هل يكرر التشهد بعد سجود السهو؟

السؤال

هل من الواجب أن أكرر التشهد بعد سجدة السهو؟

الجواب

الحمد لله

أولًا:

أصح الأقوال في حكم السهو أنه:

إن ترك المصلي واجباً فيجب سجود السهو، وإن ترك سنة فيسن السجود، ولا يجبر سجود السهو ترك الركن، بل لا بد من الإتيان به.

ولا يعدو أن يكون السهو لأجل نقص في الصلاة أو زيادة أو شك، والشك قسمان إما يتأكد المصلي من فعله أو لا يتأكد فيبني على الأقل.

والأدلة في ذلك واضحة نذكرها مختصرة:

  1. حديث ذي اليدين: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم من ركعتين في صلاة رباعية ناسيًا، فسجد بعد إتمام الصلاة للسهو بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة تشهدًا وسلامًا. رواه البخاري ( 468 ) ومسلم ( 573 ) .
  2. حديث عبد الله بن بحينة: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فسجد للسهو قبل السلام. رواه البخاري ( 795 ) ومسلم (570).
  3. حديث ابن مسعود في أنه من شك في صلاتك وعلم الصواب: يسجد بعد السلام، وفيه ” وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين “. رواه البخاري ( 392 ) – واللفظ له – ومسلم ( 572 ).
  4. حديث أبي سعيد الخدري في أنه من شك في صلاته فبنى على الأقل: أنه يسجد للسهو قبل السلام، وفيه ” إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن  ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان “. رواه مسلم ( 571 ).

ثانيًا:

فأما إن زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام لكيلا يُدخل على صلاته زيادتين، ولكي يرغم الشيطان كما علله النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس كذلك إن أنقص في الصلاة فإنه يسجد قبل السلام لكي تقوم السجدتان الزائدتان في السهو مقام ما نقص.

وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا، فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه قد صلى ستًا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام.

وإن شك وعلم الصواب: فيسجد بعد السلام.

وهذا القول هو الذي تستعمل فيه الأحاديث جميعها.

وهو الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله.

انظر ” الشرح الممتع ” ( 3 / 459 فما بعدها ).

ثالثًا:

لا يجوز التشهد بعد سجود السهو لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث سالفة الذكر ولو فعله لبينه أصحابه ونقلوه، قال الشيخ الموفق بن قدامة:

.. وقال ابن سيرين، وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.

قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ، وفي ثبوت التشهد نظر.

المغني ( 2 / 431، 432 ).

ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النووي:

– ومنها: إثبات سجود السهو.

– وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام.

” شرح مسلم ” ( 5 / 71 ).

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة