من أحكام المرأة الحامل

السؤال

بما أنّ أختي حامل فإنّني أريد أن أعرف الأشياء التي يجب أن نتنبه لها ونعملها سواء هي أو بقية أفراد العائلة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
بما أنني طبيبة فأنا أعلم بالأمور الطبية فأرجو أن تخبرني عن ما يقوله القرآن والشريعة.

الجواب

الحمد لله

– الأحكام المتعلقة بالمرأة أثناء حملها وبعده كثيرة، ولعلّنا أن نوجز في بيان بعضها، ومنها:

  1. أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء؛ لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهمّ عثمان رضي الله عنه برجمها, فقال ابن عباس: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم, فإنّ الله تعالى يقول: { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }, وقال: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }، فالآية الأولى حددت مدة الحمل والفصال (أي: الفطام) بثلاثين شهرا, والثانية تدل على أن مدة الفطام عامان فبقي لمدة الحمل ستة أشهر، وهذه المدة تحسب من وقت الزواج وإمكان الوطء عند الجمهور.

  2. إذا ولدت اثنين فأكثر وكان بين وضعهما أقل من ستة أشهر يعتبر الولدان توأمين, فتنقضي العدة بوضع الثاني لا بالأول.

  3. اتفق فقهاء المذاهب على أنّ الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء أكانت عن طلاق, أم وفاة, أم متاركة, أم وطء شبهة؛ لقوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}؛ ولأنّ القصد من العدة براءة الرحم وهي تحصل بوضع الحمل، كما اتفقوا على أنّ الحمل إذا كان اثنين أو أكثر وكان بينهما أقل من ستة أشهر فالعدة تنقضي بوضع الأخير لحصول البراءة به.

  4. الاعتداء على الحمل إذا تسبب في إسقاطه ميتا ففيه غرة عبد – وقيمة الغرة عُشر دية – باتفاق الفقهاء, وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب، أما إذا ألقته حيًا حياة مستقرة ثم مات بسبب الاعتداء فدية كاملة، خطأً كانَ الاعتداءُ أو عمدًا. ” الموسوعة الفقهية ” ( 18 / 143 – 151 ) باختصار.

  1. الغالب عدم نزول الدم من الحامل; لأنّ فم الرحم ينسد بالحبل عادة, ولا ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع النفاس.

فإذا رأت الحامل دمًا حال الحمل وقبل المخاض يكون دم استحاضة عند الحنفية والحنابلة, وهو القول القديم للشافعي, إلا أنّ الحنابلة اعتبروا الدم النّازل من الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين نفاسا، والاستحاضة لا تسقط الصلاة, ولا تحرم الصوم اتفاقا, ولا الجماع عند جمهور الفقهاء, بخلاف النّفاس الذي يسقط الصلاة ويحرم الصوم والوطء.

وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن  الدم النازل من الحامل يعتبر حيضًا يمنع الصوم والصلاة والوطء, لكنه لا يحسب من أقراء العدة.

  1. يجوز للحامل أن تفطر إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها وولدها, ويجب ذلك إذا خافت على نفسها هلاكا أو شديد أذى, وعليها القضاء بلا فدية.

  2. والمراد بالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه، ما يتبين فيه شيء من خلقه ولو كان ميتا أو مضغة تصورت, ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل, وهذا عند جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة -، وكذلك إذا كانت مضغة لم تتصور لكن شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت في المذهب عند الشافعية وهو رواية عند الحنابلة لحصول براءة الرحم به. ” الموسوعة الفقهية ” ( 16 / 270 – 277 ) باختصار.

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة