هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم؟ مع ذكر مناقشة بعض الأفاضل

السؤال

هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم؟

الجواب

الحمد لله

فيه خلاف:- والأرجحوالله أعلمأنه يكتفي .

عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم ، قال : كان أبي إذا أدرك من صلاةالمقيم ركعةوهو مسافرصلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما .

قال ابن حزم : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه .

وعن الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما .

وعن سليمان التيمي قال : سمعت طاووسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين؟ قال : تجزيانه . انظر : المحلى لابن حزم 3 / 231 .

_______________________________________

* وفي المسألة زيادات بعد تعليقات الإخوة الأفاضل:

كلام الشيخ شنخوب

كلام أخي الشيخ إحسان هو الصواب إن شاء الله تعالى:

وهو أن المسافر إذا أدرك ركعتين فأقل فإنها تصح، والأدلة على ذلك :

1. جميع الأحاديث التي تدل على أن الأصل في صلاة المسافر قصر الصلاة.

2. والرسول صلى الله عليه وسلم سافر بعد فرض الصلاة كثيرا ولم يحفظ عنه أنه أتم صلاتهمرة واحدة وكذلك أبو بكر وعمر.

وأما الاختلاف بين المأموم والإمام فإنه اختلاف نيات لا أفعال ، والرسول صلى الله عليه وسلمفسر الاختلاف في قوله (فلا تختلفوا عليه ) بقوله (فإذا كبر فكبرواوإذا ركع فاركعواوإذاسجد فاسجدوا..) ، وهنا لم يحصل اختلاف أفعال، وأما اختلاف النيات فإنه يجوز ، لذا يجيزكثير ممن لا يجيز قصر المسافر خلف المقيم صلاة المفترض بالمتنفل والعكس وصلاة منيصلي فرضا بمن يصلي آخر وهكذا، وهنا فيه اختلاف ولكنه اختلاف نيات لا أفعال، وهذاالفعل تماما كما لو جاء من فاتته صلاة الفجر فأدرك ركعتين من الظهر مع الجماعة.

وأما أدلة من لم يجز ذلك فلهمحسب علميهذه الأدلة:

الدليل الأول :

فعل ابن عمر رضي الله عنهما وفتواه كما في مسلم مغيره (فكان بن عمر إذا صلى مع الإمامصلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين) وما رواه أبو مجلز قال ( قلت لابن عمر المسافريدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحكوقال يصلي بصلاتهم ).

الدليل الثاني :

حديث موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلنا إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذارجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم.

الدليل الثالث :

أن فيه اختلاف على الإمام.

أما الدليل الأول :

فهو قول لصحابي رضي الله عنهم أجمعين، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكروعمركما رواه ابن عمر نفسهالقصر دائما.

أما الدليل الثاني :

فهو منكر بهذه الرواية ، تفرد بها (الطفاوي) عن أيوب عن قتادة عن موسى، والصحيح منروايات الثقات هو بلفظ : ( سألت ابن عباس قلت أكون بمكة كيف أصلي قال ركعتين سنة أبيالقاسم صلى الله عليه وسلم ).

* وهذه رواية شعبة وغيره عن قتادة،وفي رواية أيوب عن قتادةبرواية الثقات– :

قال قلت لابن عباس إنا نصلي معكم في المسجد فإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين قالتلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى كلا اللفظين الدليل هو على سنية القصر لاالإتمام.

وأما الثالث :

فسبق الجواب عنه.

وهذا المذهب هو مذهب بعض التابعين.

والله تعالى أعلم.

* تعليق الشيخ إحسان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أشكر الإخوة الذين علقوا وشاركوا في هذا الموضوع .

وقد ذكرت في بداية الأمر أن المسألة خلافية ، إنما قصدت النظر في ترجيح كل من

القولين لمن يتبنى أحدهما أن يكون على علم وبينة .

وعليه : فلا داعي لنقل فتاوى العلماء المعاصرين أو المتقدمين في المسألة ، لأنني

أردت من طرحها النظر في الأدلة .

________________________________________

* الأخ سوف:

1. قولك حفظك الله:

وعندي سؤالان : الأول: ما رأيكم بعموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: “فما أدركتم فصلواوما فاتكم ‏‏ فأتموا” قوله: “ما فاتكم فأتموا” ألا يتضمن إتمام الصلاة أربعاً؟ ]

أقول:

يتضمن ولا يتضمن!!

يتضمن إذا كان الفائت أربعاً . ولا يتضمن إذا كان الفائت دون الأربع.

وهذا الحديث مسوق أصالة للمقيم المتأخر عن الصلاة في مسجده ، وأما ما عداه فينظر فيحاله دون هذا التعميم في الحكم.

فمثلاً:

مسافرأو مقيمتأخر عن صلاة المغرب مع إمام مقيم يصلي أربعاً ، وأدرك هذا المسافرالصلاة في الركعة الثانية ، فإذا سلَّم إمامه ، فهل يقوم ليأتي برابعةوهي صلاة الإمامأميسلِّم على اعتبار انتهاء صلاته ؟؟؟؟

أظن جوابك : أنه يسلم ، أليس كذلك ؟

فإن قال لك قائل : [ ما رأيكم بعموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: فما أدركتم فصلواوما فاتكم ‏‏ فأتموا

قوله: ما فاتكم فأتموا ألا يتضمن إتمام الصلاة أربعاً “؟

فجوابك عليه: هو جوابنا عليك ، ولا فرق.

