نصرانية قريبة من الدخول في الإسلام متزوجة من تارك صلاة، فما حكم عقدهما؟

السؤال

– لم يتم الإجابة عن السؤال الذي بعثته منذ مدة ، وهو كالآتي :

السلام عليكم ، عندي مسألة ، وهي : هناك امرأة نصرانية ، تعيش في ” كندا ” ، متزوجة من رجل مسلم ، كانت ترغب أن تتعرف على الإسلام ، وتتعلم أكثر عن قرب ، وأن تعتنقه يوماً ما ، إلا أنها أحبطت ، وخاب ظنها لما رأت من زوجها تهاونه في الصلاة ، حتى وصل الأمر إلى أن ترك الصلاة كليّاً لشهور حتى الآن ، وبعد أن تم طرده من العمل أصبح يجلس في المنزل ، وزوجته هي التي تعمل ، وتنفق على شؤون البيت ، أما هو فيجلس إلى الكمبيوتر ، ويحادث النساء ، ومشاهدة مشاهد إباحية على النت ، هذا ما زاد الطين بلة ، حينما علمت الزوجة بذلك بواسطة برنامج للتجسس , فما نصيحتكم التي تقدمونها لهما ؟ أعلم أن تارك الصلاة مختلف بين العلماء بتكفيره ، فأرجو أن توضحوا لنا المسألة على كلا المذهبين ، وبارك الله فيكم ، وأرجو إن كان في مقدوركم أن تكون الإجابة بالعربية والإنجليزية ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها أنه كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الجحود ، واختلفوا فيمن تركها لا جحوداً لفرضيتها ، بل تكاسلاً وتهاوناً ، فقال جمهورهم إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل حدّاً ، وقال آخرون : إنه يعزر ، ويُسجن حتى يصلي .

فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة :

القول الأول : وهو كفر من ترك الصلاة ، من غير تفريق بين جحود ، أو تكاسل ، وهو قول عامة الصحابة ، لا يُعرف بينهم مخالف ، وممن قال به : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين ، وابن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية .

القول الثاني : أن التارك للصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحوداً : هو فاسق من فسَّاق المسلمين ، وليس بكافر ، لكنه يستتاب – على خلاف بينهم في تحديد المدة – ، فإن تاب وصلَّى وإلا قتلَ حدّاً ! كالزاني المحصن ، لكنه يقتل بالسيف ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي ، وجمهور أصحابه .

– وقتل مثل هذا حدّاً فيه وقفة تأمل ، وقد ذكرنا خطأ هذا القول في جواب آخر.

القول الثالث : وهو أن تارك الصلاة عمداً ، تكاسلاً ، وتهاوناً ، مع إقراره بوجوبها : لا يكفر ، ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس ، حتى يصلي .

وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وأصحابه ، وجماعة من أهل الكوفة ، وسفيان الثوري ، والمزني صاحب الشافعي .

وقد بني على الخلاف في حكم تارك الصلاة : أحكام عملية كثيرة ، منها : تورثه ، والتورث منه ، وغسله ودفنه في مقابر  المسلمين ، والصلاة عليه ، وحكم ذبحه وصيده ، وحكم بقاء الزوجية ، وغير ذلك من الأحكام .

فمن قال بكفر تارك الصلاة – ولو من غير جحود – : فإنه يطبق عليه كافة أحكام المرتدين ، فلا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسَّل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، ولا تحل ذبيحته ، ويفسخ عقد نكاح الزوجية .

ومن حكم بعدم كفره : فإنه لا يطبق عليه الأحكام السابقة ، بل يجعله فاسقاً من فساق المسلمين ، مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن جمهورهم يستتيبه ، فإن لم يصل : قتل حدّاً ! ومثل هذا لو تزوج نصرانية أو يهودية : فإنه يُحكم بصحة عقدهما ، ويكون العقد زواج مسلم بكتابية .

والراجح من القولين : هو الأول ؛ لظاهر الأدلة من الكتاب ، والسنَّة ؛ ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك .

وهو الذي يفتي به المشايخ : محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم من المحققين .

وعليه : فإن العقد بين ذلك الرجل وتلك المرأة عقد بين مرتد ونصرانية – إن كانت لا تزال على دينها – ، وهي أهون منه ؛ لأنها كتابية ، وهو مرتد عن دينه .

ثانياً:

والمرأة المسئول عنها إن كانت أسلمت : فإنه لا يحل لها البقاء مع ذلك التارك للصلاة ، وقد سبق تفصيل الحكم فيه .

وأما إن كانت لا تزال على كفرها : فإنه ليس ثمة أحكام تتعلق بزواجها منه ، فهما ليسا مسلميْن ، وليس أحدهما مسلماً حتى يكون حكم من الشرع على عقدهما .

وإننا ننصحها بترك ذلك الرجل ، والتزوج من رجل مسلم على الحقيقة ، كما ننصحها بالدخول في الإسلام ، وإنقاذ نفسها من النار ، ولعل زواجها برجل مسلم أن يكون معيناً لها على فهم الإسلام ، ومشجعاً لها على الدخول فيه .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة