هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؟

السؤال

تزوجت حديثًا، وشعر رأسي طويل جدًّا يكاد يلامس الأرض، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلًا كاملًا، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة –  لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة-؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة، ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله، وأما إن اغتسلت للطهارة من الحيض فإنه يجب عليها نقض شعر رأسها.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله -:

بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن- أي: يضفرنها- وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها. أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب:

إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ” أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 10 / 182 ).

وقال الشيخ ابن باز:

أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ” إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين ” وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك.

والله ولي التوفيق. ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 10 / 161 ).

وقال الشيخ ابن عثيمين:

وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: ” تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة- أي: قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها- فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم “. رواه مسلم.

ولا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمةـ رضي الله عنهاـ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: ” لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين “.

” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 11 / 318 ، 319 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة