينجو؟ قطعاً لا ينجو، ولهذا لولا حُسن نيتهم: لقلنا: إنهم في النار يعذبون بما قتلوا به أنفسهم ” .

” لقاءات الباب المفتوح ” ( 202 / سؤال رقم: 13 ).

وهذا القول من الشيخ لا يجعل له قولين في المسألة – كما سبق وبينَّا – بل هو عملٌ بالنصوص الشرعية كل في موضعه اللائق به، وهو يقول بما دلَّ عليه حديث مسلم من جواز قتل المسلم نفسه – مع أن الغلام لم يباشر قتل نفسه بنفسه – إذا كان ثمة مصلحة كبرى للإسلام والمسلمين، وهو ما يؤكد الشيخ – رحمه الله – عدم وجوده في تلك العمليات، ومما أوهمه بعضهم من التناقض أو الاختلاف في كلام الشيخ ما نقلوه عنه من قوله عندما سُئل في ” اللقاء الشهري ” ( رقم: 20 ) عن شابًّ مجاهد فجّر نفسه في فلسطين، فقتل، وأصاب عَشرات اليهود، هل هذا الفعل يعتبر منه انتحارا أم جهادا؟ فأجاب بقوله: ” هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يَقتل أول من يقتل نفسه: فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة، ونفع عظيم للإسلام: كان ذلك جائزا. انتهى.

ومما يلاحظ أن هذا موافق لما قاله الشيخ في دلالة حديث الغلام، وليس هو قول آخر للشيخ – رحمه الله -، ولا أن ما في العمليات يصدق عليها أن فيها نفعا عظيما للإسلام والمسلمين.

خامسا:

ونوصي – أخيرا – الذين يقولون بالجواز لتلك العمليات أن يكفوا ألسنتهم عن الطعن في العلماء الذين يقولون بالمنع، وإذا اقتنع الواحد منهم بجواز تلك العمليات من شيخ يثق بدينه وعلمه فيسعه العمل بالفتوى، والذهاب لتفجير نفسه في العدو الكافر، وليكف لسانه عن أهل العلم المانعين لتلك العمليات، وليكف عن الطعن في اعتقادهم ومنهجهم، وليعلم أن أكثر العلماء ممن هم على اعتقاد ومنهج ذلك المانع منها يقولون بالجواز، فلم الطعن واللمز بمنهجهم واعتقادهم؟! وهذه المسألة من مسائل النوازل الاجتهادية، ولذا فإنه من الصعب الاتفاق فيها على قول واحد؛ لما جعله الله من اختلاف في العلم والفهم للشرع، ونحن نرى واقع أولئك الطاعنين في أهل العلم المانعين أنهم يسكتون على مخالفات أهل البدع والضلال في العقائد، بل ويرضون بانضمامهم لأحزابهم وجماعاتهم، فكيف يرضون للمخالفين في الاعتقاد من أهل الضلال أن يكونوا جزءً منهم ولا يسلم منهم من خالفهم في نازلة فقهية؟!.

 

والله أعلم.