زواج الابن من ربيبة والده
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها والدي، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالًا؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح؟
الجواب
الحمد لله
ابنة زوجة أبيك تسمى ” ربيبة ” وهي محرَّمة على أبيك فقط في حال أن يكون قد دخل بأمها، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها على القول الصحيح الراجح، وهو مذهب جمهور السلف والخلف، ومذهب الأئمة الأربعة، وعند ذكر المحرَّمات على الرجال قال الله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا } [ النساء / 23 ].
وأما الربيبة بالنسبة لابن الزوج – وهو أنت – فليست هي من المحرَّمات عليه، فيجوز له أن يتزوجها من غير أي حرج.
وقد تجد مثل هذا النكاح في السلف الصالح، لكن يحتاج إثبات أسماء من فعل هذا إلى بحث واستقراء.
والله أعلم.


