حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي عند احتمال مرور أجانب

السؤال

هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم  ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟ .

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ صالح الفوزان :

المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها .

فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة .

وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة .

وأما الكفَّان والقدمان فيجب سترهما على كل حال في الصلاة ولو لم يكن عندها رجال ؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 315 ) .

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة