حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان

السؤال

في رمضان الفائت 1423 هـ كنت حديث عهد بعرس، وكنت لا أصبر عن زوجتي، وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع ، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر، وكأنني أنزلت ولا أجزم لاختلاط السوائل.

فما الحكم؟.

الجواب

الحمد لله

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان، وسمّاه كُـفرًا، فقال عليه الصلاة والسلام: ” من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم “. رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ).

– والحديث: صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 2433 ).

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود ( 2162 ).

والحديث: صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 2432 ).

ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا الفعل مناقض للفطرة، موجب لسخط الله وغضبه، ثم هو سبب للأمراض.

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -:

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏؟.

فأجاب‏:‏

الحمد لله رب العالمين، ‏‏الوطء في الدبر‏‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإن الله قال في كتابه‏: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ }، وقد ثبت في الصحيح‏: ‏أن اليهود كانوا يقولون: ‏إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ }،‏ والحرث : ‏موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر … .‏ ” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 267 ).

وقد بيَّنا في جواب متقدم أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل، وبيَّنا أن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان فكيف إذا كان جماعًا في الدبر مع الإنزال؟!.

والأصل أن لا تشك في إنزالك؛ لأن مثل هذا لا يخفى حيث يعقبه فتور في الجسم، مع خروج المني دفقًا، وهو ما يمكن الشعور به دون تردد.

ثانيًا:

وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك: فإن فساد الصوم لا شك فيه، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته، أنزل أم لم ينزل.

– وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك.

* قال ابن قدامة:

ولا فرق بين كون الفرج قُبُلًا أو دبُرًا من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة – في أشهر الروايتين عنه -: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج.

ولنا: إنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء، وأما الوطء دون الفرج فلنا فيه منع، وإن سلمنا فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطء في الدبر. ” المغني ” ( 3 / 27 ).

وفي جواب آخر قلنا:

فمن جامع في نهار رمضان عامدًا مختارًا بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين: فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة.

ونوصيك وجميع المسلمين بتقوى الله تعالى في هذا الشهر وتعظيم حرماته، وينبغي للمسلم تجنب الزواج في هذا الشهر لما قد يقع معه من النقض لصيامه وترتب الكفارة المغلظة فيه.

 

والله أعلم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

أكثر الفتاوى شهرة