هل تحتجب من أبناء زوجة أبيها؟

السؤال

لدي سؤال حيرني، والداي مطلقان، وقد تزوج والدي مرة أخرى بامرأة عندها 3 أطفال (غلامان وجارية). فهل علي حجب نفسي عن أطفال هذه المرأة أم لا؟ سأقدر إجابتك كثيرا.

الجواب

الحمد لله

  1. يجب على المرأة إذا بلغت المحيض أن تحتجب عن الرجال الأجانب إلا إذا كانوا دون سن البلوغ فإنه لا يجب عليهم ذلك؛ لأنهم لا يشتهون النساء ولا يقع منهم الذي يُحذر وقوعه من الزنا أو ما هو دونه.

  2. والدليل على ذلك قوله تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . . الآية } [ النور / 30 – 31 ]، إلا أن تكون هذه المرأة قد تقع منها الشهوة للصبيان الصغار فعندئذٍ يجب عليها التحجب من الصغير والكبير.

  3. وكذلك الرجل يجب عليه أن يغض بصره عن النساء إذا بلغ الحلم عن كل امرأة بالغة إلا إذا كانت تلك الفتاة ممن يشتهى دون سن البلوغ فيجب عليه غض البصر عن الصغيرة والكبيرة.

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة