حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي عند احتمال مرور أجانب
السؤال
هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟ .
الجواب
الحمد لله
قال الشيخ صالح الفوزان :
المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها .
فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة .
وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة .
وأما الكفَّان والقدمان فيجب سترهما على كل حال في الصلاة ولو لم يكن عندها رجال ؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 315 ) .
والله أعلم.


