السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#هيئات_وحركات_منهي_عنها_في_الصلاة
في هذه الحلقة من سلسلة #الشرح_المصور_للشرع_المطهر، نواصل الحديث عن المنهيات من الهيئات والحركات في الصَّلَاة، ونتناول حكم “كف الشعر والثياب”.
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم: “أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ”.
وفي رواية: “أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا”.
وقد بينا في المقطع معنى الكفت، وصوره المتعددة في الشعر والثياب، كطي الثياب أو تشميرها، وربط الشعر أو عقصه، مع تنبيه هامٍّ يخص النساء في هذا الحكم.
لمشاهدة التفاصيل والصور التوضيحية، يمكنكم متابعة المقطع عبر الرابط التَّالِي:
✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٨ صفر ١٤٤٨ هـ – ١١ أغسطس ٢٠٢٦ م

