معنى الاستحلال

معنى الاستحلال
أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .
قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .
وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .
وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله … وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .
وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس
(لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله)
قال ابن عبد البر رحمه الله : (اتفق أهل السنة والجماعة – وهم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يخرجه ذنبه – وإن عظم – من الإسلام)
(التمهيد 16/315)
وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوِم والمصر .
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال
ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال :
(أقتلته بعدما قال : (لا إله إلا الله) ؟!) ( البخاري 4269 ، 6872) .
قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ
( البخاري 4269 ، 6872، مسلم 273) . وفي لفـظ :
« أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟!» ( مسلم 273) .
وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! »
( مسلم 275) .
فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ،
فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .
قال الخطابي رحمه الله : ( وفي قوله ( هلّا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه)
( معالم السنن 2/234) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الإيمان ؛ له مبدأ وكمال ، وظاهر وباطن ؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود – كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية – : علقت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قُدر أحياناً ؛ فهـو متعسر علماً وقدرةً ، فـلا يُعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن )
( الفتاوى 7/422 ).
( منقول )

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,600المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة