حدود الاستمتاع بين الزوجين وحكم رضاع الرجل من زوجته

السؤال

هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟

الجواب

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر، والجماع في الحيض، وما عداهما فله أن يستمتع بزوجته بالتقبيل والمس للبطن والصدر والأليتين – بل يجوز تقبيل فرج كل من الزوجين للآخر -، وحتى لو رضع من ثديها، فهو داخل في الاستمتاع المباح، ولا يقال بتأثير اللبن عليه؛ لأن اللبن لبنه فهو غير مؤثر في التحريم، هذا فضلًا عن أنه رضاع كبير، والرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين.

قال علماء اللجنة الدائمة:

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 351 ، 352 ).

وقال علماء اللجنة الدائمة:

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

رضاع الكبير لا يؤثر؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها: فإنه لا يكون ابناً لها. ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 338 ).

– وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه: فإليك أقوال أهل العلم فيه:

قال الشافعي:

فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد: فلا بأس به إن شاء الله تعالى، وسواء هو من الأمة أو الحرة. ” الأم ” ( 5 / 101 ).

وقال ابن قدامة:

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر, فهو مخصوص بذلك, ولأنه حرم لأجل الأذى, وذلك مخصوص بالدبر, فاختص التحريم به. ” المغني ” ( 7 / 226 ).

وقال الكاساني:

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة; لأن الوطء فوق النظر والمس, فكان إحلاله إحلالًا للمس والنظر من طريق الأولى. ” بدائع الصنائع ” ( 2 / 231 ).

وقال ابن عابدين:

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسًا؟. قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر. ” رد المحتار ” ( 6 / 367 ).

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

قوله: ” ويستمتعُ منها بما دُونه ” أي: يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج.

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة – رضي الله عنها – أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلَّا يَرى منها ما يكره من أثر الدَّم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً: فلا بأس.

فإن قيل: كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال: ” لك ما فوق الإزار “، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار؟.

فالجواب عن هذا بما يلي:

  1. 1. أنَّه على سبيل التنزُّه، والبعد عن المحذور.
  2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ” اصنـــعوا كــلَّ شيء إلا النـــكاح “: هذا فيمن يملك نفـسه، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ” لك ما فوق الإزار “: هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته. ” الشرح الممتع ” ( 1 / 417 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة