السؤال:
بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم, إذا قال الشيخ ابن عثيمين: الراجح، ولم يحدده بقوله: عندي, هل هو الراجح عند الشيخ أم عموماً؟ .
الجواب:
الراجح عندي, إذا قيل: الراجح أو الصحيح فهو عندي وإن لم أحدد. السائل:
إذا قال الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟
الجواب:
لا.
السائل:
أو لا أرى ذلك؟
الجواب: أيضاً ليست للتحريم, لأنه -حقيقة- أحياناً يكون الأمر مشتبهاً فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حراماً أو مكروهاً؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل, ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي.. أو لا أراه, الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول: لا أراه.. أكره ذلك.. لا ينبغي.. لأن التحريم ليس بهين, التحريم والتحليل صعب, وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.
السائل:
وقولك لا يجوز؟
الجواب:
لا يجوز يعني: حرام, عندي وعند غيري.
====
استمع
http://audio.islamweb.net/audio/list…audioid=112071

