كيف يحسب من كان عليه صيام شهرين متتابعين أو عليها عدة 3 أشهر بدئ من نصف الشهر ؟

قال الشيخ : عطية محمد سالم – رحمه الله – :
المرأة إذا طلقت وعدتها ثلاثة أشهر، -مثلاً-: طلقت يوم خمسة عشر في الشهر، هل ينتهي الشهر الأول بخمسة عشر في الشهر الثاني وتنتهي من الشهر الثاني في خمسة عشر في الشهر الثالث؟ قالوا: لا؛ لأن الأهلة تزيد وتنقص، بمعنى: أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، إذاً: كيف تفعل؟ قالوا: تلتزم بالأهلة.
وماذا تفعل في هذا الكسر من الشهر؟ .
قالوا: إذا طلقت يوم خمسة عشر، تعد الأيام الباقية من الشهر، فمضى عليها خمسة عشر، ودخل الشهر الثاني وظهر هلاله، الخمسة عشر التي مضت تجعلها على جهة، وتأخذ الهلال والهلال شهران، بقي الشهر الثالث، عندها من الثالث خمسة عشر، فتكمله من الشهر الذي يليه، وتكون بذلك قد اكتملت عدتها ثلاثة أشهر، فتعتبر الأهلة في الشهرين السليمين، وتعد الأيام للشهر الذي حدث فيه الطلاق .
وهكذا بقية المواطن التي يحتاج فيها المكلف إلى عدة أشهر.
انتهى
” شرح بلوغ المرام ”

التنبيه على أن ” الإيلاء ” هنا من النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم
هو بالمعنى ” اللغوي ” لا ” الشرعي ” .
وفقكم الله

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

ابقَ على إتصال

2,282المشجعينمثل
28,156أتباعتابع
12,800المشتركينالاشتراك

مقالات ذات صلة