وقل مثل ذلك فيمن أدرك ركعتين من صلاة الفجرمقيماً أو مسافراًمع من يصلي الظهرمن المقيمين ، فهل يتم الفجر أربعاً على اعتبار صلاة الإمام ؟؟؟؟

2. قولك:

  الثاني: ما رأيكم في المسافر الذي أدرك مع الإمام ثلاث ركعات من أربع أيعتد بها أميضيف ركعة بعد تسليم الإمام ؟

أقول:

إذا وجدت في قول أحد من السلف أنه يسلم فلا أعتد بغيره ، وذلك لأن المسافر يصلي معالمقيم إذا أدرك أول صلاته أربعاً متابعة له لا أن صلاة المسافر تصير أربعاً ، فقد حكم اللهتعالى على صلاة الحضر بالزيادة ، والأصل أن الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم.

وما يصليه المسافر من الزيادة خلف المقيم إنما هو للمتابعة لا أكثر ، ففي الوضع الشائعيتابع في آخر اثنتين ، وفي مسألتك يتابع في الثالثة.

ومقتضى قول من ذكرنا قولهم من اعتداد من أدرك ركعتين مع إمامه المقيم : أنه يسلم معالإمام إن أدرك معه آخر ثلاث ركعات ؛ لأن من ذكرنا قولهم يقولون بوجوب المتابعة مع الإمام ،وإتمام الصلاة إن أدرك الإمام من أول صلاته ، وقولهم تجزيانه في إدراك آخر ركعتين : لاينبغي أن يختلف عن إدراكه آخر ثلاث ؛ لعدم وجود اختلاف بين الإمام والمأموم ، ولإتمام كلواحد منهما صلاته .

وعليه:

فوفق هذا الأصل لا مانع من التسليم في الصورة التي ذكرت بعد الثالثة لكن لا أجرؤ علىالقول حتى أجد لي سلفاً  ، وأمات عمليّاً : فهو ما أفعله ، غير متردد فيه .

وأما ماذا يصنع من لم يقنع بهذا : فليكمل أربعاً ، وهذا ليس هو بحثنا ؛ لأن البحث هل يكتفيالمسافر الذي يدرك ركعتين خلف المقيم بهما ؟ ولم أقل بالوجوب ولا ببطلان من أتم أربعاً ،وانظر في عبارات التابعين أول المقال تجدها في الإجزاء .

3. وجزاك الله خيراً.

________________________________________

* الأخ شفقان:

1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

2. شكر الله لك وجزاك الله خيراً

3. ذكر الشيخ شنخوب معنى متابعة الإمام فلا مزيد على قوله ، إلا أن تسأل شيخنا ابنعثيمين حفظه الله عن المسألة التي ذكرتها للأخ سوف وهي إدراك من يصلي المغرب ثلاثركعات من صلاة الإمام الرباعية.

فالجواب هو الجواب ، والمتابعة هنا لا علاقة لها بالحديث .

________________________________________

*الأخ مسدد

ما ذكرته من حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك لا علاقة له بمسألتنا ، وهذاالحديث مسوق لبيان حكم من جاء بالركعة الأولى في الوقت وما بعدها خارج الوقت ، فالمتبادرابتداء بطلان صلاته لأنها لم تكن كلها في الوقت ، فجاء الحديث وبيَّن أنه من جاء بركعة واحدةفي الوقت فكأنها كلها في الوقت ، وهذا من فضل الله على هذه الأمة ولولا هذا الحديث ماترددنا في بطلان من جاء ببعض صلاته في الوقت وبعضها الآخر خارجه.

ولا علاقة لهذا الحديث بإدراك الجماعة إنما علاقته بإدراك الوقت وعليه تبويب عامة من أخرجهإن لم يكن كلهم.

والصحيح : أنه من أدرك جزءً من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة ولعل هذه المسألة أننبحثها بعد الانتهاء من هذه.

________________________________________

* الشيخ شنخوب:

جزاك الله خيراً ونفع بكم

وأزيد:

أن أثر ابن عمر وابن عباسإن صحفإنما هو فيمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها ،وهو يرد فيه على ابن حزم الذي يقول بوجوب التسليم خلف المقيم بعد الركعتين .

وثانياً:

ليس قول الصحابي من السنة أو هو السنة أنه في حكم المرفوع على إطلاقه ، وعنديفي ذلك دليلان:

1. قول عمر رضي الله للمغيرة بن شعبة لما مسح سبعة أيام على خفيه أصبت السنة والسنة إنما هي ثلاثة أيام للمسافر.

2. قول ابن عمر في المحصر أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت : أنه السنة وهذا ما لم يكنمنه صلى الله عليه وسلم.

فقد يجتهد الصحابي ويقول من السنة أو السنة ويريد أنه مشروع وهو حكم الله الذييراه.

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة